#3
|
||||
|
||||
المذهب الثالث : مذهب الإمام الشافعي : · مثال : ــــ ماتت عن : زوج ، وأب ، وخنثى مشكل . الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون ابنًا ، أو يكون ابنة . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة : ‹الزوج : الربع فرضًا ‹الأب: السدس فرضًا ‹الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض أصل المسألة اثنا عشر أسهم كل وارث: ‹الزوج : الربع : ثلاثة أسهم ‹الأب: السدس سهمان ‹الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي: سبعة أسهم مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة . ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة . الورثة: ‹الزوج : الربع فرضًا ‹الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف فرضًا ‹الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض أصل المسألة اثنا عشر أسهم كل وارث: ‹الزوج : الربع : ثلاثة أسهم ‹الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف: ستة أسهم ‹الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا:ثلاثة أسهم مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة . •أقل النصيبين لكل وارث: ‹الزوج : ثلاثة أسهم ‹الأب: سهمان ‹الخنثى المشكل : ستة أسهم ويوقف السهم الباقي ، فإن ظهر الخنثى أنثى ، أو لم يتبين حاله مطلقًا ، أخذ الأب الباقي الموقوف بحكم عصوبته . وإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذ الباقي الموقوف ، لأنه مقدم على الأب في العصوبة . أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .إذا لم تبين حال الخنثى . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|