|
#1
|
||||
|
||||
31- تيسير علم المواريث - تابع التخارج
المجلس الحادي والثلاثون تيسير علم المواريث تابع التخارج صور التّخارج للتخارج حسب الاستقراء خمسُ صورٍ، ولكلِّ صورةٍ منها طريقة في قسمةِ مسائِلِها ، على النحو التالي:
◀الصورة الأولى : أن يُخرِجَ وارثٌ أحدَ الورثةِ عن نصيبه كلِّه في مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحلُّ الوارث المُخارِج محلَّ الوارثِ المُخَارَجِ في نصيبه من التركة ، وتضم سهام المُخارِج إلى سهام المُخَارَجِ. ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية : أولًا:نقسم المسألة قسمةً عاديةً بين الورثة جميعًا بما فيهم الوارث المُخْرَج؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرَج من المسألة ، أعطيناها الوارث الذي خارجَه؛ فهي له ، وتنتهي المسألة . مثال هذه الصورة : لو هلكت امرأةٌ عن : زوجٍ ، وبنتٍ ، وأم، وعم شقيقٍ ، فخَارجَ الزوجُ العمَّ الشقيق ليَخْرُج من التركة ، مقابل مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص ، فكيف تقسم المسألة ؟ . الحل: توزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج منها: الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12. البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11. الأم : السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. العم الشقيق :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". *يعطي الزوجُ العمَّ الشقيقَ المبلغَ الذي تصالحا عليه ، ويأخذ الزوجُ نصيبَ العمِّ الشقيقِ في التركةِ *توزع التركة بعد التخارج كالآتي: البنت: النصف فرضًا الأم : السدس فرضًا الزوج : الربع فرضًا و الباقي *ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي: فروض المسألة :ربع، نصف ، سدس،الباقي نجعل أصل المسألة 12 سهم ليناسب جميع مقامات النسب: الزوج : الربع : ثلاثة أسهم البنت: النصف :ستة أسهم الأم : السدس : سهم واحد نصيب العم العاصب الباقي: 12- 11 تساوي واحد سهم . توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي : البنت: النصف فرضًا :ستة أسهم الأم : السدس فرضًا : 2 سهم الزوج : الربع فرضًا و الباقي:ثلاثة أسهم و واحد سهم : أربعة أسهم ٢٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،ع (٤٥)، ذو القعدة ١٤٢٩هـ .بتصرف. تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم . " الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " . اتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغًا معينًا ، نظير تنازل الأخت لأب عن نصيبها في التركة للأخت الشقيقة الحل : ـ الحجب : الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج: الأخت الشقيقة:النصف فرضًا الأخت لأب :السدس فرضًا،تكملة للثلثين الأخوان لأم :الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية *تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبلغ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة *توزع التركة بعد التخارج كالآتي: الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا الأخوان لأم :ثلث التركة فرضًا *ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي: فروض المسألة :نصف،سدس،ثلث. نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب: النصف : 3 أسهم السدس : 1 سهم الثلث :2 سهم توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي : الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم الأخوان لأم :2 سهم |
#2
|
||||
|
||||
◀ الصورة الثانية :
وهي أكثر صور التخارج شيوعًا : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة ، في مقابل شيءٍ معلومٍ يأخذُهُ منَ التركةِ نفسِهَا ؛ كدارٍ أو أرضٍ أو مبلغٍ من المال ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية : أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخرجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة . ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ . رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج خامسًا: نضرب جزء السهم في سهام كلِّ وارثٍ من البقية ليخرج نصيبه من التركة المتبقية . ♦ مثال هذه الصورة : لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وعم شقيقٍ ، وترك مائةً وعشرين ألف ريالٍ ، وقطعةَ أرضٍ ،فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده ، فكيف تقسم التركة على الورثة المذكورين ؟ . الجواب على النحو التالي : أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . *الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11. *العم الشقيق :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " نحسب أسهم الورثة : الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8 الزوجة :الثمن: سهم واحد البنت :النصف :أربعة أسهم العم الشقيق: الباقي: ثلاثة أسهم ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة . فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم . ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ . فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلاً للمسألة ، فيقَسَّم المتبقي من التركة على هذا المجموع *الأصل الجديد للمسألة بعد خروج العم الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم . تقسم المائة والعشرين ألف ريال على باقي الورثة ،بنسبة أنصبائهم كالآتي: الزوجة : سهم واحد ،البنت : أربعة أسهم . تقسم المائة وعشرين ألف ريال عليهما بنسبة أنصبائهما كالآتي : قيمة السهم : مائة وعشرين ألف على خمسة ؛الذي هو أصل المسألة ؛ يساوي : 24000 ريال. نصيب الزوجة = 24000 × 1 = 24000 ريال. نصيب البنت = 24000 × 4 = 96000 ريال . العم الشقيق خرج مقابل أخذ الأرض. ♦ مثال آخر : تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم . وتركت 160 فدان ، ومبلغ 8500 جنيه . وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي . الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . " الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " . أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . *الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12. * الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176. * الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" الأخت لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة . فروض الورثة : النصف، السدس، النصف ، السدس ،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة. الزوج : النصف: ثلاثة أسهم الأم: السدس : سهم واحد . الأخت الشقيقة : النصف: ثلاثة أسهم. الأخت لأب: السدس : سهم واحد . أخت لأم : السدس : سهم واحد . مجموع الأسهم :تسعة أسهم،يلاحظ أن المسألة عالت . فيلغَى الأصلُ ستة ويعتمد مجموع الأسهم كأصل جديد للمسألة فيصبح أصل المسألة تسعة. ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ . تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي،فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،ثمانية أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم . رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج قيمة السهم : مائة وستون على ثمانية تساوي : عشرون فدانًا فنصيب باقي الورثة دون المتخارج من 160 فدان كالآتي نصيب الزوج : عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا نصيب الأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا نصيب الأخت شقيقة: عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا. نصيب الأخت لأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا. نصيب الأخت لأب المتخارجة 8500جنيه وهو ما تخارجت عليه بالتراضي. |
#3
|
||||
|
||||
◀ الصورة الثالثة : أن يَخْرُج أحدُ الورثة عن نصيبه لبقية الورثة ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غير التركة- من مالهم الخاص-؛ بنسبة أنصبائهم في ميراثهم ، فهذه تحلُّ قريبًا مِما في الصورة الثانية . ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية : أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه. ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة . ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة . مثال الصورة الثالثة : لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وأخٍ لأبٍ ، فخرج الأخ لأبٍ من التركة مقابل مالٍ يدفعه البقيةُ إليه بنسبة أنصبائهم. الحل أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه. *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12 *البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11. *الأخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" أسهم كل وارث :الفروض: الثمن ، النصف ،الباقي أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات نسب الفروض 8. *الزوجة : الثمن :سهم واحد . *البنت: النصف : أربعة أسهم . *الأخ لأب:الباقي : ثلاثة أسهم . ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم.أي نسقط الثلاثة أسهم الخاصة بالأخ لأب.. ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة *الأصل الجديد للمسألة بعد خروج الأخ لأب هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم موزعة على باقي الورثة كالآتي: الزوجة : سهم واحد .البنت: أربعة أسهم . توزع التركة عليهما بنفس النسب ، فلو كانت التركة عشرون ألف جنيه . قيمة السهم : عشرون ألف على خمسة أسهم يساوي أربعة آلاف جنيه . نصيب الزوجة : أربعة آلاف في سهم واحد يساوي أربعة آلاف جنيه. نصيب البنت: أربعة آلاف في أربعة أسهم يساوي ستة عشر ألف جنيه. ◀ الصورة الرابعة : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو لبعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعونه له بالتساوي من غير التركة-من مالهم الخاص ؛ ففي هذه الحالة يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم . نتبع الخطوات التالية : ١- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح. ٢- نعمل مسألةً أخرى لمن دفع المال للوارث المُخْرَج من الورثةِ ، ويكون أصلُها من عدد الرؤوس التي دفعت المال ،ولكلِّ واحدٍ من الورثة فيها سهم . ٣- نقارن بين أصل المسألة الثانية ، وبين نصيب الوارث المُخرج في المسألة الأولى بالنسب الأربع - 6،8،12،24. ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي : المثال الأول : لو هلكت امرأة عن : زوجٍ ، وأم ، وأخوين شقيقين ، ثمَّ خرج الزوج من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليه بقية الورثة بالتساوي . الحل نصيب باقي الورثة في المسألة هو على النحو التالي : - المسألة الأولى : الإرث - المسألة الثانية التصالح : سهام الخارج تقسم على مسألة الورثة بالتساوي . الإرث: *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. "سورة النساء / آية :12 . *الأم : السدس فرضًا ،لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".النساء 11 . *الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". أسهم الورثة : الفروض : النصف، السدس ، الباقي . أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث: الزوج : النصف: ثلاثة أسهم . الأم السدس: سهم واحد الأخوان الشقيقان : الباقي: سهمان لكل أخ سهم. المسألة الثانية التصالح: *الزوج : خرج نظير مال نوزع أسهم الزوج الثلاثة بالسوية على الورثة الثلاثة ،فيأخذ كل وارث سهم واحد بالإضافة لأسهمه الأصلية الأم :سهمان ؛أخ شقيق : سهمان ؛أخ شقيق : سهمان. *مثال آخر تُوفيَ عن : أختٍ شقيقةٍ ، وأختٍ لأبٍ ، وأخٍ لأمٍّ ، وعمٍّ . وقيمة التركة 4200 جنيه ، تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه . اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.