#1
|
||||
|
||||
رحلة الحج والعمرة
شــروط وجــوب الحــج إذن فشـروط وجـوب الحــج خمســة وهـي : الإســلام ـ البلــوغ ـ العقــل ـ الحريــة ـ الاسـتطاعة . * عـن ابـن عبـاس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المشركون يقولـون : " لبيـك لا شـريك لـك إلا شـريكًا هـو لـك تملكـه ومـا ملـك " ، يقولـون هـذا وهـم يطوفـون بالبيـت . صحيح مسلم . شرح النووي / ج : 8 / المجلد الثالث / ص : 90 ـ ط الريـان . فالحـج لا يجـب إلا علـى المسـلم ؛ لأن غيــر المسـلم يجـب عليـه أن يسـلم أولاً ثـم يحـج ، وقـد كـان المشـركون يحجـون ويطوفـون حـول البيـت عرايـا كمـا ولدتهـم أمهاتهـم ، فـإذا قيـل لهـم : كيـف ذلـك ؟ ..... يقولـون : لا نطـوف حـول بيـت الله بملابـس عصينـا الله فيهـا . * عـن أبـي هريــرة ـ رضي الله عنه ـ قــال : بعثنـي أبـو بكـر الصديـق فـي الحجــة التـي أمَّـرَهُ عليهـا رسـول اللـه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قبـل حجـة الـوداع فـي رهـط يؤذنـون فـي النـاس يـوم النحــر " لا يحـج بعـد اليــوم مشـرك ..... ولا يطـوف بالبيـت عريـان " . أخرجه الشيخان ، فقه السنة / ج : 1 / ص : 588 ط / دار التـراث . والحـج كغيـره من سـائر التكاليـف لا يجـب إلا علـى البالـغ ، أمـا إذا حـج الصبـىّ فيصـح حجـه ، ولا يجزئـه عـن حجـة الإسـلام ، فعـن السـائب بـن يزيـد قـال : حـج أبـي مـع رسـول اللـه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فـي حجـة الـوداع وأنـا ابـن سـبع سـنين . رواه الإمام أحمد ـ والبخاري ـ والترمذي . * وعـن جابـر بـن عبـد الله ـ رضي الله عنه ـ قـال : رفعـت امـرأة صبيـًا لهـا إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فـي حجــة فقالـت : يـا رسـول الله ألهـذا حـج ؟ ..... قـال : " نعــم ، ولـك أجـر " .رواه ابن ماجه ـ وكذا رواه مسلم عن ابن عباس . إذن فمـن حـج وهـو صبـي ثـم بلـغ فـلا يجزئـه حجـه ، وعليـه أن يحـج لإتمـام إسـلامه . والحــج لا يجـب إلا علـى العاقـل ، فالعقــل هـو منـاط التكليـف كلـه ، ويسـقط التكليـف بذهـاب العقــل ويرفــع القلـم عنـه ، فعـن علـي ـ رضي الله عنه ، وعمـر بـن الخطـاب ـ رضي الله عنه ، عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنـه قــال : " رُفِــعَ القلـمُ عـن ثـلاث : عـن المجنـون المغلـوب علـى عقلــه حتـى يبـرأ ، وعـن النائـم حتـى يسـتيقظ ، وعـن الصبـيّ حتـى يحتلـم " . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع الصغير الهجائي / ج : 1 / ص : 659 / حديث رقم : 3513 . والحـج لا يجـب إلا علـى الحـر ، أمـا العبـد والأمـة فـلا حـج عليهمـا ، إذن فأركـان الإسـلام فـي حقهمـا أربعـة فقـط . وإذا حـج العبـد أو الأمـة ثـم أصبـح حـراً فـلا يجزئـه ؛ ويجـب عليـه أن يحـج لإسـلامه عـن نفسـه ، فحكمـه حكـم الصبـيّ . وكذلـك لا يجـب الحـج إلا علـى المسـتطيع ..... والاسـتطاعة هـي منـاط التكليـف عامـة فـي شـريعة الإسـلام ، وأمـا بالنسـبة لفريضـة الحـج بالـذات فالاسـتطاعة تنقسـم إلـى أربعـة أنـواع : 1 ـ الاسـتطاعة الماديـة : فلابـد مـن توافــر المـال الـذي يحتاجـه الحـاج في سـفره وتكاليـف حجـه حتـى عودتـه وتوافـر المـال الـذي يتركـه لذويـه حتـى يعـود ، وذلـك بعـد سـداد كـل الديـون أواسـتئذان الدائـن . وأمـا عـن الديـن الـذي لـم يحـن أجلـه كأقسـاط البيـع أو تسـديد أقسـاط " جمعيـة " يشـترك فيهـا مجموعـة ؛ فلا بـأس مـن الذهـاب للحـج دون اسـتئذان . ويشـترط فـي هـذا المـال أن يكـون حـلالاً ..... فلا يجـوز الحـج مـن المـال الحـرام ، فمـن جمـع مـالاََ مـن ربـا أو رشـوة أو بيـع محـرم ، أو بيـع لمحـرم أو الكسـب مـن أي شـيء ممـا حرمـه الله ـ عــز وجــل ـ ، فـلا يقبـل منـه حـج أو عمـرة ، فينبغـي أن يكـون مـال الحـج والعمـرة مـالاً حـلالاً . وصـدق القائـل إذ يقـول : إذا حججـت بمـالٍ أصلـه سُحــت فمـا حججـت ولكـن حجــت العيــر لا يقبــل الله إلا كــل طيبــة مـا كـل مـن حـج بيـت الله مبـرور 2 ـ الاسـتطاعة البدنيـة : الحـج يحتـاج إلـى بـذل جهـد ومشـقة مـن تحمـل تبعـات السـفر ومناسـك الحـج والبعـض يؤجـل حجـه إلـى أن يكبـر سـنه ، وكأنـه لا يليـق بـه أن يكـون حاجًا إلا أن يكـون شـيخًا كبيـرًا وهـذا مخالـف للصـواب حيـث ينبغـي المبـادرة بالحـج مـا اسـتطاع المـرء إلـى ذلـك سـبيلاً . ومـن كـان لا يسـتطيع أداء المناسـك بنفسـه لمـرض أو عجــز أو هـرم وكبــر فيجــوز أن يحـج عنـه غيـره . * فعـن الفضـل بـن العبـاس ـ رضي الله عنهما ـ : أن امـرأة مـن خثعـم ، قالـت : يا رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، إن فريضـة الله علـى عبـاده فـي الحـج أدركـت أبـي شـيخًا كبيـراً لا يسـتطيع أن يثبــت علـى الراحلـة ، أفأحـج عنـه ؟ قـال : " نعـم " ..... وذلـك فـي حجـة الـوداع . رواه الجماعة . أي رواه أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري ومسلم . رواه أبو داود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع الصغير / ج : 1 / ص : 599 / حديثرقم : 3128 . إذن فيشـترط لمـن أراد الحــج عـن غيـره أن يكـون قـد حــج عـن نفسـه أولاً ، ولا يحـج عـن الغيـر إلا إذا كـان الغيـر ميتًا أو مـن عجـز عـن أداء المناسـك بنفسـه . 3 ـ الاسـتطاعة الأمنيـة : فقديمـاً كـان المـرء يخشـى على نفسـه قطـع الطريـق مـن اللصـوص والمفسـدين أو يخشـى سـبعاً أو وحشـاً في الطريـق ، فيسـقط عنـه الحـج بنفسـه حتـى يأمـن الطريـق ، أما الآن فتتمثـلالاسـتطاعة الأمنيـة فـي تصاريـح السـفر للمغـادرة ودخــول البـلاد ، فقـد يكـون المـرء ممنوعـاً مـن السـفر مـن بلـده ، أو ممنوعـاً مـن الدخـول لأرض الحرميـن . 4 ـ الاسـتطاعة الشـرعية : يسـقط الحـج عـن الرجـل أو المـرأة إذا وجـد مانـع شـرعي يمنـع مـن السـفر إلـى الحـج أو العمـرة ، وأمثلـة ذلـك مـا يلـي : المـرأة لا تجـد مَحْرَمـاََ لهـا ... فالصـواب أن المـرأة لا تسـافر أي سـفر بغيـر محـرم . * فعـن أبـي سـعيد الخـدري ـ رضي الله عنه ـ عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنـه قـال : " أن لا تسـافر امـرأة مسـيرة يوميـن ليـس معهـا زوجهـا أو ذو محـرم " . رواه البخاري ومسلم . * وعـن ابن عبـاس ـ رضى الله عنهما ـ أنه سـمع النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " لا يخلـون رجـل بامـرأة ولا تسـافرن امـرأة إلا ومعهـا محـرم " ، فقـام رجـل فقــال : يا رسـول الله ، اكتُتِبـتُ فـي غـزوة كـذا وكـذا ، وخرجـت امرأتـي حاجـة ؟ ..... قــال ـ صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وسـلم ـ : " اذهـب فحـج مـع امرأتـك " . رواه البخاري ومسلم . اكتتبـت : أي أثبـت اسـمي فيهـا " فـي غـزوة كـذا وكـذا " . فمـن هـذه الأحاديـث يتبيـن حرمـة سـفر المـرأة بغيـر محـرم ، فـي أي سـفر ، وأن ذكـر مسـيرة اليوميـن واليـوم والليلـة ، فليـس مقصـوداً لورود الروايـات الأخـرى بـدون ذكـر مـدة ، ولاختـلاف المـدة فـي الروايـات التـي ذكـرت فيهـا المـدة دلَّ علـى أن جنـس السـفر هـو المقصـود وليـس المـدة ولا المسـافة . والسـفر هـو كـل مـا اعتبـر سـفراً شـرعاً ولغـة وعرفـًا . ومعنـى العـرف : أنه قـد تلحـق مبانـي بلـدة ببعـض أماكـن كانـت تُعـد مَحِـلاَّ للسـفر قبـل ذلـك . إذن فيشـترط للمـرأة إذا أرادت السـفر للحـج أو لغيـره أن يكـون لهـا محـرم ..... ومـن لا محـرم لهـا فلا حـج عليهـا بنفسـها ..... وأمـا القــول بجــواز سـفر المـرأة فـي صحبـة آمنـة مـنالنسـاء ولـو كانـت طاعنـة فـي السـن ، فهـذا قـول مرجـوح . فقه السنة للشيخ سيد سابق / ج : 1 / ص : 535 . " فـإن طالـت بـك حيـاة لتريـن الظعينـة ترتحـل مـن الحيـرة حتـى تطـوف بالكعبـة لا تخـاف إلا الله " . رواه البخاري . الظعينـة : المسـافرة ، وتطلـق علـى الهـودج تسـافر فيـه المـرأة . قـال الشـيخ أحمـد عبـد الرحمـن البنـا ـ رحمه الله تعالى ـ فـي " الفتـح الربانـي " : ومـن الاسـتطاعة أيضـًا وجـود محـرم للمـرأة يسـافر معهـا ، والمحـرم من لا يحـل له نكاحهـا مـن الأقـارب كالأب ، والابـن ، والأخ ، والعـم ، ومـن يجـري مجراهـم . ثـم قـال بعـد ذلـك : واعلـم أنـه وردت أحاديـث كثيــرة فـي النهـي عـن سـفر المـرأة إلا بمحـرم ، فيهـا اختـلاف فـي تقديـر المسـافة التـي يحـرم قطعهـا فـي السـفر بغيـر محـرم ، ففـي بعضهـا مسـافة ثلاثـة أيـام ، وفي بعضهـا ثلاثـة أيـام فصاعـدًا ... وفـي روايـة : مسـافة يوميـن ، وفي روايـة : ليلـة ، قـال : بـل جـاء فـي روايـة لأبـي داود : لا تسـافر بريـداً ، والبريـد : نصـف يـوم ... ثـم قـال ـ رحمه الله تعالى ـ : قـال العلمـاء : اختـلاف هـذه الألفـاظ لاختـلاف السـائلين واختـلاف المواطـن ، وليـس فـي النهـي عـن الثلاثــة تصريـح بإباحـة اليـوم والليلـة أو البريـد ، ثم قـال : قـال البيهقـي : كأنـه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ سـئل عـن المــرأة ، تسـافر ثلاثـاً بغيــر محـرم ؟ ..... فقـال : " لا " ..... وسـئل عن سـفرها يوميـن بغيـر محـرم ؟ فقـال : " لا " ... وسـئل عن سـفرها يومـاً ؟ فقـال : " لا " ... وكذلـك البريـد ... فـأدى كل منهـم مـا سـمعه ومـا جـاء منهـا مختلفـاً عـن روايـة واحـد فسـمعه فـي مواطـن ، فـروي تـارة هــذا ، وتـارة هـذا ، وكلـه صحيـح ... قـال : وليـس فـي هـذا تحديـد لأقـل مـا يقــع عليـه اسـم السـفر ولـم يــرد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ تحديـد أقـل مـا يسـمى سـفراً ، فالحاصـل : أن كـل مـا يسـمى سـفراً تنهـى عنه المـرأةبغيــر زوج أو محـرم سـواء كـان ثلاثـة أيــام أو يوميـن ، أو يومـاً ، أو بريـداً أو غيــر ذلـك . ا . هـ . " الفتـح الربانـي " فـي " ترتيـب مسـند الإمـام أحمـد " / ج : 11 / ص : 39 / ط / دار شـهاب . وأمـا مـن احتـج بحديـث البخــاري فـي صحيحـه فـي بـاب حـج النسـاء : " أذن عمـر ـ رضي الله عنه ـ لأزواج النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فـي آخــر حجـة حجهـا فبعـث معهـن عثمـان بـن عفـان وعبـد الرحمـن بـن عـوف " ( 1 ) ؛ علـى جـواز سـفر المـرأة للحـج بـدون زوج أو محـرم ، إذا وجـدت الرفقـة الآمنـة ، فإنمـا يُـَردُّ علـى هـذا الاعتـراض بمـا يلـي : إن هـذه الواقعـة بعينهـا لا تُعـد دليـلاً أمـام الأحاديـث الصحيحـة والصريحـة في نهـي المـرأة مطلقـاً عـن كـل سـفر بغيـر زوج أو محـرم ، وليسـت إلا اجتهـاد صحابـي ـ رضي الله عنه ـ خالـف فيـه اجتهـاده الأول ، فقـد ظـل عمـر ـ رضي الله عنه ـ يمنعهـن طيلـة مـدة خلافتـه حتـى السـنة الأخيـرة ....... إذن فقـد اجتهـد عمــر ـ رضي الله عنه ـ فمنــع ( 1 ) أخرجه البخـاري فـي صحيحـه عـن عبـد الرحمـن بـن عـوف ، فتـح البـاري / ج :4 / ص : 86 . وأمـا عـن عـدم نكيـر الصحابـة حينئـذ علـى أمهـات المؤمنيـن فـي السـفر إضافـة إلـى اجتمـاع عمـر وعثمـان وعبـد الرحمـن بـن عـوف ، معهـن بالموافقـة كمـا قالـه الحافـظ ابـن حجـر فـي الفتـح ؛ فـإن عـدم ذكـر نكيـر أحـد الصحابـة لا يـدل علـى عـدم وقوعــه ، خاصـة أن المسـألة خلافيـة منـذ زمـن الصحابـة ـ رضـوان الله عليهـم . فتـح الباري / ج : 4 / ص : 91 . سورة الأحزاب / آية : 53 . ملحوظة : ثـم إن السـفر الآن ومـا جـدَّ عليـه مـن أمـور القرصنـة والإجـرام كخطـف الطائـرات والبواخـر ، وأصبـح فـي أشـد الحاجـة وأمسهـا إلـى وجـود المحـرم مـع المـرأة أثنـاء السـفر ، بـل وتغيـر العوامـل الجويـة فـي البــر والبحـر ومـا قـد يعتـري المسـافر مـن مـرض أو وهـن أو خلافـه ، تحتـاج فيـه المـرأة المسـافرة إلـى سـند مـن المحـارم . وقـد يتسـاهل البعـض ويقولـون : مـاذا لـو سـافرت المـرأة فودعهـا المودعـون حتـى المينـاء الجـوي ـ المطـار ـ ثـم تركـب الطائـرة ، فيقابلهـا زوجهـا أو محـرم لها فـي مطـار البلـد الآخـر ..... نقـول : ومـاذا لـو تعبـت المـرأة فـي الطائـرة ، ومـاذا لـو خطفـت الطائـرة ، بـل وتحـدث لمثـل هـذه المخالفـات مـن الكـوارث والمصائـب مـا لـم يكـن فـي الحسـبان . فهـذه قصـة واقعيـة أليمـة جنـى أشـخاصها كارثــة لا تحتمـل ، فهـذا شـاب سـافر إلى بلــد عربـي ؛ ليسـاعد نفسـه فـي تزويـج نفسـه وبنـاء مسـتقبله ، ثـم عقـد زواجـه علـى إحـدى الفتيـات مـن بلـده فـي إحـدى أجازاتـه ، واتفـق مـع أهـل زوجتـه أنـه سيرسـل لهم فـور انتهائـه مـن تأثيـث شـقته فـي البلـد العربـي الـذي يعمـل بـه ليرسـلوا لـه بزوجتـه وسـينتظرها فـي المطـار . وسـافر الشـاب وأثـث شـقته ، وأرسـل لأصهـاره ليرسـلوا لـه زوجتـه العـروس ، فأرسـلوا إليــه خطابًا بموعـد سـفر ابنتهـم لكـي ينتظرهـا فـي نفـس اليـوم ، فاسـتلم الخطـاب أحـد زملائـه فـي عملـه ، فقـرأه ، وتكتـم الخبـر وفي يـوم وصـول الفتـاة العـروس قابلهـا زميـل زوجهـا ، وقـال : إن زوجهـا مشـغول مـع بعـض الأصدقـاء فـي إعـداد حفـل الـزواج وأرسـلني لآخـذك إليـه ومعـي علامـة علـى صـدق أقوالـي وهـي الخطـاب نفسـه الـذي أرسـلتموه مـن بلدكـم ، وصدقـت الفتـاة وركبـت معـه سـيارته ، فســار بهـا إلـى طريـق مقطـوع فـي جبـال هـذه البلـدة ، واغتصبهـا ، ثـم رمـى بهـا مـن سـيارته وهـي فـي أقصـى سـرعتها ليقتلهـا وتركهـا وعـاد ولم يعلـم الـزوج المسـكين بشـيء مـن ذلـك حتـى أرسـل أهـل زوجتـه يطمئنـون علـى ابنتهـم ... فكانـت المفاجـأة ... وذهـب يسـأل عـن اسـمها مـن بيـن الركـاب علـى متـن الطائـرة ..... فوجـد اسـمها مدرجًا بينهـم ... وجُـن جنونـه ... وأخـذ يبحـث فـي كـل أرجـاء البلـد والذئـب يتظاهـر بالبحـث معـه ، حتـى وجدوهـا مهلهلـة محطمــة فـي إحـدى المستشـفيات ولازالـت علـى قيـد الحيـاة وقـد ظـن الذئـب أنهـا ماتـت ، فانسـحب حينئـذ مـن بيـن الباحثيـن لتيقنـه مـن كشـف أمـره ... ثـم توالـت الأحـداث وقبـض عليـه ، وحوكـم وأقيـم عليـه الحـد . وكـل ذلـك مـن جـراء المخالفـات الشـرعية التـي يسـتهين بهـا النـاس ..... ويفلسـفون النصـوص لخدمـة أغراضهـم ونيـل مآربهـم . والله مـن وراء القصـد وهـو عليـم بـذات الصـدور . والمحــرم بالنسـبة للمـرأة : هـو رجـل يحـرم عليـه الـزواج منهـا تحريما مؤبدًا ، ومحـارم المـرأة ينشـأون من النسـب ، والرضـاع ، والمصاهـرة كالتالـي : محـارم المـرأة مـن النسـب سـبعة وهـم : 1 ـ الأب وإن عـلا . 2 ـ الابـن وإن نـزل . 3 ـ الأخ الشـقيق أو لأب ، أو لأم . 4 ـ ابـن الأخ الشـقيق أو لأب أو لأم وإن نـزل . 5 ـ ابـن الأخـت الشـقيقة أو لأب أو لأم وإن نـزل . 6 ـ العــم : وهـو العــم الشـقيق أو لأب أو لأم ، وعــم الأب الشـقيق أو لأب أو لأم ، وعـم الأم الشـقيق أو لأب أو لأم . محـارم المـرأة مـن الرضـاع : محـارم المــرأة مـن الرضـاع سـبعة كمحارمهـا مـن النسـب لقــول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آلهوسلم ـ : " يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النسـب " . رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة ، والإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس . 1 ـ أبـو الـزوج وإن عـلا . 2 ـ ابـن الـزوج وإن نـزل . 3 ـ زوج الأم وإن علـت . 4 ـ زوج البنـت وإن نزلـت . ـ مـن الموانـع الشـرعيـة : أن تلـد المـرأة ولا تسـتطيع إكمـال المناسـك أو يمــرض الرجــل أو المـرأة و لا يسـتطيعان إكمـال المناسـك ، فـإن كانـوا قـد أحرمـوا فعليهـم إهـراق دم كفديـة ..... إلا إذا اشـترطوا بـأن يقـول الحـاج : " اللهـم محلـي حيـث حبسـتني " فحينئـذ يحلـون ولا شـيء عليهـم . وهـذا الاشـتراط ينبغـي أن يكـون مـن كـل مـن يخشـى عـدم إكمـال المناسـك بعـد الإحـرام . رواه مسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : ونصـه : أن النبـي ـ صلى الله عليهوعلىآله وسلم ـ قـال لضباعـة : " حجـي ، واشـترطي أن محلـي حيث تحبسـني " ..... فقـه السـنة ( ج : 1 / ص : 588 ) ط / دار التـراث . ـ ومـن الموانـع الشــرعية : أن يقــوم المـرء علـى خدمـة مـن لا يسـتغني عنـه وليـس ثَـمَّ بديـل . ***************** |
|
|