#8
|
||||
|
||||
![]() المفطِّــــــرات ـ الأكل والشرب : الأكل والشرب عمدًا من المفطرات ، فإن أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .وهذا الحكم في صيام الفرض والنفل سواء . قال تعالى " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" . سورة البقرة / آية : 187 . ـ القيء عمدًا : فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة . ذرعه القيءُ : أي : سبقه وغلبه في الخروج . والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القىء ، فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدًا فليقضِ : وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وإسحاق .صحيح ابن ماجه / ص : 220 . ـ الحيض والنفاس : "سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُمِنرَسولِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَذلكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ الشُّغْلُ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.الراوي : عائشة أم المؤمنين- المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 1146 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. ولمسلم أيضًا " إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان " . وله طريق آخر عنها بلفظ" ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان ، حتى توفي رسول الله " . والنفاس له نفس حكم الحيض . يطلق على الحيض نفاس ـ ولا فرق بينهما في أحكام الصيام . الخَمِيلَةِ: يعني القطيفة، وقيل هي الأسود من الثياب . ـ الجماع : وتجب به كفارة : العرق : هو الزنبيل ، يعمل من سعف النخل ، وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعًا . اللابة : هي الحرة : وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمدينة النبوية بين حرتين ،شرقية وغربية . * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بذلك فقال " وصم يومًا مكانه " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 14ـ باب : كفارة من أفطر يومًا من رمضان / حديث رقم : 1671 / ص : 293 / صحيح . الأحكام المأخوذة من الحديث : ـ أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات . ـ أن الواطئ عمدًا يجب عليه الكفارة ، وهي على الترتيب : عتق رقبة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينًا . ـ أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسقطها عنه بفقره ، وليس في الحديث ما يدل على السقوط . ـ جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي . ـ أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها ، ثم جاء تائبًا نادمًا ، فإنه لا يعزر . ـ حسن خلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وكـرم الوفادة فقد جاءه هذا الرجل خائفًاوجلًا ، فراح فرحًا ، معه ما يطعم منه أهله . ـ صيام ذلك اليوم ، أي قضاء ذلك اليوم . المجامع عليه: القضاء ـ الكفارة ـ التوبة . المفطر عمدًا عليه : القضاء ـ التوبة . عمدة الأحكام / ص : 44 / بتصرف . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|