|
#1
|
||||
|
||||
تطبيقات ومسائل المواريث
مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين. ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة. ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض. ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا الكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم. |
#2
|
||||
|
||||
*مسألة تطبيقية على الإرث عند اختلاف الدين:
ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ الحل: الزوجة النصرانية: لا ميراث لها شرعًا . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " الزوجة المسلمة: لها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. أبناء الزوجة النصرانية: إذا كانوا دون سن البلوغ الأصل أنهم يلحقوا بديانة أبيهم الإسلامية. فيكون لهم حق الإرث بالتعصيب مع أخيهم المسلم يقسم بينهم الباقي بعد أصحاب الفروض بالسوية ،عصبة بالنفس. وإذا كانوا بلغوا سن البلوغ الأمر يكون حسب ديانتهم التي هم عليها بالفعل ، فإن كانا مسلمَينِ فلهم حق الإرث كما سبق توضيحه في الحالة السابقة.وإن كانا على غير الإسلام فلا إرث لهما. |
#3
|
||||
|
||||
الولاء:
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب . مثال : أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- . الحل: الزوجة ترث : بسبب النكاح ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة *توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه . * هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ . وليس للمعتِق - شيئ لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة . * هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق. الحل أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب . ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق. ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق. * ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال: *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل: تركةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-. * *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-. |
#4
|
||||
|
||||
الإرث بالتعصيب وأنواع العصبة أولًا : العصبة بالنفس: ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن . الحل : ـ الحجب : " ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى. ـ الورثةُ : الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ******************* 3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهة - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى . و" الأخُ لأبٍ " محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ " ـ الورثةُ : الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فائدة : لو تُوفيَ عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ " أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " . تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف . تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب . الحل : ـ الحجب : " ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب " ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ . ـ الورثةُ : ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . تيسير علم المواريث - هنا - *توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم . الإجابة ـ الحجب :ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ. الورثة ابن ابن الابن: له التركةُ كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . * توفيت وتركت: ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق. الإجابة الحجب: -ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة . - ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمن كان ذا قرابتينِ = من أمه وأبيه =، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ = من أبيه فقط . الورثة: ابن الأخ الشقيق :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . __________
تدريبات على العصبة بالنفس: *توفي عن: ابن ابن ابن، وابن ابن ، وابن عم ، وأخ لأب. الإجابة ـ الحجب: الأخ لأب ، وابن العم : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة . ابن ابن الابن : محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن: رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود " ابن الابنِ " لأن " ابن الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى. ـ الورثةُ : ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . __________ *توفي عن: جد لأب ، وابن عم ، ابن ابن أخ شقيق . الإجابة ـ الحجب: ابن ابن الأخ شقيق ، وابن العم :محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأبوة - الجد لأب- فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة. ـ الورثةُ : الجد لأب : له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ____________ *توفي عن: ابن ، وابن عم لأب ، وابن عم شقيق . الإجابة ـ الحجب: ابن العم لأب ، وابن العم الشقيق : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . ـ الورثةُ : الابن: له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ____________ *توفي عن: أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ،و أخ لأب ، وعم. الإجابة ـ الحجب: العم: محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ابن الأخ الشقيق :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب رغم أنهم جميعًا من جهة الأخوة لكن الأخ الشقيق والأخ لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة ، ورغم أنهما في نفس درجة القرابة من المتوفى، لكن الأخ الشقيق ذو قرابتين من المتوفى- من أمه وأبيه- أما الأخ لأب فذو قرابة واحدة فقط من المتوفى- من أبيه فقط .فالأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى من الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان. ـ الورثةُ : الأخ الشقيق: له التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفسِ.لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ______________ *توفي عن: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب، وابن أخ شقيق. الإجابة ـ الحجب: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب:محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ـ الورثةُ : ابن الأخ الشقيق :له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . ______________ ثانيًا :تطبيقات على العصبة بالغير * توفي وترك: بنت صلبية، وابن صلبي الجواب التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك: ابن الصلبي:التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" * توفيت وتركت: ثلاث بنات صلبيات،وابنين صلبيين، وعم شقيق. الإجابة: الحجب: العم:محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. الابنان والثلاث بنات: التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: الابنان: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معهما الثلاث بنات هذا الباقي عصبة بهم - بالغير. يقسم هذا الباقي بين البنات والبنين للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11. *توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن . الحل - بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .أي أخيها ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته بنت الأخ الشقيق لأنها لا فرض لها عند عدم وجوده لأنها من ذوي الأرحام. - ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة. الورثة؛ وتوزيع التركة: - ابن الابن وبنت الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: ابن الابن: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه بنت الابن عصبة به - أي بالغير-الدليل على هذا قول الله " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضًا ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيَّتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت أنَّ مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" . ______________ ثالثًا: العصبة مع الغير: توفي شخصٌ عن: زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ . الحل: الزوجةُ : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت الصلبية :النصف فرضًا الأختُ الشقيقةُ: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للحديث: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ. فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث . *توفيت وتركت:بنت صلبية، وثلاث أخوات شقيقات ،وأخت لأب . الإجابة: الحجب: الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان لوجود الأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فأخذن قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية :النصف فرضًا الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،يقسم بينهن بالسوية، عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للحديث: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ. فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث . *العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة. تدريبات على العصبة بأنواعها: *توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن . الإجابة. ـ الحجب: العم لأب :محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . الورثة: ابن ابن الابن وبنت ابن الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه بنت ابن الابن نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" __________ *توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب. الإجابة. ـ الحجب: الأختان لأب:محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. *الورثة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى . للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ *توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .الإجابة. ـ الحجب: ابن العم:محجوب حجب حرمان لوجود الأصل المذكر للمتوفى الأب ، وكذلك الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة . الجد الصحيح:محجوب حجب حرمان لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان. الورثة وتوزيع التركة: الأب:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ____________ *توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم . الإجابة: الحجب: ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ابن الأخ لأب : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق،رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة ،لكنهما اختلفا في الدرجة ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب. الورثة وتوزيع التركة: الأخ الشقيق:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ___________ *توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب. الإجابة:الحجب: الأخ لأب : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأختين الشقيقتين مع الفرع الوارث المؤنث- عصبة مع الغير- لهما قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.. الأختان الشقيقتان:الباقي تعصيبًا يقسم بينهما بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري. _________________ *توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق . الإجابة:الحجب: ابن ابن المعتِق: محجوب حجب حرمان لوجود المعتِق الأقرب درجة . الورثة وتوزيع التركة: زوجة المُعْتَقِ: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارِث للمتوفى - المُعْتَق- المُعْتِق:الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس. _________________ *توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ . الإجابة:الحجب: المُعْتِقُ:لا شيء له لاستغراق ورثة المعتَقِ كل التركة. الورثة وتوزيع التركة: زوجة المُعْتَقِ: الثمن فرضًا لوجودِ الفرعِ الوارِثِ للمعتَقِ. ابن المُعتَقِ:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفسِ.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحِقواالفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" __________ |
#5
|
||||
|
||||
تطبيقات على ما سبق:
* توفي عن: بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم . الإجابة:الحجب والحرمان: العم: محجوب حجب كلي - حجب حرمان-لوجود الأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث. فاكتسبن قوة الأخ لأب في الحجب والإرث. الورثة وتوزيع التركة: بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.. الثلاث أخوات لأب :الباقي بعد أصحاب الفروض ،تعصيبًا يقسم بينهن بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معهن. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري. _________________ *توفيت عن: زوج، وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.الإجابة: الحجب والحرمان: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق: محجوبان حجب كلي - حجب حرمان- لوجود ورثة من جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الجد الصحيح:محجوب حجب كلي - حجب حرمان- لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: يرث النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ________________ الإجابة: الحجب:*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب . الإجابة: الحجب:الأخ لأب : محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت والابن:يرثا الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه البنت : نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" __________ *توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب . العمة: ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم -لايعصبها لأنها ليست صاحبة فرض. ابن العم لأب: محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود العم،فبرغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة،لكنهما اختلفا في درجة القرابة، لذا قُدِّمَ العم على ابن العم لأب. الورثة وتوزيع التركة: العم: يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ________________ الإجابة: الحجب: الخال و ابن العمة: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. العم لأب: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ____________ الإجابة: الحجب: المُعْتِقَةُ :لاشيء لها لاستغراق الورثة تركة المُعْتَق. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها .للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود:لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ الإجابة: الحجب: الأخ لأب: محجوب حجب كلي – حجب حرمان- لوجود الأخ الشقيق.رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة، واتحدا أيضًا في الدرجة، لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فمن كان ذا قرابتين – الأخ الشقيق- يُقَدَّم على من كان ذا قرابة واحدة- الأخ لأب فقط – الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.وتفصيل ذلك: الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" وترث معه الأخت الشقيقة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقوله عزوجل"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176. _____________ الإجابة: الحجب والحرمان: البنت المرتدة: محرومة من الميراث ،لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه. العمة:ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم –ليس بعاصب لها لأنها ليست صاحبة فرض. العم :محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى .فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. الورثة وتوزيع التركة: بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن ابن الابن : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ________________ *توفي عن :ابن عم شقيق: قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.الإجابة: الحجب والحرمان: ابن العم الشقيق: محروم من الميراث لأنه قتلَ المُوَرِّث, لقولِهِ صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه. الورثة وتوزيع التركة: الابنة:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن العم لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" |
#6
|
||||
|
||||
الحجب والحرمان توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم. الإجابة: الحجب: العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخ لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " -توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق . الإجابة: الحجب: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ. الورثة وتوزيع التركة:الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. الأب:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " - توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب . الإجابة: الحجب: العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق -، يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة . العم الشقيق:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ . الحل : لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط . ـ الورثة : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. وإن وُجِدَ الفرعُ لكنه غير وارث، لذا لا اعتبار لوجوده ولا تأثير لأنه محروم من الميراث لمانع أحل به وهو قتل مورِّثِهِ. الأخ الشقيق :الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ، عصبةٌ بالنفسِ .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى . فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 . ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب: مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين. الإجابة: الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى. الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة . الأب: الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " مثال : تُوُفِيَ عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء. الحل : ـ الحجب : "الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. "الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان . ـ الورثة : الأم: السدس فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون . لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.. الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث . مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة. مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم . أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان . أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس. مثال : تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء. الحل : ـ الحجب : "الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. ـ الورثة : أم أم الأم: السدس فرضًا. الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب. الإجابة : الحجب: العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. الزوجة: محجوبة حجب نقصان ، من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " *توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم. الإجابة : الحجب: العم: محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة . ابن الابن: محجوب حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر. الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب :السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة. الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " *توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب. الحل: الحجب: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... " الورثة وتوزيع التركة: الأخت الشقيقة : النصف فرضًا الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين *توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن . الحل:الحجب: بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين " الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية : النصف فرضًا بنت الابن: السدس تكملة للثلثين ____________ التطبيقات : توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم. الإجابة: ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. العم:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.الإجابة: الحجب: الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين. ابن الأخ لأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ *توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .الإجابة:الحجب: الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم. الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ *توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.الإجابة:الحجب: بنت الأخ الشقيق:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى . العم: محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت لأب:: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى . للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.الإجابة:الحجب: الزوجة النصرانية: لا ميراث.لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه. العمة:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى. العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ |
|
|