|
#1
|
||||
|
||||
شراء بضاعة بمبلغ معين وبيعها بمبلغ مضاعف
شراء بضاعة بمبلغ معين وبيعها بمبلغ مضاعف السؤال : ما الحكم الشرعي في معاملة مالية تتمثل في شراء بضاعة (كمبيوتر) مني بمبلغ مالي محدد يدفعه لي بعد بيع الكمبيوتر، ثم يبيعه المشتري إلى شخص آخر بمبلغ مالي مضاعف ، وبعدها يدفع لي مستحقاتي كاملة. فهل هذه المعاملة جائزة؟ الجواب : الحمد لله أولا : لا حرج في بيعك البضاعة لمن يشتريها بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بما شاء ، ثم يسدد لك الثمن ؛ لقوله تعالى "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" البقرة/275 ، وهذه الصورة من أكثر صور التجارة شيوعًا ، فإن بائعي التجزئة يشترون بالدَّيْن غالبا ، ثم يسددون الثمن بعد بيع البضاعة. لكن يشترط في هذه المعاملة أن يقبض المشتري سلعته منك ، وينقلها من محلك أو مكانك قبل أن يبيعها على آخر ؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود . ثانيًا : ليس للربح حد معين في الشرع ، فيجوز لمن اشترى البضاعة منك أن يبيعها بضعف ثمنها ، بشرط ألا يستغل غفلة المشتري وجهله بالأسعار . وينظر جواب السؤال رقم (143067) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب=
__________________
|
|
|