|
#1
|
||||
|
||||
متى يشرع الاضطباع والرمل ؟
متى يشرع الاضطباع والرمل ؟
طفت طواف الإفاضة يوم العيد بعد النفرة من مزدلفة مباشرة أي قبل رمي جمرة العقبة أو الحلق ، هل في هذا الطواف اضطباع على اعتبار أني لا زلت محرماً . وفقكم الله . الحمد لله لا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف العمرة ، وطواف القدوم للمفرد والقارن . أما فيما عدا ذلك فلا يشرعان ، فطواف الإفاضة لا رمل فيه اضطباع سواء طفته وأنت محرم أم غير محرم . روى أبو داود (2001) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود . والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن . والرمل هو مقاربة الخطا مع إسراع المشي . والاضطباع والرمل متلازمان ، فحيث شرع الرمل شرع الاضطباع ، وحيث لم يشرع الرمل لم يشرع الاضطباع . قال النووي رحمه الله في "المجموع" 8/43 : وَالاضْطِبَاعُ مُلازِمٌ لِلرَّمَلِ , فَحَيْثُ اسْتَحْبَبْنَا الرَّمَلَ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ , وَحَيْثُ لَمْ نَسْتَحِبَّهُ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ , وَحَيْثُ جَرَى خِلافٌ جَرَى فِي الرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ جَمِيعًا , وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ اهـ. وقَالَ أَيضاً : لَكِنْ يَفْتَرِقُ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ , وَأَمَّا الرَّمَلُ إنَّمَا يُسَنُّ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ الأَوَاخِرِ اهـ. "المجموع" 8/20 . وذكر ابن قدامة في "المغني" (5/221) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال : وَلا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِكَ اهـ . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :11/225 : يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة ، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر اهـ . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ويرمل في جميع الثلاثة الأُول من الطواف الأول ، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكّة ، سواء كان معتمراً أو متمتعاً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بينه وبين العمرة ، ويمشي في الأربعة الباقية ، يبتدئ كل شوط مع مقاربة الخطى ، ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره اهـ . فتاوى ابن باز 16/60 . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب*
__________________
|
|
|