|
#1
|
||||
|
||||
23- تيسير علم المواريث - حل المسائل بالأرقام
المجلس الثالث والعشرون تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. وبصيغة أخرى: ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . ثالثًا : تحديد قيمة السهم. ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة 1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه . الحل : ـ الحجب : * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . - الورثة وتوزيع التركة *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" -الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطوات التوزيع : *أولاً : تحديد أصل المسألة:إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض . ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر . فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا . فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 . · ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة : نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1 الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. كيفية توحيد المقامات؟ 2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6 مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة 6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي: 2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي : كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . إذن أسهم الورثة كالآتي : عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " . = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم . عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2 إذن عدد أسهم العصبة = 2 ـ خلاصة الأسهم : البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه . *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه . -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه . -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه . تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد . مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه . فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه |
#2
|
||||
|
||||
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3 *الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1 *الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 . *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . |
#3
|
||||
|
||||
3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة*الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة:8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة. المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوجة 8/1 = 24/3 : الأسهم 3 *البنتان 3/2= 24/16 : الأسهم 16 عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19. أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة. قيمة السهم= 200 7 ÷ 24 = 300جنيه. *رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث -نصيب الزوجة = 300 × 3 = 900 -نصيب البنتان = = 300 × 16= 4800 -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500 يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم . قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه. نصيب بنت الابن= 500 جنيه. نصيب ابن الابن = 1000 جنيه .
__________________
|
|
|