الحل الإرث: *الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176. * الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت". *الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". *العم : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". أسهم الورثة : الفروض : النصف، السدس ،السدس ، الباقي . أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث: *الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم . * الأخت لأب: السدس: واحد سهم. *الأخ لأم :السدس : واحد سهم . *العم : الباقي : واحد سهم . قيمة السهم : أربعة آلاف ومئتين على ستة تساوي سبعمائة جنيه. نصيب الأخت الشقيقة :سبعمائة في ثلاثة أسهم تساوي ألفين ومائة جنيه نصيب الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه نصيب الأخ لأم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه. نصيب العم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه. ~تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه . اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية. يقسم نصيب الأخت لأب- المتخارجة - على الورثة بالتساوي كالآتي : الإرث:ـ حصة كل وارث = نصيب الأخت لأب المتخارجة ÷ عدد الورثة حصة كل وارث= 700 ÷ 3 = 233.3 جنيه . إذًا إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 233.3 . إجمالي نصيب الأخ لأم = 700 + 233.3 . إجمالي نصيب العم = 700 + 233.3 . *مثال آخر هلك هالك عن : زوجتينِ ، وبنتٍ ، وأبٍ ، وأمٍّ ، ثمَّ خرجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي . الحل الزوجتان : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12. *البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11. * الأم:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. * الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى..لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". أسهم الورثة : الفروض :الثمن ، النصف ، السدس ،السدس،الباقي أصل المسألة أربعة وعشرون . أسهم كل وارث: الزوجتان : الثمن : ثلاثة سهم البنت:النصف : اثنا عشر سهم الأم:السدس :أربعة أسهم الأب:السدس والباقي :خمسة أسهم ~ تخارجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي. يقسم نصيب الزوجة - المتخارجة -سهم ونصف؛ على باقي الورثة بالتساوي. |
#4
|
||||
|
||||
◀الصورة الخامسة :
أن يَخْرُجَ أحدُ الورثةِ عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غيرالتركة- من مالهم الخاص - ؛ بنسب مختلفة محددة ، وليست كنسب ميراثهم من التركة ؛ كما لو دفع أحد الورثة له الربع ، والثاني الخمس ، والثالث الثلث ، وهكذا ؛ ففي هذه الحالة يكون حلُّ المسألة عن طريق الخطوات التالية: 1- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح ٢- نعمل مسألةً أخرى للتخارج لمن دفع المال للوارث المُخْرَج منَ الورثةِ ، ونضع أمام كلِّ واحدٍ من الورثة النسبة المحددة التي دفعها إلى الوارث المُخرج ؛ كأنها أنصبة لهم من المسألة ، ونؤصل المسألة ونقسمها بالطرق المعروفة ؛ كأنها مسألة ميراثٍ . يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي : لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وجدة ، وأختٍ شقيقةٍ ، وأخوين لأب ، ثم تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ . الحل: جميع الورثة: *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" النساء12. *الجدة : السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. *الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176. *الأخوان لأب : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". أسهم الورثة : الفروض :ربع ؛سدس؛ نصف ؛الباقي. أصل المسألة : اثنا عشر.أسهم كل وارث: الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم . الجدة : السدس : سهمان. الأخت شقيقة : النصف : ستة أسهم . الأخوان لأب : الباقي:سهم واحد. *تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ . تخرج الزوجة نظير المال ،وتوزع أسهم الزوجة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي: الجدة: سدس أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الجدة الأساسية . الأخت الشقيقة : ثلث أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الأخت الشقيقة الأساسية . الأخوان لأبٍ :نصف أسهم الزوجة المتخارجة؛يقسم بيتهما بالسوية؛ بالإضافة لأسهم الأخوان لأبٍ الأساسية . مثال آخر: تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .والتركة 4200 جنيه . اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية : " الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " . الحل : ـ الحجب : " الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " . الورثة وتوزيع التركة *الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176. * الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت". *الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12. أسهم الورثة : الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث . أصل المسألة: ستة . أسهم كل وارث: الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم . الأخت لأب: السدس:واحد سهم . الأخوان لأم : الثلث: سهمان . قيمة السهم : أربعة آلاف ومئتين على ستة يساوي :سبعمائة جنيه ميراث الأخت شقيقة:سبعمائة في ثلاثة أسهم يساوي:2100. ميراث الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم يساوي 700 ميراث الأخوين لأم:سبعمائة في سهمان يساوي 1400. اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية : " الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " . تخرج الأخت لأب من التركة نظير المال الذي دفعوه لها ،ويوزع نصيب الأخت لأب في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي: حصة الأخت الشقيقة = 700 × 2/1 = 350 جنيه . حصة الأخوين لأم = 700 × 2/1 = 350 جنيه . ـ توزيع التركة النهائي : · إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 350 = 2450 جنيه . · إجمالي نصيب الأخوين لأم = 1400 + 350 = 1750 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
__________________
|
|
|