العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #34  
قديم 04-08-2018, 04:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
Arrow


ميراث ذوي الأرحام

الكتاب صفحة:120- 29 1
~~~~~*~~~~~
عرف ذا الرحم:ذو الرحم هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
حكمه:يرث(1)ويكون ميراثه عند عدم العصبات, وعدم أصحاب الفروض النسبية.
دليل الأرث:قوله تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ} أي بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.

أصنافهم
هم أربعة أصناف مرتبة:
1-فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.

ــــــــــــ
(1)القول بميراث ذوي الأرحام مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال.

2-أصله,أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
3-فرع أبويه كبنات الأخ.
4-فرع أجداده كالعمة,والخالة,والعم لأم.


القاعدة العامة في توريثهم(1)
هي أن الصنف الأول يحجب الثاني,والثاني يحجب الثالث,والثالث يحجب الرابع,وإن كانوا من صنف واحد فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى بولد ذى الرحم,ونفصل ذلك فيما يأتى:
توريث الصنف الأول
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.
وإن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
فمثلا بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت.
وإن لم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت أو كان كل منهم ولد وارث كابن البنت مع بنت البنت.
ـــــــــــ
(1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنت,وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت,وبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.فإذا ترك الميت بنت بنت ابن,ابن بنت,فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.

فعند أبي يوسف يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
وعند محمد يقسم المال على أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول ويقسم على الأصول وإن اختلفت صفتهم ثم يُعطى كل فرع ميراث أصله.

مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.

مثال(2):ترك ميت بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن سهمان وللبنت سهم,وعند محمد قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت ثلثا المال نصيب أبيها,ولابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه.
هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع,فأبو يوسف يقسم المال على أبدانهم,ومحمد يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.

مثال ذلك:ترك شخص ابني بنت بنت بنت, بنت ابن بنت بنت,بنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة:

بنت بنت بنت فعند أبى يوسف يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم-وعند محمد بنتي ابن بنت يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم نجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بازائهما فى البطن الثالث أنصافًا(لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها)ويعطى نصيب الابن لبنتى بنته.

والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل(1).

توريث الصنف الثاني
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث سواء كان من جهة الأب, أو من جهة الأم,فأبو الأم أولى من أبي أم الأم وأبو الأم أولى من أبي أم الأب.
وإن استوت الدرجة واتحدت جهة قرابتهم بل كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم واتحدت صفة من يدلون بهم قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم المال على أول بطن اختلفت,ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق في الصنف الأول ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى.

ـــــــــ
(1)اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.

مثال ذلك:ترك شخص:أب أم أب أب الأب,أب أم أم أم الأب
بهذه الصورة:
ميت
الأب الأب قسم المال على البطن الثاني أثلاثًا,ثلثاه للجد
أب أم وثلثه للجدة,ثم يعطى نصيب كل منهما لجده
أب أم الأعلى.
أم أم
أب أب

وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب,والثلث لقرابة الأم.

مثال ذلك:ترك شخص:
أب أم أب أب, أب أم أم أم فللأول الثلثان وللثاني الثلث.
2/3 - 1/3
توريث الصنف الثالث
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ-وإن استووا في الدرجة فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم.
مثل بنت ابن أخ, ابن بنت أخت:المال كله لبنت ابن الأخ, وإن استووا في الدرجة ولا عاصب, فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله أخًا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الأول.

مثال ذلك:ترك شخص بنت أخ شقيق, بنت وابن أخت شقيقة.
فالمسألة من اثنين لتعدد فروع الأخت,فللأخ واحد تأخذه ابنته,وللأخت واحد لولديها أثلاثًا,للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تضرب ثلاثة فى أصل المسألة ينتج 6 ومنها تصح الأنصباء.

توريث الصنف الرابع
إذا انفرد واحد أخذ كل المال,فإن تعددوا واتحدت جهة قرابتهم قدم الأقوى قرابة ولو أنثى على الضعيف. فالقرابة من جهة الأب والأم أولى.ثم من جهة الأب ثم من جهة الأم. وقسم المال للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت جهة القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم.

مثال ذلك:ترك شخص عمة لأم وأب, خالة لأب, فيكون للأولى ثلثا المال وللثانية ثلثه.
ولو تعددت العمات لأب وأم قسم الثلثان بينهن, ولو تعددت الخالات لأب يقسم الثلث بينهن.
وأما أولاد هذا الصنف:فحكمه أنه يرجح بقرب الدرجة,فإن اتحدت الدرجة وجهة قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت,أو من جهة أمه قدم الأقوى قرابة على غيره,فإن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم شقيق,ابن عمة شقيقة, المال كله لبنت العم.

وإن استووا في الدرجة واختلفت جهة القرابة. فلا اعتبار بقوة ولا يكون الوارث ولد عاصب, بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.

مثال ذلك:ترك شخص بنت عمة شقيقة, بنت خالة شقيقة, فيكون للأولى سهمان وللثانية سهم.
ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع, وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول.

ـــــــــــ
الشرح
~~~~~*~~~~~

عرَّف ذا الرحمِ:ذو الرحمِ هو كلُّ قريبٍ ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
حكمه:يرثُ ويكون ميراثُهُ عند عدم وجود العصبات, وعدم وجود أصحاب الفروض النسبية.

