العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2017, 04:17 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
Arrow

المجلس الرابع عشر


الكتاب
صفحة 34
~~~~~~~*~~~~~~

تابع أحوال النساء5-أحوال الأخوات لأب
لهن سبع حالات:
1-النصف للواحدة المنفردة عند عدم الشقيقة وعدم َمنْ شُرِطَ فقده معها.
2-الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الشقيقة وعدم مَن شرط فقده معها.
3-السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
4-الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
5-لا يرثن شيئًا مع الأختينِ الشقيقتينِ إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن.
6-يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فبأخذن الباقي عند عدم الأخت الشقيقة.
7-يسقطن بالابن وابنه وإن نزل, وبالأب اتفاقًا,وبالجدعند الإمام,وبالأخ الشقيق,والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.




~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المُوَرِّث في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط ؛ دون أمه .
وأدلة ميراث الأخت لأب هي نفسها أدلة الأخت الشقيقة
إجمالًا عند عدم وجود الأخت الشقيقة .
حالات ميراث الأخت لأبo
o الحالة الأولى
أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتها :
*تُوفيَ عن : زوجة ، و أخت لأب ، وعم أب أب .
الحل
الورثة و
توزيع الأنصبة
*الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخت لأب : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
عم أب الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12



*الحالة الثانية

أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجِدَت معها " أخت لأب " أخرى أو أي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن " أخ لأب " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا - أي لاذكر ولا أنثى-، ولا يوجد " أب " .
الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم .
الحل
الورثة وتوزيع الأنصبة
*الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأختان لأب: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
يقسم بينهما بالسوية
*ابن العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*الحالة الثالثة

أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ،ترث
"الأخت لأب" " السدس " تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب " من " النصف " إلى " السدس " - حجب نقصان - ، بوجود " الأخت الشقيقة " ، والدليل على ذلك : إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وابن عم لأب .
الحل
الورثة
وتوزيع التركة
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
oابن العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-08-2017, 04:24 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
Arrow

*الحالة الرابعة

ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .عصبة بالغير . لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .
مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
وصورتها

1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
الحل :

الورثة و
توزيع الأنصبة
*الزوجة: الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأخت لأب
والأخ لأب: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . وتفصيل ذلك:
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

2 ـ تُوفيَ
عن :زوجة ،وأخت شقيقة ،وأختين لأب ، وأخ لأب ، وبنت أخ لأم .

الحل :
ـ " بنت الأخ لأم " لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخت الشقيقة: النصف فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأختان لأب والأخ لأب :
يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-
الأختان لأب ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176 .
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


*الحالة الخامسة
ترث الأخت لأب " بالتعصيب " : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
الدليل :
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب .
الحل
ـ الحجب :
* الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.

*البنت الصلبية : النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخت لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-08-2017, 04:27 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
افتراضي

*حجب الأخت لأب
أولاً : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب . 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق . 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر .5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ؛ عصبة مع الغير .
-ويرى أبو حنيفة حجب الأخت لأب بالجد الصحيح " الرأي الأول " .
-ويرى الصاحبان أنها ترث مع الجد على ما سيأتي تفصيله في الجد"الرأي الثاني".
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة .
الحل :
ـ الحجب :
* " الأخت لأب " محجوبة حجب حرمان " بالأخت الشقيقة " لأنها أخذت قوة " الأخ الشقيق " في الإرث والحجب لوجود الفرع الوارث المؤنث " عصبة مع الغير "

* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث

ـ* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفرع الوارث المؤنث يُنِزل الأخوات منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب .
*ثانيًا : حجب النقصان

تُحْجَب " الأخت لأب " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " عند وجود " الأخت الشقيقة " .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-12-2017, 06:43 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
Arrow

المجلس الخامس عشر
الكتاب
صفحة 35، 36
~~~~~~*~~~~~~


المسألة الحجرية
صورتها:
ماتت امرأة وتركت زوجًا,وأمًّا,وإخوة لأم,وإخوة أشقاء,فللزوج النصف,وللأم السدس,وللإخوة لأم الثلث,ولا شيء(1)للإخوة الأشقاء وسميت المسألة بذلك لقول الأشقاء لعمر رضى الله عنه"هب أبانا حجرًا في اليمِّ,وتسمى أيضًا بالمشركة".
_____________

