|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟ He has a pharmacy and one full year has passed since he acquired it; how should he pay zakaah on it?
عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟ He has a pharmacy and one full year has passed since he acquired it; how should he pay zakaah on it? السؤال : أخي يمتلك صيدلية وحال عليها الحول فهل يقع زكاة على ما يوجد بها من الأدوية ومستلزماتها الأخرى ؟ الجواب : الحمد لله المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين : الشرط الأول : بلوغ النصاب . الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة "1792" ، واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله . وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث والرفوف والأجهزة "كالمكيف والكمبيوتر" ... إلخ . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726) . وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ، ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة . وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715) . والله أعلم * الإسلام سؤال وجواب * |
|
|