#4
|
||||
|
||||
![]() المذهب الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إذا كان يُرْجَى ظهور حال " الخنثى " ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل . وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء . · مثال :
ــــ ( أ ) في حالة ما إذا كان يُرجَى ظهور حاله : مات عن : ابن ، وبنت ، وخنثى مشكل يرجى ظهور حاله الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون " ابنًا " وإما أن يكون " ابنة " . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن : تقسم التركة بين الابنين والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قدرنا أصل المسألة 20 نصيب الابن ثمانية أسهم نصيب البنت أربعة أسهم نصيب الابن الخنثى المشكل ثمانية أسهم ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين : فلو قدرنا أصل المسألة 20 نصيب الابن عشرة أسهم نصيب البنت خمسة أسهم نصيب الابنة الخنثى المشكل خمسة أسهم ملاحظة: يجب مراعاة أن يكون أصل المسألة في الفرضين مشتركًا غير متباين حتى يمكن المقارنة . إذًا للخنثى المشكل في حالة الذكورة ثمانية أسهم . الأضر بكل من الابن والبنت أن يكون الخنثى ذكرًا . فنعطيهما من مسألة الذكورية، أي :الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم .وفي حالة الأنوثة خمسة أسهم . والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية ،أي نعطيه : خمسة أسهم . فيبقى ثلاثة أسهم توقف حتى يتضح أمر الخنثى المشكل . فإن بان ذكرًا ردت عليه ، وإن بان أنثى رد على الابن سهمان وعلى البنت سهم واحد . ( ب ) في حالة ما إذا كان لا يرجى انكشاف أمره : مات عن : ابن ، وخنثى مشكل لا يرجى انكشاف أمره . الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون " ابنا " ، وإما أن يكون " ابنة " أولاً : في حالة الذكورية أي الخنثى المُشكل: ابن : تقسم التركة بين الابنين بالسوية . ـ الورثة : ابنان يرثان التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما بالسوية فلو قدرنا أصل المسألة 6 نصيب الابن ثلاثة أسهم نصيب الابن الخنثى المشكل ثلاثة أسهم ثانيًا : في حالة أنوثية الخنثى المشكل أي : ابنة : ـ الورثة :تقسم التركة بين الابن، والابنة الخنثى تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين . فلو قدرنا أصل المسألة 6 نصيب الابن أربعة أسهم نصيب الابنة الخنثى المشكل سهمان يستخلص مما سبق · للابن الواضح : في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم ، وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ،مجموعهما سبعة أسهم المتوسط ثلاثة ونصف سهم . · وللخنثى المشكل : في حالة ذكوريته ثلاثة أسهم ،وفي حالة أنوثيته سهمان ،مجموعهما خمسة أسهم ،المتوسط: سهمان ونصف ـ توزيع أسهم التركة النهائي : الابن : ثلاثة ونصف سهم . الخنثى المشكل : سهمان ونصف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|