#1
|
||||
|
||||
لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين
لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين السؤال هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟. نص الجواب الحمد لله لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد . فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى " فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ. اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :23/21. " كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
|
|