#19
|
||||
|
||||
زكاة الفطر *حكمها : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال " فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِصَاعًا مِن تَمْرٍ،أوْصَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ."صحيح البخاري / 24 ـ كتاب : الزكاة /70 ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 . *على من تجب : تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة ، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه إذا كانوا مسلمين . للحديث السابق ـ وللحديث الآتي : *حكمتها : طُهرةً :تطهيرًا . اللَّغوِ : ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل . الرَّفثِ: فاحش الكلام . طعمةً :طعام . *قدرها : والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح ، أو صاع من تمر أو زبيب ، أو شعير أو أقط ، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتًا . أما كون الواجب من القمح نصف صاع : المُد :حفنة بكفي الرجل المتوسط . الصاع:أربعة أمداد / حنطة : أي قمح . أما كون الواجب من غير القمح صاعًا . الأقط : لبن مجفف معروف بالحجاز ونجد ، يشبه الكشك في بلادنا . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز / ص : 224 / بتصرف .السُّنة إخراج زكاة الفطر من أي طعام يقتات به أهل بلدك ، ومقدارها : صاع عن كل فرد من الأسرة ، وجمهور العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقدًا ، بل تخرج طعامًا كما نصت السنة ، وهو القول الموافق للأدلة . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدًا ولا عن أحد من أصحابه . قال النووي في "المجموع" 6/113: " لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري . قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى . وانظر : "الموسوعة الفقهية" 23/343-34 . وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود ، لكن غير صدقة الفطر ؛ فإنه أمر تعبدي ، ولله في شرعه حِكم قد لا نعرفها .ا . هـ . *مصرفها : تعطى صدقة الفطر إلى مساكين المسلمين . قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة / ج : 1 / ص : 325 : الفقراء والمساكين : هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه ، وليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين ، من حيث استحقاقهم الزكاة . والمساكين هم قسم من الفقراء ـ لهم وصف خاص بهم . ا . هـ . * عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ليسَ المِسْكِينُ الذي يَطُوفُ علَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، ولَكِنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ولَا يُفْطَنُ به، فيُتَصَدَّقُ عليه ولَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ."الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم- 1479 خلاصة حكم المحدث : صحيح. *وقت إخراجها : س : هل يجوز تقديمها قبل يوم العيد ؟ ج ـ ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين " يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا "قال ابن حجر في فتح الباري / ج : 3 / ص :240 :أي الذي ينصبه الإمام لقبضها . وبه جزم ابن بطال . وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير . ا . هـ . ـ وفي تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 21 / ص : 28 : قال الشيخ العثيمين: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى. يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد. الإسلام سؤال وجواب س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير التي يقام فيها ؟ . ج : والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور ، وإن دعت حاجة إلى نقلها ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ، أو نحو ذلك : جاز النقل. قاله الشيخ / صالح المنجد . لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.الشيخ ابن باز . |
|
|