العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى تيسير علم المواريث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-04-2017, 09:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow 36- تيسير علم المواريث - تابع ميراث المفقود والأسير

المجلس السادس والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير
تابع :ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
توفيت عن :زوج ،وأخت شقيقة ،وأخت لأب ،وأخ لأب مفقود.
الحل:
أولًا الحل على فرض حياة الأخ لأب المفقود :

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب ،والأخ لأب المفقود : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة .
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
اسهم الأخت لأب
،والأخ لأب المفقود :____

ثانيًا : الحل على فرض وفاة
الأخ لأب المفقود

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض الأخوات عند التعدد .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم الأخت لأب : واحد
مجموع الأسهم سبعة لأن المسألة عائلة فنلغي الأصل الأول ستة ونعتمد سبعة أصل للمسألة ، فتقسم قيمة التركة على سبعة لنستخرج قيمة السهم .
لو قسمنا الأسهم على كل فرض ستكون كالآتي:
- على الفرض الأول وهو حياة المفقود
:
الزوج : ثلاثة ونصف
الأخت الشقيقة :
ثلاثة ونصف
ولا شيء
للأخت لأب ،والأخ لأب المفقود

- على الفرض الثاني وهو موت المفقود:

الزوج : ثلاثة
الأخت الشقيقة : ثلاثة
الأخت لأب : واحد

توزيع التركة كالآتي:
نعطي الورثة أقل النصيبين ، ونعطي المفقود أعلاهما
نلاحظ أن المفقود في الحالين ليس له شيء ، ولكن وحياته من عدمها تؤثر في ميراث باقي الورثة كما هو واضح من الحل عاليه .فتوزع التركة إلى أن يتضح حال المفقود كالآتي:

الزوج : ثلاثة أسهم
الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم
الأخت لأب : ______
الأخ لأب المفقود :____

فيتبقى سهم يحفظ في يد أمينة حتى
يتضح حال المفقود ،فإن ظهر المفقود حيًّا ؛اعتمد الحل الأول وقسم السهم المحفوظ على الزوج والأخت الشقيقة بالسوية.
و
إن ظهر المفقود ميتًا -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات - اعتمد الحل الثاني أي يُعطى السهم المحفوظ للأخت لأب .
___________
توفي عن :زوجة ،وأم ،وبنت مفقودة ،وأخت لأب ،وابن أخ شقيق .والتركة 2496 ريال .
الحل:
أولًا :على فرض حياة البنت المفقودة :
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ولتعدد الإخوة
البنت المفقودة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
ابن أخ شقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث.
نفرض أصل المسألة
ثمانية وأربعين .أسهم كل وارث:

الزوجة : الثمن : ستة أسهم
الأم : السدس :ثمانية أسهم
البنت المفقودة :النصف :أربعة وعشرون سهمًا
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا: عشرة أسهم
ابن أخ شقيق : _________ .

قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة

2496 على 48 = 52
*الأنصبة على الفرض الأول وهو حياة المفقود:
الزوجة: ستة في اثنان وخمسون تساوي 312
الأم:ثمانية في اثنان وخمسون تساوي 416
البنت المفقودة:أربعة وعشرون في اثنان وخمسون تساوي 1248
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا:عشرة في اثنان وخمسون تساوي520.
1248+312+416+520= 2496 .
ثانيًا :
على فرض موت البنت المفقودة :
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : الثلث* فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة.

الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .

ابن الأخ الشقيق:______ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعاصب .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
نفرض أصل المسألة ثمانية وأربعين .
أسهم كل وارث:
الزوجة : الربع :اثنا عشر سهمًا
الأم : الثلث:ستة عشر سهمًا
الأخت لأب: النصف
:أربعة وعشرون سهمًا
ابن الأخ الشقيق:______
المسألة عالت
إلى اثنين وخمسين
مجموع أسهم أصحاب الفروض :
اثنين وخمسين
.المسألة عالت فنلغي الأصل الأول ،ونعتمد
اثنين وخمسينكأصل للمسألة .
فتقسم قيمة التركة على اثنين وخمسين لنستخرج قيمة السهم
قيمة السهم الجديدة الناتجة عن العول :
التركة على أصل المسألة الجديد
2496 على 52 = 48

*الأنصبة على الفرض الثاني وهو موت المفقود:
الزوجة:اثنا عشر في ثمانية وأربعون تساوي خمسمائة ستة وسبعون
الأم:ستة عشر في ثمانية وأربعون تساوي سبعمائة وثمانية وستون
الأخت لأب: أربعة وعشرون في ثمانية وأربعون تساوي ألف ومائة واثنين وخمسون
ابن الأخ الشقيق ______

1152+768+576= 2496.
توزيع التركة :
يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ.
أي يُعْطَى الورثةُ أقلَّ الأنصبةِ احتياطًا للمفقودِ كالآتي:

الزوجة : 312 ريال
الأم :416 ريال
الأخت لأب: 520 ريال
ابن أخ شقيق : _________
312+416+520= 1248 .
باقي التركة :
2496 - 1248 = 1248 ريال. تحفظ في يد أمينة حتى يتضح أمر المفقودة ، ف
إن ظهرت المفقودة حية أعطي لها المال المحفوظ عند الأمين .وإن ظهرت المفقودة ميتة -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات -اعتمد الحل الثاني ورُدَّ المال المحفوظ عند الأمين لمستحقيه كما هو موضح بالفرض الثاني
*فائدة
على فرض موت البنت المفقودة الأم لها الثلث كاملًا؛ لعدم وجود جمع من الإخوة، وابن الأخ لا علاقة له بحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان، سواء كان مع أخ؛ أمْ وُجِدَ جماعة من أبناء الأخ، قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلَافِ آبَائِهِمْ، وَإِنْ حَجَبَهَا وَلَدُ الْوَلَدِ كَآبَائِهِمْ _ إسلام ويب .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:50 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر