#1
|
||||
|
||||
زكاة عُروض التجارة
زكاة عُروض التجارة حكمها:تمام المنة - الزكاة (7/ 15) ذهب جمهورُ أهل العلم إلى وجوب زكاة عُروض التجارة، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة عامَّةٍ: منها قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]. ومنها قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]. وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن اللَّه افترض عليهم في أموالهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم))[1]. قال ابن العربي: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: عامٌّ في كل مال، على اختلاف أصنافه، وتبايُن أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصَّه بشيء، فعليه الدليل[2]. ومنها قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]. قال الجصَّاص في "أحكام القرآن": "قد رُوي عن جماعة من السلف في قوله - تعالى -: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أنَّه من التجارات، ومنهم الحسن ومجاهد، وعمومُ هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ينتظمُها" [3]. قال أبو بكر بن العربي: "قال علماؤنا: قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني: التجارة، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات" [4]. • واستدلُّوا أيضًا بقول الصديق - رضي الله عنه -: "واللَّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتُهم على منعه"[5]. قال النَّووي: "وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاةً لعقال إذا كان من عُروض التجارة، وهذا تأويل صحيح" [6]. • ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس؛ فعن عبدِالرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ قال: كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التُّجار، ثم حسَبها، شاهدَها وغائبها، ثم أخذ الزَّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب[7]. وأمَّا أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: "ما كان من دقيق أو بَزٍّ للتجارة، ففيه الزّكاة"[8]، وثبت عنه أنه قال: "ليس في العُروض زكاةٌ إلا أن تكون لتجارة". ومعنى "البزِّ": الثياب. وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزَّكاة واجبة عليه"[9]. ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عُروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية. قال ابن المنذر: "فأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزَّكاةَ إذا حال عليها الحَول"[10]. قال ابن قُدامة: "روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مِهران، وطاوس، والنَّخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي"[11]، وهو مذهب الحنابلة؛ كما قرَّر ذلك ابنُ قدامة في "المغني". فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عُروض التجارة، ومع ذلك فقد قرَّر ابن حزم أنَّ على التجار زكاةً، لكنها لم تقدَّر مقاديرها، بل بما طابت به أنفسهم، فقال - رحمه الله -: "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة، لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارةً لِما يشوب البيعَ مما لا يصحُّ من لغوٍ وحلِفٍ"[12]. شروط عُروض التجارة: يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي: (أ) أن يملِك هذه العُروض بأيِّ وسيلة من وسائل التملُّك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح. (ب) أن ينويَ بها التجارة، فإذا ملَكها للقُنية والاستعمال، فإنها لا تكون عُروض تجارة. (جـ) أن تبلغَ نصابًا. (د) أن يحول عليها الحَوْل. ملاحظات: (1) إذا اشترى سيَّارة أو أرضًا للاستعمال الخاصِّ أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعُها رغبةً عنها، أو لأنه عُرض عليه ربحٌ، فهذه لا تكون عُروض تجارة؛ لأنه لم يقتنِها أساسًا للتجارة؛ فلا زكاة فيها. (2) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقُنية، ثم بدا له أن يتَّجر فيها، فإنها تصير عُروض تجارة، من بداية نيَّته، ويجب فيها الزَّكاة بعد تمامِ الحَوْل[13]. (3) الزَّكاة واجبة في كل حَول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التَّاجر يبيع ويشتري أثناء الحَوْل؛ كبائع الأقمشة والبقَّال والخردوات، ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع "مديرًا". لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السِّلعة يتربَّص بها السوق؛ كالذي يشتري عقارًا أو أرضًا، فيرى الإمام مالكٌ لهذا أنه يزكِّيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، ويسمى هذا البائع "محتكرًا"، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح قول الجمهور. (4) تُضَم قيمة العُروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابٍ ذهبًا، ونصفه عُروضًا وجبت عليه الزّكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبًا ونصفه فضة، فلا زكاة فيهما؛ لأنهما جنسان لا يُضم بعضهما إلى بعض، وأما العُروض، فالمقصود بها القيمة. (5) لو اتَّجر في سلعة، ثم بدا له أثناء الحَوْل أن يتَّجر في غيرها، فهل يحسب الحَوْل من بداية الاتِّجار في الأولى أم الثانية؟ الصحيح: أنه من بداية الاتِّجار الأول؛ لأن المعتبر القيمةُ، وليس نوع السلعة. (6) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعني: كيف يحسُب تجاراته ليُخرِج زكاته؟ عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يحسُب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني: سعر الجملة وقته. ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال "سيولة"، ثم يخرج الزّكاة ربع العُشر، أي: 25 جنيهًا لكلِّ ألف جنيه. وأما الدُّيون، فهي قسمان: (أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا. (ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة - أي: حان وقت سدادها - أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تُخصم من المال، بل عليه الزَّكاة على جميع ما تحت يده. (جـ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محلٍّ ومصاريف شخصية ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة. واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارةٍ ينقُل عليها أو نحوه، لا زكاة عليه فيها. وعلى هذا؛ فمالك السيارة الأجرة "التاكسي أو غيره"، لا زكاة عليه فيها، إنما الزَّكاة على الدخل إذا تمَّ نِصابه، وحال عليه الحَوْل. (7) يجوز إخراج زكاة عُروض التجارة من العُروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله[14]. (8) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك فإنَّه إذا اشترك اثنان في تجارة، نصيبُ كلٍّ منهما لا يبلغ النِّصاب، وقد يبلغ مجموعهما النّصاب؛ فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمُل النِّصاب لكل منهما، فمن كمل نصابُه، وجبت عليه الزَّكاة دون الآخر. (9) إذا اشترك اثنان مضاربةً بأن دفع أحدهما مالاً يبلغ النِّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا، فإنَّ الزَّكاة تجب على صاحب المال على أصل مالِه وما زاد عليه؛ لأنه نِصاب قد حال الحَوْل عليه، وأما العامل "المضارب"، فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحَول إذا بلغ ربحه هذا النِّصاب[15]. [1] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1783). [2] شرح الترمذي (3/104)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأنَّ هناك أموالاً لا تجب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك. [3] أحكام القرآن (1/345). [4] أحكام القرآن (1/235). [5] البخاري (1399) (1456)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2606)، والنسائي (5/14) (7/77). [6] شرح النووي لصحيح مسلم (1/209). [7] رواه ابن أبي شيبة (2/407)، وابن حزم (5/347) وصححه، وأبو عبيد في الأموال (ص429). [8] البيهقي (4/147). [9] ابن حزم في المحلى (5/348)، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص364). [10] "الإجماع" (ص14). [11] نقلاً من المغني (3/30)، وانظر الأموال لأبي عبيد (ص33). [12] المحلى (5/349). [13] انظر: الشرح الممتع (6/144). [14] الاختيارات الفقهية (ص101). [15] انظر في ذلك المغني (3/38 - 39). |
|
|