#1
|
||||
|
||||
من ترك واجبًا في نسكه
مسألة : من ترك نسكًا فعليه دم قال الشخ محمد ناصر الدين الألباني:الأمر فيه خلاف بين العلماء أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال أرجو من طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب، لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع خلاف، فأرجو أن يبدأوا البحث فيما لا خلاف فيه، وهو أن نتساءل هل يأثم من ترك واجبا من واجبات الحج فضلاً عما إذا ترك واجبات من واجبات الحج أيأثم أم لا؟. من هنا ينبغي البدء في مثل هذه المسألة، وليس هل عليه دم أم لا. لأن اعتياد الكلام على النحو الأول، أي هل عليه دم أم لا ؟، لقد عود الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجا من الخلاص من إثم مخالفته، وترك الواجب بأن يقال له عليك دم، وبخاصة أن الدم - إيجاب الدم - من يقول به ويتوسع فيه بناء على أثر ابن عباس السابق ذكره، إنما يمكن أن يُتبنى فيما إذا كان ترك شيئا من الواجبات سهواً، أما إذا كان تركها عمداً فأنا أجد فرقاً كبيراً جداً بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثما، وبين من لا يتعمد ترك الواجب فيكون غير آثم، مَثَلُ هذين كمثل من يحلف يمينا غموسا أو يمينا خطأ كما قال عليه السلام: ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) فكفارة اليمين إنما تشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيراً فأخطأه أما من حلف كاذباً فهو كما جاء في بعض الأحاديث: ( اليمين الغموس تدع الديار بلاقع )، فاليمين الغموس ليس له كفارة لأن الحالف قد انغمس في الإثم فليس له مخرج منه إلا بتوبة نصوح، كذلك أولئك الذين يَكْثُر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج، هؤلاء قد أحاط بهم إثمهم، وأحاطت بهم سيئاتهم، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسح لهم المجال بأن نقول لهم عليك كفارة لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حج المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه، أو الرجل الذي أحصر ولم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح، أن يقدم هدياً أو فدياً، أما أن يتعمد مخالفة الشريعة فيكون بذلك آثماً ثم نخرج له مخرجًا بأن عليك دم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة بحض الناس على طاعة الله ورسوله وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه نعم . الحويني : شيخنا أعزك الله، بالنسبة لحديث أثر ابن عباس : " من ترك نسكاً " ألا يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكاً متعمدًا، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبة لأنه كان جاهلاً بالحكم؟ . الشيخ : الذين يوجبون الدماء لا يفرقون بين المتعمد وبين المخطئ، فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حل منه . لسماع المقطع الصوتي للشيخ الألباني = هنا = = هنا= *حديث صاحب الجبة: "أن يَعْلى كان يقولُ: ليتني أرى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين يُنزَلُ عليه، فقال: فبينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالجِعْرانَة ، وعليه ثوبٌ قد أُظِلَّ به، معه ناسٌ من أصحابِه ، إذ جاءَه أعرابيٌ عليه جُبَّةٌ ، مُتضَمِّخٌ بطيْبٍ ، فقال: يا رسولَ اللهِ، كيف ترى في رجلٍ أَحَرَمَ بعمرةٍ في جُبَّةٍ بعدَ ما تَضَمَّخَ بالطيْبِ ؟ فأشار عمرُ إلى يَعْلى بيدِه: أن تعالَ ، فجاء يَعْلَى فأدخل رأسَه ، فإذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الوجه ، يَغِطُّ كذلك ساعةً، ثم سُرِّيَ عنه، فقال: أين الذي يَسألُني عن العمرةِ آنفًا . فالتمس الرجلُ فأُتِيَ به، فقال: أما الطيْبُ الذي بك فأغسِلْه ثلاثَ مراتٍ ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثم اصنعْ في عمرتِك كما تصنعُ في حجِّك ."الراوي : صفوان بن يعلى بن أمية - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 4329 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر- |
|
|