العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-05-2018, 11:48 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post حكم الصدقة عن الأحياء والأموات

حكم الصدقة عن الأحياء والأموات
السؤال:
إذا تصدقت عن الوالدين وهم أحياء ، هل يجب أن أخبرهم أو يعلموا عنها ، وهل الصدقة لا تجوز إلا عن الوالدين أو أستطيع التصدق عن أي شخص ؟

الجواب :
الحمد لله
لا يجب على من تصدق عن غيره ، أن يُعلم المتصدق عنه بأمر تلك الصدقة ، كما أنه لا يشترط في الصدقة أن تكون عن القريب ، بل الصدقة عن الغير جائزة ، عن القريب والبعيد .
جاء في " نيل المآرِب بشرح دليل الطالب " (1/237) :
" وكلَّ قُربةٍ فَعَلَها مسلمٌ ، وجعَلَ ثوابَها لمسلمٍ ، حيٍّ أو ميّتٍ : حصَل له ثوابُها ، ولو جَهِلَ الجاعلُ من جعلَه لهُ ، كالدعاءِ إجماعًا ، والاستغفارِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الصدقة تقبل وتنفع ، عن الأب والأم وعن غيرهما ، فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز رحمه الله (14/ 303) .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (218872) ، وجواب السؤال رقم : (157658) .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-05-2018, 11:51 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow



السؤال :سؤالي يا فضيلة الشيخ هو حول التصدق عن المريض كيف تكون النية؟هل هذه الصدقة تحسب للمريض أم للمتصدق؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة عن الغير سواء كان حيًّا أو ميتًا مقبولة، والشرط فيها أن ينوي المتصدق عند إخراجها أن الثواب لفلان. قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له.. من تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه أو لا، أي لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وقراءة وغيرها.
ويكون أجرها للمتصدق عنه, وأما المتصدق نفسه فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن الله يعطيه مثل أجر من تصدق عليه. قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: قوله: فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. اهـ.
ومنهم من يرى أن ثواب ذلك العمل لمن أهدي له, وأما العامل فله أجر إحسانه إلى من أهداه له.
والله أعلم.

إسلام ويب *

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-05-2018, 11:56 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

السؤالي أخت متزوجة ولها ثلاثة أطفال، ووضعها المالي صعب للغاية، فمصدر رزق زوجها المالي صعب للغاية. فهل يجوز أن أخرج صدقة جارية عنها وعن أطفالها دون علمها؟ وهل يجوز أن يكون هذا المبلغ الذي سوف أتصدق به يشملني أنا أيضا مع أنه قليل وبسيط ؟ وهل فيه أجر لي إذا تصدقت به فقط عنها وعن أطفالها ؟ وشكرا لكم والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لك أن تتصدق عن أختك وأهل بيتها صدقة جارية ولو بدون علمها، وتثاب أنت ومن تصدقت عنهم عليها إن شاء الله تعالى إذا نويت أن تكون الصدقة لكما.
جاء في حاشية الروض المربع:قال ابن القيم : من صام أو صلى أو تصدق، وجعل ثوابه لغيره، من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته له قبل الفعل، أهداه أو لا، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، واعتبر بعضهم إذا نوى الثواب حال الفعل أو قبله، واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان. ويثاب كل من المهدي والمهدى له. اهـ.
وانظر الفتوى رقم
73290عن حكم التصدق عن الحي, وإذا نويت أن يكون ثواب الصدقة لهم فقط ولم تنو نفسك كان الأمر كذلك، ولن تعدم إن شاء الله تعالى أجر الإحسان إليهم بالصدقة عنهم, وانظر الفتوى رقم: 59409.
والله تعالى أعلم.
إسلام ويب *

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-06-2018, 12:30 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

السؤال:
رزقني الله بوظيفة وراتب شهري والحمد لله ، وأرغب في الاستقطاع من راتبي بشكل شهري ، بمبلغ بسيط 50 أو 100 ريال لأحد المكاتب الخيرية ، والتي تنفقها في مشاريع خيرية كثيرة ومتنوعة ، وأرغب في إشراك أمي وأبي وأجدادي المتوفين وزوجتي وأولادي وإخواني وأعمامي وأخوالي في الأجر . أيضا أريد من هذا الاستقطاع الشهري التوفيق من الله ، والبركة في راتبي ، والادخار لي يوم القيامة ؛ فهل يصح ذلك ؟ أرجو التوجيه في ذلك ، وهل هذا يعتبر من صلة الرحم؟ وجزاكم الله خيرًا .
الجواب :
الحمد لله
يجوز أن تستقطع من راتبك الشهري هذا المبلغ وتتصدق به في أوجه الخير ، وتجعل ثوابه مشتركا بينك وبين من ذكرت من أهلك الأحياء والأموات ، وهذا من هبة ثواب الصدقة المتفق على جوازها ، ووصول ثوابها للميت .
وهذا العمل فيه بر وإحسان وصلة رحم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وأي قربة فعلها ، وجعل ثوابها للميت المسلم ، نفعه ذلك ، إن شاء الله ، أما الدعاء ، والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات ، فلا أعلم فيه خلافا ، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة ، وقد قال الله تعالى "
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ " .الحشر 10 - وقال الله تعالى "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ"محمد 10 . ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات ، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك ، ولكل ميت صلى عليه ، ولذي البجادين حتى دفنه . وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت . وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . رواه أبو داود . وروي ذلك عن سعد بن عبادة . وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . وقال للذي سأله : إن أمي ماتت ، وعليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : نعم . وهذه أحاديث صحاح ، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب ; لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية ، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت ، فكذلك ما سواها ... ولأنه عمل بر وطاعة ، فوصل نفعه وثوابه ، كالصدقة والصيام والحج الواجب .
وقال الشافعي : ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار ، لا يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه ; لقول الله تعالى "
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" سورة النجم : آية 39. وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له " انتهى من "المغني" (2/ 225).
وقال في "كشاف القناع" (2/ 147) : "
( وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلمٍ حي أو ميت : جاز ) ذلك ( ونفعه ، ذلك لحصول الثواب له ( من ) : بيانٌ لكل قربة ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه ) كصوم نذر ( أو لا ) تدخله النيابة ( كصلاة وكدعاء واستغفار ، وصدقة ) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها ) . قال أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه " انتهى بتصرف.
وقال ابن القيم رحمه الله :
" ووجه هذا أن الثواب ملك له فله أن يهديه جميعه ، وله أن يهدى بعضه ، يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه ، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز ، كما لو أهداه إلى غيره " انتهى من "الروح" ص 132
والحاصل :
أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت بإجماع العلماء ، كما حكاه النووي وغيره .
وهكذا الدعاء والاستغفار .
وأما ما عدا ذلك من الأعمال البدنية ، فقد سبق ذكر الخلاف فيه .
وينظر جواب السؤال رقم: (103966)
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:42 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر