|
#1
|
||||
|
||||
هل يجب التحلل ممن اغتابه الإنسان ؟
هل يجب التحلل ممن اغتابه الإنسان ؟
السؤال هل يجب على من اغتاب مسلمًا وأراد أن يتوب إلى الله أن يتحلل ممن اغتابه أو هل يذكر له ما قاله فيه من وراء ظهره ، وإذا رأى أن ذكره لما تكلم به في حقه قد يؤدي إلى غضبه ونفوره ، فهل يجب عليه والحالة هذه أن يذكر له ذلك ، أم يكتفي بأن يتحلل منه دون ذكر ما قال فيه ؟ نص الجواب الحمد لله الراجح - والله أعلم - أنه لا يعلمه بأنه قد اغتابه إذا لم يعلم ، بل يكفيه أن يستغفر من ذنبه ، وأن يستغفر لأخيه في مقابل ما حصل منه من غيبه وإيذاء له . وهذه أقوال العلماء في ذلك : قال النووي رحمه الله في كتابه : الأذكار 2/845 باب كفارة الغيبة والتوبة منها : اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال . وأن يندم على فعلها . وأن يعزم ألا يعود إليها . والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو : رد الظلامة إلى صاحبها ، أو طلب عفوه عنها ، والإبراء منها . فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لأن الغيبة حق آدمي ، ولابد من استحلال من اغتابه . وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لابد أن يبين ما اغتابه فيه ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله : أحدهما : يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول . والثاني : لا يشترط ، لأن هذا مما يتسامح فيه ، فلا يشترط علمه ، بخلاف المال . والأول أظهر ، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة . فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً ، فقد تعذر تحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر الاستغفار له ، والدعاء ، ويكثر من الحسنات . واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها ، ولا يجب عليه ذلك لأنه تبرع وإسقاط حق ، فكان إلى خيرته ، ولكن يستحب له استحبابًا متأكدًا الإبراء ، ليخلص أخاه المسلم من وبال المعصية ، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى . انتهى وهو قول الشافعي وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية : 1/92 : وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين . وذكر غير واحد : إن تاب من قذف إنسان أو غيبة قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه ؟ على روايتين . واختار القاضي أنه لا يلزمه لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعًا "من اغتاب رجلاً ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته " وبإسناده عن أنس مرفوعًا " كفارة من اغتيب أن تستغفر له " والحديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن في إعلامه إدخال غم عليه . قال القاضي : فلم يجز ذلك ، وكذا قال الشيخ عبد القادر . وقال ابن عبد البر في كتاب: بهجة المجالس : قال حذيفة رضي الله عنه : كفارة من اغتبته أن تستغفر له . وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بين عيينة : التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، فقال سفيان : بل تستغفر مما قلت فيه ، فقال ابن المبارك : لا تؤذوه مرتين . ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشافعي في : فتاويه . وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة قال : فكل مظلمة في العِرض من اغتياب صادق ، وبهت كاذب فهو في معنى القذف ، إذ القذف قد يكون صادقاً فيكون في المغيب غيبة ، وقد يكون كذباً فيكون بهتاً . واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحساناً إليه في مقابل مظلمته كما روي في الأثر . انتهى ولا يخفى قوة ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لما في إعلامه من إيذائه مرتين ، ومن خوف حدوث خصام أو نفرة أو تقاطع أو تهاجر بينهما ، والله أعلم . المصدر: المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص 61
__________________
|
|
|