(1)هذا عند الحنفية وأحمد,أما عند مالك والشافعي فيُهْدَر الأب ويشاركون الإخوة لأم في الثلث وبهذا جرى العمل في المحاكم.
ويشترط فى التشريك عند القائل به ثلاثة شروط:
(أ)أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد, فإن كان واحدًا فله السدس ويبقى سدس للأخوة الأشقاء.
(ب)ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم مختلفة فلا تشريك.
(ج)أن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا,فلو كانوا إناثًا فقط يُفْرَض لهنَّ وتعول المسألة ولا تشريك.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثني من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم"
»أسماء المسألة المشتركة
مشترَكة مشترِكة مشرَّكة مشرِّكة، حمارية، حجرية، يمية، وإن شئت سمها بحرية!عبد الرحيم الطحان-

»ضابط المسألة المشتركة :
لكي يتحقق وجود المسألة المشتركة لابد أن يكون الورثة على النحو التالي :
زوج ، صاحبة سدس أي: أُم أو جدة ، اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأُم ، أخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد .
لأن هذه الصورة هي التي تستغرق فيها الفروض كل التركة ولا يبقى شيء " للإخوة الأشقاء والأخوات " الوجيز في الميراث والوصية / ص : 116 .

فيشترط فى التشريك عند القائل به ثلاثة شروط:
أ)أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد, فإن كان واحدًا فله السدس ويبقى سدس للأخوة الأشقاء.
ب)ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم مختلفة فلا تشريك.
ج)أن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا,فلو كانوا إناثًا فقط يُفْرَض لهنَّ وتعول المسألة ولا تشريك.



»اختلف العلماء في حل المسألة المشتركة :
زوج، وأم أو جدة ،واثنان من ولد الأم ،وواحد أو أكثر من ولد الأبوين
، فعلى قول الجمهور :للزوج: النصف، وللأم أو الجدة :السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وهو مذهب مالك والشافعي‏.‏ وكان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وقال وكيع بن الجراح‏:‏ لم يُخْتلف عنه في ذلك، وهذا قول أُبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏
مختصر تفسير ابن كثير .

فيها يرثُ الإخوةُ والأخوات الأشقاء بالاشتراك مع الإخوة لأم على الفرض المقدَّر لهم شرعًا ، وذلك إذا لم يبق شيءٌ من التركة يرثونه بطريق التعصيب .

»وصورتها :
تُوفيت امرأة عن: زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة .
الحل ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " وذلك لتعدد إخوة المتوفى .

» الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ..."سورة النساء / آية :12 .
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12 .
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة: الباقي
الفروض : النصف ، السدس ، الثلث ، الباقي .
يلاحظ أن أصحاب الفروض استغرقوا التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة .
على المذهب الأول: يرث الأشقاء مع الإخوة لأم في الفريضة المقدرة للإخوة لأم وهو ثلث التركة ، باعتبار أن الجميع أبناء أم واحدة .ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .على قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي.
على المذهب الثاني :
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة ليس لهم شيء: بناءً على قاعدة: العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة؛ فسقَطوا-.
كان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم،....
وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، ....‏.‏الألوكة -

تدريبات
=ماتت عن :زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.
=ماتت عن:زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.
=ماتت عن: زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
=ماتت عن: زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.
=ماتت عن :زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.
=مات عن :زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.
=ماتت عن: زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.
=ماتت عن: زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-13-2017, 02:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
Arrow

الأسئلة

س1:اذكر أحوال أولاد الأم مبينًا هل يرثون شيئًا مع الولد أو ولد الولد؟
س2:ما الفرض الذي يستحقه الزوج؟وما الفرض الذي تستحقه الزوجة؟وماذا يكون للزوجات إذا كن أكثر من واحدة؟
س3:للبنات الصلبيات ثلاث حالات,اذكرهنَّ؟
س4:لبنات الابن أحوال مع بنات الصلب أو عدمهن.اذكر هذه الأحوال مبينًا هل يرثن مع الصلبيتين فأكثر؟
س5:بين متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟وهل يحق لها ذلك مع الأب أو الجد؟وضح ذلك مبينًا السبب؟
س6:فى بعض الأحوال تكون الأخوات مع البنات عصبات فما نصيب الأخت في هذه الحالة,وهل يعصبها ابن الأخ؟وضح ذلك؟
س7:اذكر أحوال الأخوات لأب مبينًا هل ترث إحداهن مع الأخت الشقيقة أو الأختين الشقيقتين؟ومتى يسقطن؟

