العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-15-2018, 01:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Red face

طريقة أخرى فى قسمة التركة

المشتملة على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب
جرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقًا على طريقة أخرى فى قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة وحاصل هذه الطريقة ما يأتي:
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت في حياة أبيها والتركة 40 فدانًا.
كيفية الحل: نقدر حياة البنت المتوفاة, ثم نقسم التركة بين البنتين الصلبتين, وابن الابن وهكذا:
2/3 الباقي وهو 1/3 أصل المسألة 3
2 - 1
لكل بنت 1
ثم نضيف مثل نصيب البنت وهو 1 إلى أصل المسألة فيكون المجموع 4 وتكون هي أصل المسألة, ويستخرج نصيب كل منهم في التركة بالطريقة الآتية:
نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين هكذا:
=1/4×40=10أفدنة
نصيب البنت المتوفاة =1/4×40=10أفدنة
يعطى هذا المقدار لابنتها وهو المستحق بالوصية الواجبة.
نصيب ابن الابن =1/4×40=10أفدنة

مثال(2):ماتت امرأة عن زوج, أم, أب, ابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي في حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
طريقة التقسيم:
زوج ، أم ، أب ، الابن (علي):
1/4 - 1/6 - 1/6 - الباقى أصل المسألة 12
3 - 2- 2 - 5 بعد التصحيح

ثم يُزاد لولاد صالح المستحقين للوصية الواجبة 5 سهام (وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم) فصير أصل المسألة 17 وتوزع التركة على الوجه الآتي:
نصيب الزوج =3/17×51=9جنيهات
نصيب الأم =2/17×51=6جنيهات
نصيب الأب =2/17×51=6جنيهات
نصيب الابن(علي) =5/17×51=15جنيها
نصيب الابن المتوفى(صالح) =5/17×51=15جنيها يعطى لأولاده وهو المستحق لهم بالوصية الواجبة:
ويلاحظ فى التقسيم بهذه الطريقة أن أولاد صالح تساووا في الاستحقاق مع عمهم (علي) وهذا يلائم روح قانون الوصية لأن والدهم لو كان حيًّا لساوى نصيبه نصيب أخيه والله أعلم.
ــــــــــــ

الشرح
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
جرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقًا على طريقة أخرى في قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة وحاصل هذه الطريقة ما يأتي:
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
خلاصة هذه الطريقة في الحل: أن الذي يستحق الوصية الواجبة ندخله في الميراث -
على ألا يزيد نصيبه عن الثلث- بالطريقة المشروحة أعلاه ،بدلاً من أن نعطيه نصيبه ،ثم نطرحه من أصل التركة ،ثم نحل المسألة مرة أخرى بأصل التركة الباقي بعد الوصية على الورثة الأحياء .وتطبيق ذلك من خلال المثال الآتي
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت فى حياة أبيها، والتركة 40 فدانًا.
الإجابة:
أولاً: نوزع التركة على الأحياء:
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
*ابن الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
=أصل المسألة : ثلاثة.
أسهم كل وارث:

*البنتان الصلبيتان : الثلثان:سهمان
*ابن الابن :الباقي: سهم
ثانيًا: نفرض أن البنت المتوفاة حية، ونقدر لها نصيبها أي: سهم، لأن نصيب كل بنت حية سهم والمتوفاة نصيبها مثلهما ،فيزيد عدد الأسهم سهم ،فيصبح أصل المسألة : أربعة بدلًا من ثلاثة .
وتوزع التركة على هذا الأصل الجديد فيشمل الوصية الواجبة كالآتي:
إما أن نضرب قيمة التركة في نسبة كل وارث ،كما فعل في الكتاب،وإما أن نقسم قيمة التركة على عدد الأسهم لنسخرج قيمة السهم ،ثم نضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم لنحصل على نصيبه في الميراث.
فهي عملية حسابية لاأكثر.
ومن باب التنويع في طريقة الحساب لنستوعب كل طريقة نتبع طريقة الكتاب :

*نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين:
ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
*نصيب البنت المتوفاة =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
وهو أقل من ثلث التركة.
فيعطى هذا المقدار لابنتها-بنت البنت- وهو المستحق بالوصية الواجبة.
*نصيب ابن الابن =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة

*مثال(2):ماتت امرأة عن: زوج،و أم،و أب، وابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي فى حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
الجواب:
*أولًا: نوزع التركة على الورثة الأحياء :
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم: السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأب:
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الابن علي: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
=أصل المسألة: اثنا عشرة
=أسهم كل وارث:

*الزوج: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: السدس :سهمان

*الأب:
السدس :
سهمان
*الابن علي: الباقي:خمسة أسهم

*ثانيًا : يُزاد لأبناء الابن صالح المتوفى في حياة أبيه ؛ المستحقين للوصية الواجبة خمسة أسهم -وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم لو كان حيًّا- فصير أصل المسألة سبعة عشرة سهمًا، وتوزع التركة على الوجه الآتي:
*نصيب الزوج = ثلاثة/سبعة عشرة في واحد وخمسون= تسعة جنيهات .
*نصيب الأم = اثنان
/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الأب=
اثنان/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الابن علي : خمسة
/سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
*نصيب أبناء الابن المتوفى صالح=
خمسة /سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
ونصيبهم أقل من ثلث التركة وبهذا يستحقوه كاملًا
ثلث التركة= واحد وخمسون ÷ ثلاثة = سبعة عشرة جنيهًا
ــــــــــــ
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-16-2018, 03:31 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Red face


