|
#1
|
||||
|
||||
21- تيسير علم المواريث - ملخص ما مضى
المجلس الحادي والعشرون تيسير علم المواريث ملخص ما مضى ·في عد أصحاب الفروض طريقتان:*الطريقة الأولى:عدَّ أصحابَ النصفِ على حِده، وأصحابَ الربعِ على حِدَه، وهكذا. *الطريقة الثانية:ذِكْر كل وارث وتفصيل حالات إرثه. وهذه الطريقة الثانية أفضل وأكثر إحضاراً للذهن وحصرًا لحالات الوارث، وهي الطريقة التي سار عليها القرآن الكريم في آيات المواريث قال جل وعلا"وَلَكُم ْنِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُن َّوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ "النساء 12 " ما ذكر أصحاب النصف وعدهم لا, إنما ذكر الزوج وقال له النصف في حالة كذا, وله الربع في حالة كذا؛ وهكذا في كل آيات المواريث.. من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: ـ أصحاب الفروض النسبية ـ أصحاب الفروض السببية ـ العصبة النسبية ـ ذوو الأرحام - الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. # أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد، والأخ لأم. وسبعة من النساء : الأم، الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. #أصحاب الفروض السببية وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقـد زواج صحيح "الزوج والزوجة" . #العصبة النسبية: وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ". أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث أولًا : الفروع : وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن . ثم الأصول : وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... . ثم الحواشي : أ ـ الإخوة : وهم إخوة المتوفى الأشقاء ثم إخوة المتوفى لأب . ثم أبناء إخوة المتوفى الأشقاء . ثم أبناء إخوة المتوفى لأب . ثم ب ـ ثم الأعمام : هم أعمام المتوفى وإن نزلوا أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أعمام المتوفى لأب . ثم أبناء أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أبناء أعمام المتوفى لأب . رابعًا : ذووالأرحام " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقية الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم ..... خامسًا :العصبة السببية ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتـَق أقارب من جهة النسب . |
#2
|
||||
|
||||
حالات ميراث الزوج الحالة الأولى : يرث " نصف التركة " فرضًا لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية أنه يرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12 ooooooooo حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة ".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية : أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12 ooooooooo حالات :ميراث البنت الصلبية **الحالة الأولى: ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11 ** الحالة الثانية: إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12*الحالة الثالثة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 ooooooooo *الحالة الأولى :*حالات ميراث بنت الابن أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 . *الحالة الثانية : أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .الحالة الثالثة : أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.*الحالة الرابعة : إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ، ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 . ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجب بنت الابن : أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة . ب ـ تحجب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . ج ـ تحجب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة . |
#3
|
||||
|
||||
|
#4
|
||||
|
||||
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم *الحالة الأولى : أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق الدليـل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 *الحالة الثانية : عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *حجب الإخوة لأم : أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .ooooooo حالات ميراث الأب oالحالة الأولى ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11oالحالة الثانية ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .الحالة الثالثة ميراثـه بالفرض والتعصيب :وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 * دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ooooooo حالات ميراث الأم oالحالة الأولى أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس " لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين . لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. وهذا هو قول جمهور العلماء . واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " *الحالة الثانية: أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".*الحالة الثالثة : أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.ooooooo
|
#5
|
||||
|
||||
|
#6
|
||||
|
||||
حالات ميراث الجدة الصحيحة - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".النساء 11 . - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ "الْجَدَّةِ لأب" "بِالْأَبِ"على قولين ؛بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لأم لا تحجب بالأب : *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ . *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها. -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. -لاشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.أربعة أحوال : *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضًا أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضًا: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، و لها السدس، الأخرى - أم أم أب - محجوبة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. * أن الجدتين يشتركان في السدس. - ميراث الجدة ذات القرابتين: فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. *الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
__________________
|
|
|