#34
|
||||
|
||||
![]() المجلس الحادي والأربعون الكتاب - والشرح- صفحة 114 : 115 ميراث المرتد كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال, وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد. ~~~~~*~~~~~ الشرح ~~~~~*~~~~~ الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7. - " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر - |
|
|