العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 05-28-2020, 01:05 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow هل والد الزوج السابق محرم ؟

هل والد الزوج السابق محرم ؟
السؤال
كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.
نص الجواب
الحمد لله
والد الزوج يعتبر محرمًا للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23 .
والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .
وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف :
1- ما نكح الأب : أي زوجة الأب وأيضًا زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ " النساء / 23 .
2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ... " النساء / 23 .
3- الربيبة - بنت الزوجة من رجل آخر - والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" النساء / 23 .
4- زوجة الابن وأيضًا زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23.

انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" قال تعالى " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْوَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23.
فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت " يعني أم الجدة وأمها ... الخ " سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...
وقوله تعالى "وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ"النساء:23. المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل " يعني ابن الابن وابنه .... الخ " حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقدًا صحيحًا ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله "وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ" والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "
انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
 


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر