#1
|
||||
|
||||
29- تيسير علم المواريث - تابع طريقة أهل القرابة
المجلس التاسع والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام تابع: طريقة أهل القرابة · الطبقة الثالثة وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ : 1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا . 2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا 3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير . كيفية توريث هذه الطبقة : * لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين -الطبقة الأولى الفروع ثم الطبقة الثانية الأصول-، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة - الثالثة -، استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين . * فإذا وجد أكثر من واحد ، قُدِّمَ الأقرب " درجة" . كما لو مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق . فإن التركة كلها " لبنت الأخ لأب" ، لأنها أقرب درجة من ابن بنت أخ شقيق . وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق فالميراث كله " لبنت الأخت لأم " ، لأنها أقرب درجة من " بنت بنت الأخ الشقيق " . · فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في " الإدلاء " ، قُدِّمَ مَنْ يُدلِي بوارث - صاحب فرض أو عاصب - علَى مَنْ يُدْلِي بذي رحم . كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب . يلاحظ أن الدرجة واحدة ، إلا أن الأولى:بنت بنت أخ شقيق: تُدلي بذي رحم - بنت الأخ الشقيق - بينما الثانية:بنت ابن أخ لأب: تدلى بعاصب- ابن أخ لأب - . لذلك فالتركة كلها " لبنت ابن الأخ لأب " . * فإذا استووا جميعًا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث ، أو بغير وارث ، كان الترجيح " بقوة القرابة "، حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُهُ لأبويهِ ، ثم من كان أصلُه لأب ثم من كان أصله لأم . كما لو : مات عن : بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب . هنا المال كله " لبنت بنت الأخ الشقيق" ، لقوة قرابتها للمتوفى فهذه أصلها لأبوين - شقيق-. أما الأخرى-بنت بنت أخ لأب - فأصلها لأب فقط وكما لو : مات عن : بنت بنت أخ لأب ،وبنت بنت أخ لأم . المال كله " لبنت بنت الأخ لأب " .لأن أصلها لأب أما بنت بنت أخ لأم، فأصلها لأم . وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب ، وابن أخت لأم . المال كله " لبنت الأخت لأب "، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم *فإذا استووا في الدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا" للذكر مثل حظ الأنثيين " . كما لو مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم . فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . * مثال تطبيقي على توريث الطبقة الثالثة : مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن : · " أربع زوجات " ---> وهن أصحاب فروض . - فرضهن الربع يقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة -: كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًّا : تحديد الدرجة : أربع بنات ابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق " .1 2 3 ، 1 2 ، 1 2 . أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم ---> اتحدوا في الدرجة . فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : خمسة أبناء أخت لأب ---> يدلون إلى أخت لأب- وارثة- . ستة أبناء أخ لأم ---> يُدْلون إلى أخ لأم – وارث- . الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة : أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم . فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب . ـ توزيع التركة : *أربع زوجات : ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12 . *أربع بنات ابن أخ شقيق : لا شيء لهن . *خمسة أبناء أخت لأب :باقي التركة بعد نصيب الزوجات ،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور . * ستة أبناء أخ لأم : لا شيء لهم . |
|
|