العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى تيسير علم المواريث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2017, 02:18 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post 33-تيسير علم المواريث تابع إرث الجنين

المجلس الثالث والثلاثون
تيسير علم المواريث


تابع الإرث بالتقدير والاحتياط


تابع ميراث الحمل
الحالة الرابعة :
ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، ولا يتغير نصيبه سواء كان ذكرًا أم أنثى .
ـ في هذه الحالة :
يُعْطى للورثة الباقين نصيبهم كاملاً إذا لم يكن أحد منهم محجوبًا .
ـ أما إذا حُجب أحدهم على أي الفرضين ، فإنه يُعْطَى أقل النصيبين حتى يتضح أمر الجنين .
مثاله :
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأم حامل من زوج آخر غير أبي المتوفى .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين : إما أخ لأم ، وإما أخت لأم .
في هذه الحالة : الحمل عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى نصيبه " السدس " ، فعلى كلا الحالين لا يتغير فرضه . ولا يؤثر نوع الجنين على باقي الورثة من حيث الحجب .
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود الأخت الشقيقة .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .

ـ الورثة :
oالأخت الشقيقة : النصف فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
الأخت لأب : السدس فرضًا
تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"

oالأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدسفرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12.

o الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الأخت الشقيقة النصف : ثلاثة أسهم
الأخت لأب السدس : سهم
الأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدس: سهم
الأم السدس: سهم
ـ مجموع الأسهم = 3+1+1+1=6
يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ، فالمسألة عادلة .
فيعطى كل وارث حقه ، ويوقف نصيب الجنين حتى يتضح أمره ، فإن ولد حيًّا استحق هذا السهم الموقوف له ، وإن ولد ميتًا ولم يستهل ، رُدَّ سهمه إلى الورثة ، ويقسم بينهم بنسبة أنصبائهم .


الحالة الخامسة : ـ أن يكون الجنين وارثًا ، ولم يكن معه ورثة آخرين ، أو كان معه ورثة لكنهم محجوبون .
ـ في هذه الحالة : توقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد الجنين حيًّا أخذها ، وإن ولد ميتًا ، أُعطيت لمن يستحق من الورثة .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة ابن حامل ، و أخ لأم .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى وصفته :
الجنين إما أن يكون : " ابن ابن " ، وإما أن يكون : " بنت ابن "
في هذه الحالة إذا ولد الجنين حيًّا ذكرًا كان أم أنثى فإنه يحجب الأخ لأم ، ويصبح هو الوارث الوحيد للتركة .
ـ الحجب :
" الأخ لأم " محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - الجنين- .
ـ الورثة :
ابن ابن : يرث التركة كلها تعصيبًا .
أو بنت ابن : ترث التركة كلها فرضًا وردًّا .
ـ توزيع التركة :
توقف التركة كلها لأنها نصيب - الجنين -.
فإن وُلِدَ حيًّا أخذ التركة كلها .
وإن وُلِد ميتًّا ولم يستهل ، أخذ الأخ لأم سدس التركة فرضًا ، والباقي ردًّا . المواريث في الشريعة الإسلامية ... / ص : 203 ، بتصرف .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-08-2017, 02:19 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

خلاصة خطوات حل مسائل الحمل :
إن شاء الورثة ، تركوا " التركة " بلا قسمة إلى أن يوضع الحمل ، ويتبين الأمر ، ثم تُجْرَى القسمة بعد ذلك على الورثة الحقيقيين .منهاج المسلم ... / ص : 424 .
أما إذا استعجلوا القسمة ، فإن خطوات ذلك كالآتي :
1 ـ تحديد قرابة الحمل للمتوفى ، ليكون ضمن رأس المسألة .
2 ـ تكتب رأس المسألة وتحل وفيها الحمل ، مرة على فرض أنه ذكر ، ومرة أخرى على فرض أنه أنثى، أو على كل فرض محتمل .
فإن كان الجنين لا يرث على التقديرات المحتملة ، تحل المسألة حلاًّ واحدًا ، ولا يوقف للجنين شيء في هذه الحالة
وتحل المسألة أيضًا حلاًَ واحدًا ، إذا كان نصيبُهُ لا يختلف على كل التقديرات .
ـ أما إذا كان وارثًا على أحد التقديرات دون تقدير آخر
ـ أو كان وارثًا على كل التقديرات. وأحدها يزيد على الآُخَر ، فتحل المسألة عدة حلول حسب التقديرات المفترضة ، ويحفظ للحمل النصيب الأوفر عند يد أمينة .
ـ أما بالنسبة لمن معه من الورثة :
فمن كان منهم وارثًا على كل التقديرات ولا يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه، ومن يتأثر نصيبه يأخذ الأقل .
ومن كان وارثًا على أحد التقديرات دون الآُخر ، فلا يُعْطَى شيئًا حتى يتبين أمرُ الجنينِ . المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / بتصرف يسير/ ص : 221 .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-08-2017, 02:20 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

مثال تطبيقي:
تُوفيَ عن : أب ، وأم ، وزوجة حامل ، وأخوين شقيقين ، وأختين لأب . والتركة 48 فدانًا.
الحل :
ـ صفة الجنين : فرع وارث مذكر أو مؤنث .
ـ الحجب :
" الأخوان الشقيقان " و " الأختان لأب " كلهم محجوبون " بالأب " حجب حرمان بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى، ولتعدد الإخوة رغم حجبهم. بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته فتعدد الإخوة وحده سبب لهذا الحجب.
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث سواء كان الجنينُ مذكرًا أو مؤنثًا . أما إذا توفي قبل الولادة فلها الربع .
أولاً : الحل بافتراض أن الجنينَ ذكرٌ :
ـ الورثة :
توفي عن: زوجة وأب وأم وابن .والتركة 48 فدانًا .
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.ولتعدد الإخوة رغم حجبهم
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.

الابن : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24 سهمًا . نصيب كل وارث من الأسهم:
الزوجة : الثمن : لها ثلاثة أسهم
الأم: السدس : لها أربعة أسهم .
الأب: السدس: له أربعة أسهم .
الابن : الباقي : ثلاثة عشر سهمًا .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم: 48 فدانًا على 24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة : ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
الأم: السدس : أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الأب: السدس: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الابن الذي هو الجنين: الباقي : ثلاثة عشر سهمًا في فدانين تساوي ستة وعشرون فدانًا.


ثانيًّا: الحل بافتراض أن الجنين أنثى :
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن :زوجة وأب وأم وبنت .والتركة 48 فدانًا .

الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11..
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي :خمسة أسهم .

قيمة السهم: 48 فدانًا على 24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة : ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
نصيب البنت الصلبية التي هي الجنين:اثنا عشرسهمًا فيفدانين تساوي أربعة وعشرون فدانًا
الأم: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين.
الأب:خمسة أسهم في فدانين تساوي عشرة فدادين

.
ثالثًا:الحل على فرض أن الجنين بنتان:
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن: زوجة وأب وأم وبنتين .والتركة 48 فدانًا .
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنتان الثلثانِ فرضًا يقسم بينهما بالسوية
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .
البنتان : الثلثان - الجنين:النصف: ستة عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي :أربعة أسهم .



ـ مجموع الأسهم = ثلاثة و ستة عشر و أربعة وأربعة تساوي سبعة وعشرون .


المسألة عالت من 24 إلى 27 . ولم يبق للأب شيء ليرثه بالتعصيب .
يُلغى الأصلُ الأولُ ( 24 ) ويعتمد " 27" كأصل جديد للمسألة:
ـ قيمة السهم= 48 ÷ 27 = 1.7 فدان .

نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث ـ الأنصبة :
· نصيب الزوجة = 1.7 × 3 = 5.1 أفدنة.
· نصيب البنتين الجنين = 1.7 × 16 = 27.2 فدانًا.
· نصيب الأم = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة.
· نصيب الأب = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة.
رابعًا : الحل بافتراض أن الجنين ذكر وأنثى :
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن- العصبة-يقسم على " بنت ، وابن " للذكر مثل حظ الأنثيين .



خامسًا : الحل بافتراض أن الجنبين ذكران :
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن -العصبة-يقسم على ابنين .
ـ توزيع التركة :
ننظر إلى الحلول المفترضة ، ونعطي كل وارث أقل نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة، ويُحفظ للحمل أكبر نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة ،ويوضع أو يحفظ نصيب الحمل في يد أمينة حتى يتم الوضع وتنجلي الأمور ويظهر نوع الحمل .
ويُعطى الحملُ ميراثَه المقرر له ، ويُعَدَّل نصيب كل وارث إذا احتاج الأمر ذلك .
وتطبيق ذلك من خلال هذه المسألة :
· نصيب الزوجة :
في الفرض الأول 6 أفدنة.
في الفرض الثاني 6 أفدنة.
في الفرض الثالث 5.1 أفدنة. - أقل نصيب -
في الفرض الرابع 6 أفدنة .
في الفرض الخامس 6 أفدنة .
فنعطي الزوجة 5.1 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأم :
في الفرض الأول 8 أفدنة.
في الفرض الثاني 8 أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8 أفدنة-أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8 أفدنة .
في الفرض الخامس 8 أفدنة .
تُعْطَى الأم 6.8 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأب :
في الفرض الأول 8 أفدنة.
في الفرض الثاني 10 أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8 أفدنة- أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8 أفدنة .
في الفرض الخامس 8 أفدنة .
يُعطى الأب 6.8 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الحمل :
في الفرض الأول - ابن - 26 فدانًا
في الفرض الثاني - بنت- 24 فدانًا
في الفرض الثالث - بنتان - 27.2 فدانًا
في الفرض الرابع -ذكر وأنثى - 26 فدانًا
في الفرض الخامس - ذكران - 26 فدانًا .
يحجز للحمل 27.2 فدانًا ، فإن ظهر أن الحمل بنتان ، استحقها .
وإن ظهر أن الحمل " ذكر " أو " ذكر وأنثى " أو " ذكران " ، استحق 26 فدانًا فقط وأعيد الباقي لأصحابه حسب الحل الأول .
وإن ظهر أن الحمل " بنت " ، استحق الحمل 24 فدانًا فقط ، وأعيد الباقي لمستحقيه حسب الحل الثاني .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:58 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر