#9
|
||||
|
||||
![]() مســـائل متفــرقة * القُبْلَــة والمباشَــرة : * عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،يُقَبّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملك لإربه " .صحيح سنن أبي داود / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 33ـ باب : القبلة للصائم / ج : 2 / ص : 422 / حديث رقم : 2086 ـ 2382 . *كراهيته للشاب : *عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه " أن رجلًا سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه . فإذا الذي رخص له شيخ ، والذي نهاه شاب."حسن صحيح . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 35 ـ باب : كراهيته للشاب / حديث رقم : 2092 ـ 2387 / ص : 452 . *من أكل ناسيًا : * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! إنى أكلت وشربت ناسيًا ، وأنا صائم ، فقال " أطعمك الله وسقاك " . صحيح ـ صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 39 ـ باب : من أكل ناسيًا / حديث رقم : 2098 ـ 2389 / ص : 455 . وهذا الحكم عامًّا في صيام الفرض والنفل . *الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع : * عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال" إذا خافت الحامل على نفسها ، والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا ، ولا يقضيان هذا اليوم " .صحيح ـ عزاه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ج : 4 / كتاب : الصيام / ص : 19 : إلى الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم . * الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهمـا : أفطرتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا ، لبقائهما تحت عموم حكم الآية " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " البقرة:184. بعد نسخها في حق المطيقين للصيام ـ ولا قضاء عليهما على الصحيح . وهو قول ابن عباس ، وكذا ابن عمر ، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة . الوجيز / ص : 193 . والأمر فيه خلاف يرجع له هنا- الذين لا يستطيعون تحمل الصيام من كبار السن ـ كالشيخ الهرم والمرأة العجوز ـ وكذا المريض مرضًا مزمنًا ، لا يطيق معه الصوم ، ولايرجى شفاؤه في حدود الأسباب التى يسرها الله؛ يفطرون ، ويطعمون عن كل يوم مسكينًا ، لبقائهم تحت قول الله تعالى "" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " البقرة:184. كما فسرته الآثار الثابته عن بعض الصحابة ، بل وقع هذا لأحدهم : وهو دليل على قدر الطعام الواجب . * فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه ضعف عن الصوم عامًا ، فصنع جفنة ثريد ، ودعا ثلاثين مسكينًا ، فأشبعهم .رواه الدارقطني بسند صحيح . وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ج : 4 / كتاب : الصيام / ص : 21 : سنده صحيح وعلق البخاري بنحوه . * س : 98 من كتاب إجابة السائل ص : 173 : للشيخ مقبل بن هادي الوادعي : امرأة كبر سنها وتغيرعقلها بعض التغير فماتت وعليها صيام رمضانين وكانت لا تعلم رمضان من غيره بسبب التغير فهل يطعم عنها ابنها أم يصوم عنها ؟ ج : هي مرفوع القلم عنها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ " فلا يلزمها شيء . ـ لا بأس على من أراد تذوق الطعام بلسانه وهو صائم ، على أن لا يبلع منه شيئًا ، إذ لا يصدق على المتذوق أنه أكل أو شرب . * يباح الغسل للتبرد : * عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لقد رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 27 ـ باب : الصائم يصب عليه الماء من العطش و ..... / حديث رقم : 2365 / ص : 415 / صحيح . ـ السواك ، والطيب ، والادهان ، والكحل ، والقطرة ، والحقنة في العضل والوريد ... الأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية . ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله . - ما لم تقم الحقنة مقام الطعام والشراب ، كالجلوكوز وغيره من الإبر المغذية عن طريق الدم مباشرة ، فإنها وإن لم تتعاط عن طريق الجوف ، إلا أنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فلا يصح الصيام معها -.الوجيز / ص : 199 . * يباح أن يصبح جنبًا : جواز الجماع في ليالي رمضان ، ولو كان قبيل طلوع الفجر . لما جاء عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأم سلمة " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " .صحيح البخاري / 30 ـ كتاب : الصوم / 22 ـ باب : الصائم يصبح جنبًا / حديث رقم : 1926 / ص : 217 . * الكحل : عن عائشة ـ رضي الله عنها ، قالت "اكتحل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو صائم ."سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 17 ـ باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم / حديث رقم : 1678 / ص : 294 / صحيح . *يباح السواك : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "صحيح البخاري " متون " / 11 ـ كتاب : الجمعة / 8 ـ باب : السواك يوم الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 . *المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة : عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 27 ـ باب :الصائم يصب عليه الماء من العطش و ..... / حديث رقم : 2366 / ص : 415 / صحيح . * تباح الحجامة للصائم : أما حديث" أفطر الحاجم والمحجوم " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني /8 ـ أول كتاب : الصيام / 28 ـ باب : في الصائم يحتجم / حديث رقم : 2367 / ص : 415 / صحيح . وحديث أنس الآتي صريح في نسخ هذا الحديث ، قاله الشيخ الألباني في الإرواء --بتصرف- بعد أن ساق حديث أنس بنفس المرجع : رواه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحد عشر نفسًا . ثم نُسخ . وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أَحاديث منار السبيل / ج : 4 / 3ـ كتاب : الصيام / فصل في المفطرات / ص : 73 : وهو كما قالا . o فوائد : * قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله : حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم " . * عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ احتجم وهو صائم . "سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 29 ـ باب : في الرخصة في ذلك / حديث رقم : 2372 / ص : 416 / صحيح . * عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال " ما كنا ندع الحجامة للصائم ، إلا كراهية الجهد . "سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني /8 ـ أول كتاب : الصيام / 29 ـ باب : في الرخصة في ذلك / حديث رقم : 2375 / ص : 416 / صحيح . *تباح الحجامة وما شابهها كالفصد ونقل الدم وتحليله ما لم تؤد إلى ضعفه فتكره .رسالة الصيام وأحكامه / ص : 22 . * يباح بلع الريق وخلافه مما جرت العادة بجريانه من الفم أو الأنف إلى الحلق كالنخامة والغبار المنتشر في الجو ، وكذا كل ما لا يستطاع دفعه ، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .رسالة الصيام وأحكامه / ص : 25 . * السحور مستحب للصائمين وتأخيره قرب الفجر أفضل وأبرك . قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " .صحيح البخاري " متون " / 30 ـ كتاب : الصوم / ( 20 ) ـ باب : بركة السحور من غير إيجاب ... / حديث رقم : 1923 / ص : 216 . * وعن أنس عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ قال "تَسَحَّرْنَا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلَاةِ، قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَ الأذَانِ والسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً." صحيح البخاري / 30ـ كتاب : الصوم / 19ـ باب : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر / حديث رقم : 1921 / ص : 216 . يؤخذ من الحديث : أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال تعالى" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" البقرة:187 . وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين ، وقت للإمساك ، ووقت لطلوع الفجر ، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . وسئل الشيخ ابن عثيمين عما يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال : هذا من البدع ، وليس له أصل من السنة ، بل السنة على خلافه ، لأن الله قال في كتابه العزيز "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ " البقرة/187 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ."الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 617 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ: أي: لا يُؤذِّنُ لصلاةِ الصُّبح حتَّى يتحقَّقَ طلوعَ الفجرِ ويُناديَ عليه النَّاسُ: دخَلتَ في الصَّباح، أو طلَع الصَّباحُ. الدرر - . وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلًا وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ " رواه مسلم :2670. اهـ .هنا- o فـائدة : |
|
|