#27
|
||||
|
||||
أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية. هذا يدفعنا لتفصيل بعض الأمور: كيفية توزيع الميراث أصل المسألة ، أي إيجاد العدد الصحيح الذي يمثل مجموع السهام التي تقسم على الورثة المستحقون للإرث. أولاً : تحديد أصل المسألة تختلف كيفية استخراج أصول المسائل بالنسبة للميراث بالتعصب عنه في الميراث بالفرض. *أولًا- في الميراث بالتعصيب: إذا وجد في المسألة عصبة دون أصحاب الفروض : - ننظر إن كانوا ذكورًا فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم . و مثاله : توفي شخصٌ وترك :ثلاثَةَ أبناءٍ . فأصل المسألة إذن : ثلاثة وهكذا . - أما إذا كانت العصبة بالغير أي وجد ذكورًا وإناثًا ، فللذكر سهمين وللأنثى سهم، أي على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: توفي وترك: ابنًا ،وبنتًا . فأصل المسألة ثلاثة . للابن: سهمين - للبنت : سهم واحد -كذلك لو توفي وترك: أختين شقيقتين، وأخ شقيق . فأصل المسألة من أربعة للأختين الشقيقتين : سهمين - للأخ الشقيق : سهمين *ثانيًا- في الميراث بالفرض: إذا وجد في المسألة ورثة أصحاب فروض أو صاحب فرض مع ذوي عصبة ، فإن أصل المسألة يأخذ من ذلك الفرض وتطبيقًا لذلك. - فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد مع ذو عصبة ، فإن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. مثاله: توفي و ترك: أم ، وابن . الحل: *الأم: السدس فرضًا *الابن : باقي التركة تعصيبًا ،عصبة بالنفس فأصل المسألة هو مقام فرض صاحب الفرض وهو هنا الأم ولها السدس ،إذًا: أصل المسألة : ستة . الأسهم : للأم : سهم ، وللابن: خمسة أسهم . أي باقي الأسهم الست للعاصب . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من نفس الفئة : النصف والربع والثمن أو الثلثين والثلث والسدس : فإن أصل المسألة هو مقام أكبرهم. مثاله: توفيت عن: زوج،وبنت،وعم . الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. العم: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: ربع ونصف، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو أربعة . أي أربعة أسهم : الزوج: الربع:سهم،البنت:النصف : سهمان ، العاصب :العم :الباقي أي: سهم . - مثال آخر: توفي عن : أم،وأختين لأم ،وعم . الأم : السدس لتعدد الإخوة الأختين لأم: الثلث لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: سدس وثلث، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو ستة أسهم. الأم :السدس:سهم - الأختين لأم:الثلث: سهمان -العم : باقي الأسهم أي : ثلاثة أسهم . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من الفئتين معًا أو مختلطتين: لتحديد أصل المسألة نقوم بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة. مثال: توفيت عن: زوج ، وأم ،و أخ لأم ، وأخ شقيق الحل: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة *الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده *الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. لنحصل على أصل المسألة : نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي . مقامات الكسور تنحصر في:اثنين،وستة ، نجعل ستة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة ستة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد حتى لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في ستة مثلا وضُربَ المقام في ستة ، هذا لا يغير قيمة الكسر . الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. أصل المسألة : ستة أسهم نصيب كل وارث من الأسهم حسب فرضه: *الزوج: النصف : ثلاثة أسهم *الأم : السدس : واحد سهم *الأخ لأم : السدس : واحد سهم *الأخ الشقيق : الباقي:واحد سهم مجموع الأسهم: ستة أسهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة *مثال آخر: توفي عن:زوجة ،و جدة، وأختين لأم ،وأخ لأب. الحل : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الجدة : السدس فرضًا الأختين لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية الأخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة : فروض المسألة: ربع، سدس، ثلث ، نجعل اثني عشرة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة اثني عشرة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط؛لنعلم عدد سهام كل وارث الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم الجدة : السدس : سهمان الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم الأخ لأب: الباقي: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم: اثني عشرة سهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة ولمزيد تفصيل يرجع لهذا الرابط - هنا - العول والرد: نظرة عامة مختصرة : مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 1 ـ الفريضة العادلة : هي التي يتساوَى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . كما في الأمثلة السابقة بنفس المشاركة. 2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل: الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. أصل المسألة : ستة أسهم الزوج : النصف : ثلاثة أسهم الأم : الثلث :سهمان الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد. 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي.مثال:تُوفيَ رجلٌ عن: بنت ، وبنت ابن . الحل: البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات أصل المسألة : ستة أسهم . أسهم كل وارث: البنت : النصف: ثلاثة أسهم بنت الابن : السدس: واحد سهم مجموع الأسهم : أربعة أسهم : أي أقل من أصل المسألة ستة،فأين يذهب هذا الباقي ولا يوجد عاصب ليأخذه؟ نعالج هذا الأمر بأن يرد هذا الباقي على أصحاب الفروض - عدا الزوجين- بنسبة إرثهم . وهذه المعالجة لها تفاصيل يرجع إليها على الرابط التالي - هنا - وهنا - وذلك التفصيل بدورة تيسير علم المواريث لمن أراد التوسع بنفس الملتقى - هنا- kkaahh1437@gmail.com هذا بريد لإدارة الملتقى لمن لها سؤال في المادة المشروحة |
|
|