العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 06-02-2023, 12:38 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post أوصت ألا يحضر جنازتها ودفنها وعزاءها

أوصت ألا يحضر جنازتها ودفنها وعزاءها

الوصية بمنع شخص ما من الحضور إلى جنازة المتوفى ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية الواجبة النفاذ ، بل هي إلى الإثم وقطيعة الرحم ...، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع.

الوصية بمنع إنسان من زيارة الحي، أو حضور دفنه وعزائه إذا مات، وصية محرمة؛ لما فيها من الدعوة إلى القطيعة، ولذا لا يجب تنفيذها.
ولا يجب تنفيذ شيء من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر.
قال ابن رشد رحمه الله " لا يلزم أن يُنفَّذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر" انتهى من "البيان والتحصيل" 2/ 287.
وقال خليل في مختصره "وبطلت بردته وإيصاء بمعصية" انتهى.

جاء في "الموسوعة الفقهية" 43/258 ، في جملة شروط الموصى به:
" أَلا يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُحَرَّمًا شَرْعًا :
51 - الْقَصْدُ مِنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكُ مَا فَاتَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ مِنَ الإِحْسَانِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً " انتهى .
والحاصل :
أن الوصية بمنع شخص ما من الحضور إلى جنازة المتوفى ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية الواجبة النفاذ ، بل هي إلى الإثم وقطيعة الرحم ، أقرب ، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع.
والله أعلم.





المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
 


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر