#1
|
||||
|
||||
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة كتاب الطهارة أحكام المياه لغة : النظافة والنزاهة من الأدناس. واصطلاحًا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. " والحدث" وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وجد سبب يمنع من العبادة ،وهو قسمان ؛ حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل ، ويرفع الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم . وأما النجس: فهو مستقذر يمنع من صحة العبادة ، وزوال النجس يكون بتنقيته عما أصابه . أحكام المياه ولقوله تعالى "فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا " المائدة : 6 أرشدت الآية الأولى أن الماءَ طهورٌ ، وهو : الطاهر المطهِّر ، وأرشدت الآية الثانية أن الماء هو الأصل في التطهير من الحدث ، فإن عُدم كان التطهير بالصعيد الطيب . وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ " الماء" – بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن إطلاقه – تصح الطهارة به ، فعلى هذا : تصح الطهارة بما نزل من السماء من مطر وثلج وبَرَد؛وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : - "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، إذا كبَّر في الصلاةِ ، سكتَهُنَيَّةًقبل أن يَقرأَ . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! بأبي أنت وأمي ! أرأيتَ سكوتَك بين التكبيرِ والقراءةِ ، ما تقول ؟ قال " أقول : اللهمَّ ! باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بين المشرقِ والمغربِ . اللهمَّ ! نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِ . اللهمَّ ! اغسِلْني من خطايايَ بالثَّلجِ والماءِ والبَرَدِ" . الراوي : أبو هريرة-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 598 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. ومعنى "هُنَيَّةً" قليلًا من الزمن ، و "و الدَّنَسِ"الوسخ والقذر .وتصح الطهارة بمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ،إنَّا نركبُالبحرَ، ونحملُ معَنا القليلَ منَ الماءِ ، فإن توضَّأنا بِهِ عطَشنا أفنتوضَّأُ من ماءِ البحرِ ؟ فقالَ: رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ" هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ ، الحلُّ ميتتُهُ" . الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 331 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. ولا تصح الطهارة بالماء الذي أضيف إليه شيء آخر غيّره - بأن غيّر أحدأوصاف الماء : الطعم ، أو اللون ، أو الرائحة - تغييرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه ، كماء الورد وماء الزعفران ونحوهما . |
|
|