#1
|
||||
|
||||
حكم صيام يوم الشك.day of doubt”,Droit musulman
يوم الشك يسمى بيوم الشك : لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان . وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيَتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ ، فإنْ غبِّيَ عليكم فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ ". الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 1909- خلاصة حكم المحدث : صحيح. الدرر .Fasting on the day of doubt Jeûner le jour du doute غبِّيَ عليكم، أي: خَفِيَ عليكم هلالُ رمضانَ . "قال عمارٌ من صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسمِ".الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 961 | خلاصة حكم المحدث : صحيح. الدرر . قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع - حكمًا-. قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117 وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سرًا " . الشرح الممتع 6/318 . الإسلام سؤال وجواب . - كنَّا عندَ عمَّارِ بنِ ياسرٍ في اليَومِ الَّذي يُشَكُّ فيهِ فأتَى بشاةٍ مَصليَّةٍ فقالَ : كُلوا ، فتَنحَّى بَعضُ القَومِ ، فَقالَ : إنِّي صائمٌ . فقالَ عمَّارٌ : مَن صامَ اليومَ الَّذي شَكَّ فيهِ فقَدْ عَصى أبا القاسِمِ .الراوي : عمار بن ياسر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 686 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر . الشرح : كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهُم يُعظِّمونَ أوامِرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويَجْتنِبونَ نَواهِيَه، فإذا رَأَوا مَنْ خالَفَ أوامِرَه أو وَقَع في نواهيه أَنْكَروا عليه أَشَدَّ الإنكارِ. وفي هذا الحَديثِ يقولُ التَّابِعيُّ صِلَةُ بنُ زُفَرَ: "كُنَّا عِنْدَ عمَّارٍ في اليومِ الَّذي يُشَكُّ فيه"، أي: في يومِ رُؤيةِ الهلالِ، ويومُ الشَّكِّ هو يومُ الثَّلاثينَ مِن شعبانَ؛ فهو يُشَكُّ فيه، هَلْ هو مِنْ شعبانَ أو مِنْ رمَضانَ حتَّى يَتبيَّنَ الهلالُ، "فأُتِيَ بشاةٍ"، أي: أُتِي عمَّارٌ بشاةٍ من الغَنَمِ طَعامًا، "فتنحَّى بعضُ القومِ"، أي: فابْتَعَدَ بعضُ القومِ؛ لكي لا يأكُلوا؛ لأنَّهم صائمونَ، فقال عمَّارٌ: "مَنْ صام هذا اليومَ"، أي: يومَ الشَّكِّ، "فقد عَصى أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: فَقَدْ عَصى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخالَفَ أوامِرَه وهَدْيَه؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَهى عن صيامِ هذا اليومِ. وقد ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولُه: "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكُم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةً كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يَكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه. وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صِيامِ يومِ الشَّكِّ. الدرر . "لا تَقدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يومٍ ، ولا يَومينِ إلَّا أن يَكونَ شيءٌ يصومُهُ أحدُكُم ، ولا تَصوموا حتَّى تَروهُ ، ثمَّ صوموا حتَّى تَروهُ ، فإن حالَ دونَهُ غَمامةٌ ، فأتمُّوا العدَّةَ ثلاثينَ ، ثمَّ أفطِروا والشَّهرُ تسعٌ وَعِشْرونَ" الراوي : عبدالله بن عباس . المحدث : الألباني . المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2327 . خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر. الشرح : لَمَّا فُرِض الصِّيامُ فسَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قواعِدَه ووضَّحَ ضوابِطَه وأتَمَّ أَمْرَه، ومِن ذلك ما في هذا الحَديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تَقَدَّموا الشَّهْرَ"، أي: لا تَسْبِقوا شَهْرَ رَمضانَ، "بصيامِ يومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يومَينِ مِن شَعبانَ، "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةٌ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخَميسَ الَّذي يكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه، "ولا تَصوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ولا تَبْدَؤوا صيامَ رَمضانَ حتَّى تَرَوْا هِلالَه، "ثُمَّ صوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ثُمَّ أَتِمُّوا صيامَ الشَّهْرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شَوَّالٍ، "فإنْ حالَ دُونَه غَمامَةٌ"، أي: فإنْ مَنَعَ مِن رؤيةِ الهلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، "فأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"، أي: فأَكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلاثين يومًا، "ثُمَّ أَفْطِروا"، أي: بَعْدَ انْتِهاءِ الشَّهْرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ، "والشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرونَ"، أي: والشَّهْرُ قد يَأتي ثَلاثينَ يومًا، وقد يَأتي تِسْعًا وعِشْرين يومًا. وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن الصِّيامِ قَبْلَ رَمضانَ بيومٍ أو يومَينِ. وفيه: الأَمْرُ بالتَّأكُّدِ مِن رؤيةِ الهلالِ عِنْدَ بَدْءِ رَمضانَ أو الانْتِهاءِ منه..الدرر. |
|
|