=القول بميراث ذوي الأرحام :مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال
* دليل الأرث:قوله تعالى"وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ" أي: بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.

~~~~~*~~~~~
أصنافهم
هم أربعة أصناف مرتبة:
1-فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.

2-أصله:أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
3-فرع أبويه :كبنات الأخ.
4-فرع أجداده :كالعمة,والخالة,والعم لأم.


~~~~~*~~~~~

القاعدة العامة في توريثهم(1)
هي أن الصنف الأول يحجب الثاني,والثاني يحجب الثالث,والثالث يحجب الرابع.
وإن كانوا من صنف واحد: فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم.

ـــــــــــــ
(1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة :فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنتولد الأخت يأخذ نصيب الأختبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.
فإذا ترك الميت: بنت بنت ابن,ابن بنت.
فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.

~~~~~*~~~~~

توريث الصنف الأول
=الصنف الأول هم: فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
الترجيح بين أصحاب الصنف الأول:

-أقربهم درجة إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.
لأن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من
بنت بنت الابن.
-وإن استوت الدرجة، فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
فمثلا: بنت بنت الابن: أولى من: ابن بنت البنت.
وإن لم يوجد ولد وارث :كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت، أو كان كل منهم ولد وارث :كابن البنت مع بنت البنت:
فعند أبي يوسف: يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى ،سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
وعند محمد :يقسم المال على أشخاص الفروع، إن اتفقت صفة الأصول-مثل
ابن البنت مع بنت البنت- يقسم بينهما بالسوية لأن الأصل لم يختلف نوعه "بنت"، ويقسم على الأصول إن اختلفت صفتهم - مثل:بنت ابن بنت, ابن بنت بنت- ثم يعطى كل فرع ميراث أصله.
مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.
مثال(2):ترك ميت :بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن: سهمان، وللبنت: سهم,وعند محمد: قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة- أي :
ابن بنت ،بنت بنت ,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت :ثلثا المال نصيب أبيها - أبيها هو :ابن بنتلابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه - أمه التي هي:بنت البنت.
هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع:
فأبو يوسف: يقسم المال على أبدانهم,ومحمد :يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.

مثال ذلك:ترك شخص :ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
بهذه الصورة:

فعند أبي يوسف: يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم: باعتبار أشخاصهم : أي عدد رؤوسهم مع المفاضلة بين الذكر والأنثي،فالذكر يُحسب رأسين ؛والأنثى تُحسب رأس واحدة ،فيكون مجموع رؤوس الذين وردوا في المثال سبعة :وتفصيل ذلك كالآتي:

ابني بنت بنت بنت: أول وارث : ذكرين = أربعة رؤوس.
و بنت ابن بنت بنت: أنثى واحدة = رأس واحدة ،وبنتي بنت ابن بنت: بنتين برأسين اثنين.
مجموع الرؤوس=
أربعة + واحدة + اثنين = سبعة
عند محمد
بن الحسن:
مذهبه:
فإنه ينظر إلى أول درجة وأعلى بطنٍ وقع فيه الخلاف، من آباء هؤلاء الذين يورّثهم وأجدادِهم، وأمهاتهم، وجدّاتهم، فيجعل كلَّ ذكرٍ في ذلك البطن بعدد أولاده الأحياء الذين تقع القسمةُ عليهم، فيثبت ذلك العدد في الدرجة العليا، ويقدِّرُهم ذكورًا، وكل أنثى في الدرجة العليا يجعلها بعدد أولادها الأحياء إناثًا؛ سواء كان الأولاد الأحياء ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، فالعدد مأخوذ من الأولاد الأحياء، والذكورة والأنوثة مأخوذتان من الدرجة العليا.
وإذا فعل ذلك، قسّم المالَ في الدرجة العليا للذكر مثلُ حظ الأنثيين، إن كانوا ذكورًا وإناثًا. وإن كانوا ذكورًا، فالقسمة على الذّكور، وإن كانوا إناثًا، فالقسمة عليهن. ثم يُفرِد نصيبَ الذكور على حِدة، ونصيبَ الإناث على حِدة، وينظر إلى كل واحدٍ من الصنفين. فإن لم يقع في أولاده الذين بينه وبين أولاده الأحياء اختلاف، قسّم ما أصابه بين أولاده الأحياء على اعتبار أبدانهم.
وإن وقع فيهم اختلافٌ، قسم ما أصابه في البطن الذي وقع فيه الاختلاف، واعتبر في ذلك ما اعتبره في البطن الأول، ثم لا يزال يفعل ذلك حتى تنتهي القسمة إلى الأولاد الأحياء، فإذا انتهت القسمة إليهم، قسم ما أصابهم بينهم على اختلاف أبدانهم.
نداء الإيمان .
كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب.

ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
فعند محمد بن الحسن: يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم تجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بإزائهما فى البطن الثالث أنصافًا"لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها"ويعطى نصيب الابن لبنتي بنته.
والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل.

اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.
رد مع اقتباس
 


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 03:33 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر