#1
|
||||
|
||||
33-تيسير علم المواريث تابع إرث الجنين
المجلس الثالث والثلاثون تيسير علم المواريث تابع الإرث بالتقدير والاحتياط تابع ميراث الحمل ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، ولا يتغير نصيبه سواء كان ذكرًا أم أنثى . ـ في هذه الحالة : يُعْطى للورثة الباقين نصيبهم كاملاً إذا لم يكن أحد منهم محجوبًا . ـ أما إذا حُجب أحدهم على أي الفرضين ، فإنه يُعْطَى أقل النصيبين حتى يتضح أمر الجنين . مثاله : تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأم حامل من زوج آخر غير أبي المتوفى . الحل : ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى : الجنين : إما أخ لأم ، وإما أخت لأم . في هذه الحالة : الحمل عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى نصيبه " السدس " ، فعلى كلا الحالين لا يتغير فرضه . ولا يؤثر نوع الجنين على باقي الورثة من حيث الحجب . ـ الحجب : " الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود الأخت الشقيقة . " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة : oالأخت الشقيقة : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 o الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" oالأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدسفرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12. o الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11. ـ أصل المسألة : 6 ـ الأسهم : الأخت الشقيقة النصف : ثلاثة أسهم الأخت لأب السدس : سهم الأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدس: سهم الأم السدس: سهم ـ مجموع الأسهم = 3+1+1+1=6 يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ، فالمسألة عادلة . فيعطى كل وارث حقه ، ويوقف نصيب الجنين حتى يتضح أمره ، فإن ولد حيًّا استحق هذا السهم الموقوف له ، وإن ولد ميتًا ولم يستهل ، رُدَّ سهمه إلى الورثة ، ويقسم بينهم بنسبة أنصبائهم . ◀الحالة الخامسة : ـ أن يكون الجنين وارثًا ، ولم يكن معه ورثة آخرين ، أو كان معه ورثة لكنهم محجوبون . ـ في هذه الحالة : توقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد الجنين حيًّا أخذها ، وإن ولد ميتًا ، أُعطيت لمن يستحق من الورثة . مثاله : تُوفيَ عن : زوجة ابن حامل ، و أخ لأم . الحل : ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى وصفته : الجنين إما أن يكون : " ابن ابن " ، وإما أن يكون : " بنت ابن " في هذه الحالة إذا ولد الجنين حيًّا ذكرًا كان أم أنثى فإنه يحجب الأخ لأم ، ويصبح هو الوارث الوحيد للتركة . ـ الحجب : " الأخ لأم " محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - الجنين- . ـ الورثة : ابن ابن : يرث التركة كلها تعصيبًا . أو بنت ابن : ترث التركة كلها فرضًا وردًّا . ـ توزيع التركة : توقف التركة كلها لأنها نصيب - الجنين -. فإن وُلِدَ حيًّا أخذ التركة كلها . وإن وُلِد ميتًّا ولم يستهل ، أخذ الأخ لأم سدس التركة فرضًا ، والباقي ردًّا . المواريث في الشريعة الإسلامية ... / ص : 203 ، بتصرف . |
|
|