|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
جرح إصبعه ، فكيف يتوضأ ؟He injured his toe – how should he do wudoo’?-Son doigt étant blessé, comment pourrait il faire ses ablutions?
جرح إصبعه ، فكيف يتوضأ ؟ He injured his toe – how should he do wudoo’? Son doigt étant blessé, comment pourrait il faire ses ablutions? السؤال: عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟ وماذا أفعل في الوضوء ؟ وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟ الحمد لله أولًا : الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء . فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفًا ، ويمكنه أن يمسح عليه ، فإن كان مكشوفًا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلًا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه . فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق . قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ . وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا . وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى . "المغني" 1/172-173 ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" 14 / 273 . وقال علماء اللجنة الدائمة : " إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" 5 / 357. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب : المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل . المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل . المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له . المرتبة الرابعة : أن يكون مستورًا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم . "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" 11 / 121. وعلى ما تقدم : فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد . وينظر جواب السؤال رقم : 142639 . ثانيًا : أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ، على ما مر ذكره ، ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة : جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا. قالَ ابنُ قدامة : " َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا - أي: طهارة المسح على الخفين - عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى . "المغني" 1/176-177 . وقال ابن مفلح رحمه الله : " وإن لبس خفًا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى من "الفروع" 1/198 . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب*
|
|
|