هذه أسئلة نظرية ينظر فيما سبق لحلها
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-17-2017, 05:08 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
افتراضي

المجلس السادس عشر
الكتاب :صفحة 37

6-أحوال الأم
~~~~~~~*~~~~~~
للأم ثلاث حالات:
1-السدس مع الولد أو ولد الابن,أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات مطلقًا لقوله تعالى" وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"(1).
ولقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُإِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ"(2).
2-ثلث جميع المال عند عدم هؤلاء المذكورين لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ"(3).
3-ثلث الباقى عند عدم هؤلاء بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين تسميان بالغراوين هما:
(أ)تركت زوجًا وأبوين.
(ب)ترك زوجة وأبوين.
ــــــــــــــ
(3,2,1)سورة النساء من الآية:11.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

ميراث الأم

دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
حالات ميراث الأم

oالحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "
فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن :
زوجة، وأم، وابن .
الحل
الحجب
* الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الأم :
ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.

*الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ب ـ إذا كان
للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر .
* سواء أكان هؤلاء الإخوة :
أشقاء فقط، أم لأب فقط ، أم لأم فقط ،أم متنوعين فبعضهم
شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
وارثين أم كانوا محجوبين
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
أصل المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/د.زكريا البري / ص : 67 / .
* فائدة :
حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا

ـ تُحجب " الأم " من " الثلث " إلى " السدس " بتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة ، لأن الله فرض " للأم " " الثلث " مع " الأب " ثم قال تعالى ـ : " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" .
فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " .
فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب .
وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 34 .
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين.
الحل
الحجب :
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأخوان الشقيقان: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يقسم بينهما بالسوية.

3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
الحل :
ـ الحجب :
*الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم . على قول الجمهور.

ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "


*الحالة الثانية

أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها" وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأم : الثلث فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " ، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ -
غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا ،شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي.
وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي
***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين


* أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال "
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .

ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانع من زيادة الأم على الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما في درجة واحدة بالنسبة للميت .

* وقد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضًا في حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب.

* ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .

وصور ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأم : ثلث الباقي فرضًابعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة


*الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم :
ثلث التركة كلها فرضًا على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-17-2017, 10:49 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,253
Arrow


المجلس السابع عشر
الكتاب

صفحة 38

~~~~~~~*~~~~~~
تابع أحوال النساء
7-أحوال الجدات
عرف الجدة الصحيحة:
هي من لا يتخلل في نسبها إلى الميت جد فاسد,
والجد الفاسد:هومن تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.
والجدة الفاسدة:هى من تخلل في نسبتها إلى الشخص جد فاسد كأم أب الأم.
وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:
1-لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوى في الدرجة كأم الأم,وأم الأب.
2-القريبة من الجدات من أى جهة كانت تحجب البيعدة, كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أب الأب(1).
3-الجدات من أى جهة كانت يسقطن بالأم,وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا,ولا تسقط به من كانت من جهة الأم , ويحجب الجد أمه أيضًا لأنها تدلى به(2).
ــــــــــــــــــــ
(1)الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الأم البعيدة من جهة الأم ومن جهة الأب اتفاقًا,وأما العكس بأن كانت القريبة من جهة الأب فإنها تحجب البعيدة من جهة الأم عندالحنفية وأحمد,ولا تحجبها عند المالكية وفي القول الصحيح عند الشافعية وعلى مذهبهما تشترك الجدتان في السدس.
(2)حجب أم الأب بالأب وأم الجد بالجد مذهب الحنفية,وهو الصحيح من مذهب الشافعية وعليه عمل المحاكم وأما عند المالكية فأم الأب تحجب بالأب ولا ترث الجدة أم الجد سواء وجد الجد أو لا.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

ميراث الجدة
*الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :
*الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة.
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان


الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة: هي أم الجد الرَّحِمي أي أم الجد لأم،أي أم أبي أم .
*دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب :
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ/ ج : 6 / ص : 124 .
*قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
وَقَالَ
عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي .
فالجمهور على أنها محجوبة.أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها . عبد الرحيم الطحان

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر