|
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم العقوبات المالية في الإسلام ؟
الحمد لله ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز . وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت بالعقوبة بأخذ المال بأنها منسوخة ، إذ كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكّام والولاة أموال الناس بغير حق . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ، ويردع الظلمة ، ويكف الشر ، لأن التعزير باب واسع ، فأوله التوبيخ بالكلام ، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل ، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين . وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفيًا باتًا ، ودللا على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية . قال الشيخ : مدّعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة ، وهو جائز على أصل أحمد ، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها . ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما يأتي : أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده . أمر بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه . أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين . أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز . هدم مسجد الضرار . حَرَم القاتل من الميراث والوصية . قال شيخ الإسلام : إن العقوبات المالية ثلاثة أقسام : أولاً : الإتلاف : هو إتلاف محل المنكرات تبعًا لها ، مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو ، وتمزيق أوعية الخمور ، وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر ، وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخليعة والصور المجسمة ونحو ذلك . ثانيًا : التغيير : مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير ، وجعله وسادة ونحو ذلك . ثالثًا : التمليك : مثل سرقة التمر المعلّق ، والتصدق بالزعفران المغشوش ، فمصادرة مثل هذه الأشياء والصدقة بها أو بأثمانها . المصدر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ص 31.
__________________
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|