|
#1
|
||||
|
||||
أطول مدة تمكثها المرأة وهي حامل
أطول مدة تمكثها المرأة وهي حامل الحمد لله أولاً : مسألة " أطول مدة لحمل المرأة " من مسائل الخلاف بين علماء الشرع ، وهي ضيقة الخلاف عند الأطباء ، وأضيق منها في قوانين الأحوال الشخصية في غالب العالم العربي . أما عند علماء الشرع : فقد اختلفوا في أقصى مدة تمكثها المرأة وهي حامل إلى أقوال : 1. أقصى مدة للحمل : هي المدة المعهودة ، وهي تسعة أشهر، وبه قال أصحاب المذهب الظاهري . 2. أقصى مدة للحمل : سنَة واحدة ، وهو قول محمد بن عبد الحكم ، واختاره ابن رشد . 3. سنتان ، وهو مذهب الحنفية . 4. ثلاث سنين ، وهو قول الليث بن سعد . 4. أربع سنين ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة ، وأشهر القولين عند المالكية . 5. خمس سنين ، وهي رواية عن الإمام مالك . 6. ست سنين ، وهي رواية عن الزهري ، ومالك . 7. سبع سنين ، وبه قال ربيعة الرأي ، وهي رواية أخرى عن الزهري ، ومالك . 8. لا حد لأكثر الحمل ، وهو قول أبي عبيد ، والشوكاني ، وقال به من المعاصرين : المشايخ : الشنقيطي ، وابن باز ، والعثيمين . انظر : " المحلى " لابن حزم ( 10 / 316 ) ، " المُغني " لابن قدامة المقدسي ( 9 / 116 ) ، " أضواء البيان " ( 2 / 227 ) . وأما عند الأطباء : فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال : 1. عشرة أشهر . 2. 310 يومًا . 3. 330 يومًا . وأما في قوانين الأحوال الشخصية في غالب البلاد العربية : فقد ذهبوا إلى تحديد المدة بسنة ، ومنهم من حسبها باعتبارها سنة شمسية – وهم الأكثر - ، ومنهم من نصَّ على كونها سنَة قمرية . والذي اختاره كثير من الباحثين المعاصرين : أن أقصى مدة حمل للمرأة ما بين التسعة أشهر إلى السنَة ، وهو قول ابن عبد الحكم ، وابن رشد ، رحمهما الله ، وليس بعيدًا عن قول الأطباء ، وهو مطابق لقوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية . وأما القول بأن الحمل يمكن أن يمتد لسنوات فهو أمرٌ مرفوض في عالم الطب ، ولذا رفضه غالب الباحثين المعاصرين . وقد طعن ابن حزم رحمه الله في صحة الأخبار التي اعتمد عليها أولئك العلماء، وقالوا بأن الحمل يمكن أن يمتد لسنوات . فقال رحمه الله – تعليقاً على الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين - : "وكلُّ هذه : أخبارٌ مكذوبةٌ ، راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ، ولا يُعرف من هو ، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا" انتهى . "المحلى" (10/316) . وقد استدل من قال من الفقهاء بامتداد مدة الحمل إلى سنوات كثيرة ببعض الأحاديث والآثار ، غير أنها ضعيفة لا يثبت بها مثل هذا الحكم . وقد تتبعها ابن حزم رحمه الله بالتضعيف ، والإنكار . ثانيًا : أما أقوال الباحثين المعاصرين في هذه المسألة فنذكر بعضها : 1. جاء في التوصيات الصادرة عن " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " في موضوع " أقصى مدة الحمل " – الندوة الثالثة سنة 1987 م - : يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمدًا في غذائه على المشيمة ، والاعتبار : أن مدة الحمل بوجه التقريب : مائتان وثمانون يومًا ، تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل . فإذا تأخر الميلاد عن ذلك : ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين , ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك ، لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين , والرابع والأربعين , ومن النادر : أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعًا . ولاستيعاب النادر والشاذ : تُمد هذه المدة اعتبارًا من أسبوعين آخرين ، لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يومًا , ولم يُعرف أن مشيمة قدِرت أن تمدَّ الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة , وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية ، بجانب الرأي العلمي , فجعل أقصى مدة الحمل : سنَة . انتهى . 2. وقد ذكر الأستاذ عمر بن محمد بن إبراهيم غانم في خاتمة كتابه " أحكام الجنين في الفقه الإسلامي " النتائج التي توصل إليها ، ومنها : - أن أقصى مدة للحمل هي : سنَة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة ، بنيت على الظنون ، والأوهام ، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها . انتهى . 3. وقال الدكتور محمد سليمان النور في مقاله " مدّة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة " : وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوماً ، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يتسمى عند الأطباء بـ " السبات " ، وهو يحدث عندما يتم الحمل ، وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة ، لكنه موجود حيٌّ ، وفق الفحوصات ، والاختبارات الطبية ، فتزيد مدة الحمل بقدر زيادته ، واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء : أنها : عشرة أشهر ، ( 310 ) يوماً ، ( 330 ) يوماً ، وهي آراء متقاربة ، وأحوطها : الرأي الأخير ، وعلل بعض الأطباء حكايات الحمل الممتد لسنين بعدة تعليلات ، وهي : الحمل الوهمي أو الكاذب ، الخطأ في الحساب من بعض الحوامل ، ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً ، موت الحمل في بطن أمه وبقاؤه فيها مدة طويلة ، عدم صحة هذه الأخبار . وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ، ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية : إلى أن أكثر مدة الحمل : سنًة واحدة . " مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية " ، عدد شعبان ، 1428 هـ . 4. وقال الدكتور عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم : وبالتأمل في الأقوال السابقة : يظهر لي : أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية : هي المدة المعهودة ، تسعة أشهر ، والتي قد تزيد أسابيع محدودة ، كما هو الواقع ، أما المدد الطويلة : فهي نادرة ، والقاعدة الفقهية أن " الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليها " ، والقاعدة : " العبرة بالغالب ، والنادر لا حكم له " ، والواقع المعاصر يبدِّد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات ، حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ، ولو قدِّر وجود أمثال هذا الحمل : لتناقلته وسائل الإعلام ، والأطباء ، حيث إنهم يهتمون بنقل ما هو أقل من هذا الحدَث بكثير ، وقد اختار هذا الرأي : عامة الباحثين المعاصرين ، الذين تناولوا هذه المسألة . " أقل وأكثر مدة الحمل ، دراسة فقهية طبية " ( ص 10 ) – ترقيم الشاملة - . وأخيرًا .. الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة : إذا ثبت طبيًّا ، ثبوتًا أكيدًا لا شُبهة فيه ، أن الحمل لا يمكن أن يبقى كل هذه السنوات الطويلة ، فلا مفر من القول بذلك ، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع أو الحس . والمسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة حتى نقول إن الدين تصادم مع العلم ، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود ؛ أي أن من قال بقول ما ، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده . ولهذا قال ابن رشد رحمه الله : "وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة ، والتجربة ، وقول ابن عبد الحكم ، والظاهرية : هو أقرب إلى المعتاد ، والحُكم : إنما يجب أن يكون بالمعتاد ، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلاً" انتهى . "بداية المجتهد" (2/358) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى . "الاستذكار" (7/170) . وحينئذ يمكن الاعتذار عن العلماء الذين قالوا بجواز المدة الطويلة ، بأنهم بنوا ذلك على أخبار ظنوا ـ حينئذ ـ ثبوتها ، وبنوا الأمر على السلامة . وللوقوف على معنى قوله تعالى "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" الأحقاف/15 : انظر جواب السؤال رقم : (102445) . وللوقوف على شرح حديث عبد بن زمعة : انظر جواب السؤال رقم : ( 100270 ) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب*
__________________
|
|
|