#1
|
||||
|
||||
هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود
هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود
الحمد لله سبق في إجابة السؤال رقم (6991) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة . وليس من هذه الشروط أن يكون لونه أسود ، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص بالرجال ، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه ، أي : مزخرفاً ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال ، لعموم قول الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31 . فإنه عمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينةة. وروى أبو داود (565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ ) . صححه الألباني في إرواء الغليل (515) . قال في عون المعبود : ( وَهُنَّ تَفِلات ) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات . . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة ، كَحُسْنِ الْمَلْبَس ، وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ . فالواجب على المرأة إذا ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة التي تجذب أنظار الرجال إليها . جاء في فتاوى الجنة الدائمة (17/100) : لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار ، لأن هذا مما يغري بها الرجال ، ويفتنهم عن دينهم ، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ . وجاء فيها أيضاً (17/108) : لباس المرأة المسلمة ليس خاصًا باللون الأسود ، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترًا لعورتها ، وليس فيه تشبه بالرجال ، وليس ضيقًا يحدد أعضاءها ، ولا شفافًا يشف عما وراءه ، ولا مثيرًا للفتنة اهـ . وجاء فيها أيضًا (17/109) : لبس السواد للنساء ليس بمتعين ، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء ، لا تلفت النظر ، ولا تثير فتنة اهـ . وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لا لكونه واجبًا ، وإنما لكونه أبعد عن الزينة ، وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد ، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود . وقالت اللجنة الدائمة : 17/110 : وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ . والله أعلم .
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
لون الزي الخارجي للمرأة المجيب د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف الفهرسة/ اللباس والزينة/الألبسة المباحة والمحرمة التاريخ 12/6/1423هـ الجواب الحمد لله وحده، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجابًا شرعيًّا سابغًا فضفاضًا لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيبًا. وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوبًا. ................. الخلاصة لا يوجد نص شرعي يحدد اللون ولكن يخضع لاعتبارات العرف السائد في المنطقة..المهم ان يكون الحجاب استوفى الشروط المنصوص عليها في الكتاب والسنة وأقرها العلماء .والله اعلم. هنا .
__________________
|
|
|