الأسئلة
س1:عرف ذا الرحم, وبين حكم ميراثه, واذكر أصناف الرحم, ثم بين القاعدة العامة في توريثهم مع توضيح ذلك بالأمثلة؟

س2:ما الباعث على الوصية الواجبة, ثم بَيِّن الأحكام المتعلقة بها موضحا هل ترث أولاد أولاد البنت؟ وهل الذي يأخذ نصيب أبيه أو أمه عن طريق الوصية الواجبة يأخذ أي قدر؟ أم له حد معين لا يزيد عنه؟ وهل يسوي فيها بين الذكور والإناث أم يطبق نظام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟وضح ذلك بالأمثلة, ثم اذكر دليل هذه الوصية؟
ــــــــــــ


تمارين عامة
1-مات شخص عن:زوجة, بنت ابن, أم, أخ لأم, ابن عم.

2-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت الأب, أخوين لأم, أم.

3-مات شخص عن:بنتين, بنتي ابن, زوج, عم شقيق.
4-مات شخص عن:زوجة, أم, أختين لأم, جدة لأب, أخت شقيقة.
5-مات شخص عن:أخوين لأم, زوجة, أخت لأب, بنت ابن, ابن قاتل لأبيه.
6-مات شخص عن:بنت , أخت شقيقة, أخت لأب.
7-مات شخص عن:جد, أم, ثلاثة إخوة لأم.
8-مات شخص عن:زوجة, بنتي ابن, أم, جد, وترك240جنيهًا.
9-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت لأب, ابن أخ, بنت أخ, وترك18فدانًا.


10-مات شخص عن:بنت, أب, جد الأب, جد الأم, وترك 30فدانًا.

11-مات شخص عن:ثلاث زوجات, بنت ابن, أخت الأب, وترك 96جنيهًا.


12-مات شخص عن:جدة لأب, أربع أخوات لأم, جدة لأم, وترك 90جنيهًا.

13-بيِّن مَنْ يستحق السدس من الورثة مع ذكر الأحوال التي يستحق فيها كل واحد منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة بين نصيب كل وارث في المسألة الآتية:
ترك زوجة, وبنتًا, وأختًا لأب, وأختًا لأم و48 جنيها.

14-بيِّن مَنْ فرضه النصف من الورثة والأحوال التي يستحق فيها كل منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة, وبين نصيب كل مستحق فيما إذا تركت:زوجًا, أما, أختين لأم, أخا لأب وأم و72 جنيهًا.




15-(أ)اذكر مَن فرضه الثلث من الورثة, وبيِّن مَنْ يجمع من الورثة بَيْنَ ما يستحق فرضًا وبَيْنَ الباقي تعصيبًا.
(ب)قسم التركة الآتية مبينًا نصيب كل وارث.
ماتت عن: زوج, بنت, أم, أخ شقيق والتركة 240 جنيها.

16-توفي شخص عن:أم, جدة, ابن, بنت ابن توفي أبوها في حياة المورث والتركة 120 جنيهًا.

17-توفي شخص عن:تركة قدرها 100جنيه مصري وعليه لشخص 120 جنيهًا مصريًّا ولشخص آخر 150 جنيهًا مصريًّا ولشخص ثالث 180جنيهًا مصريًّا, فما نصيب كل غريم من التركة؟

18-توفيت امرأة عن: زوج, أم, أخوين شقيقين, جد وتركت: 200 جنيه, فما نصيب كل وارث؟

19-ترك شخص:بنت ابن بنت بنت, ابن بنت بنت, والتركة 24 فدانًا, فما نصيب كل وارث؟

20-ترك شخص: زوجة, أما حاملا من أبيه, جدة, والتركة 600 جنيه, فما نصيب كل وارث؟

21-اذكر صورة المسألة الأكدرية, وبين وجه تسميتها بذلك, ومن الشخص الذي جُعِلَ صاحبُ فرضٍ وعصبةٍ؟ ولمَ هذا؟ وما نصيب كل وارث فيما إذا كانت التركة 280جنيهًا؟

22-ترك شخص:جدًّا, وأختًا شقيقةً, وثلاث أخوات لأب, والتركة 150 جنيهًا, فما نصيب كل وارث؟

23-ترك الميت:جدًّا, وأختين شقيقتين, وأختا لأب, والتركة 70 جنيها, فما نصيب كل وارث؟

24-مات عن:زوجة, بنت ابن توفي في حياة أبيه, أربعة أبناء, والتركة 80 جنيها؟

25-مات عن: ابن بنت توفيت في حياة أبيها, أخت لأم, أم, والتركة 90 جنيهًا؟


26-ماتت عن:زوج, ابنين, بنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, بنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورثة والتركة 120 جنيها؟
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-14-2018, 01:37 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255


قناة شرح كتاب الوجيز في الميراث على برنامج التلجرام "قناة عامة"
= هنا=

الملفات المسطورة لشرح كتاب الوجيز في الميراث على التخزين السحابي driv
اكبس = هنا =
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:46 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر