العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-09-2018, 04:28 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post مسائل تنشيطية في علم المواريث


مسائل تنشيطية في علم المواريث


مسألة تنشيطية رقم 1: أولاد الابن المتوفى، هل يرثون جدهم في وجود أعمامهم ؟.



إجابة : مسألة تنشيطية في علم المواريث
أولاد الابن المتوفى هل يرثون جدهم في وجود أعمامهم .
الإجابة:
أول خطوة نصيغ المسألة بحيث ننسب الورثة للمتوفى وليس مجرد علاقتهم ببعض.
*توفي وترك : أبناء من صلبه مباشرين، وأبناء ابن توفي في حياة أبيه.
أبناء الابن : محجوبون حجب حرمان من الإرث، لوجود أبناء مباشرين، أقرب درجة للمتوفى .لكن يجوز للمتوفى أن يوصي لأبناء ابنه المتوفى في حياته في حدود الثلث كحد أقصى.وتوجد بعض البلاد توجب وصية للأحفاد بقوة القانون إذا لم يكن الجد أعطاهم هبة في حياته أو وصى لهم.
ننصح لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .

*" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية.

مقدار الوصية لغير الوارث :
*كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال"لا" قلتُ: فالشطرُ؟ قال"لا" قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون"
الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية


*وتركة المتوفى بعد تنفيذ الوصايا ؛ توزع على أبنائه الصلبيين فقط إذا لم يوجد ورثة غيرهم،للذكر مثل حظ الأنثيين لو وجد بنات صلبيات .
لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" النساء 11.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-09-2018, 04:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
????



مسألة تنشيطية رقم 2
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ ، وأخت، وعم .
فمن يرث وما نصيب كل وارث ، ومن لا يرث مع ذكر السبب، و مع ذكر الأدلة .هلموا نريد فقه الفرضيين .

*
سنعطي مهلة للتباري والاجتهاد لمحبي هذا العلم ثم أعرض الحل إن شاء الله.
الإجابة:
حُسن السؤال يترتب عليه حُسن الإجابة :
عندما يسأل شخص عن حل مسأل مواريث لابد من الحرص والتدقيق في السؤال ومغزاه قبل الإجابة ،وهذا أمر حتمي حتى لايحدث ظلم وإعطاء أحد من التركة دون وجه حق،أي لابد من صياغة السؤال بطريقة علمية بأن نصيغ المسألة بحيث ننسب الورثة للمتوفى وليس مجرد علاقتهم ببعض، وطَرْق كلِّ احتمالٍ يحتملُه السؤالُ.وبِناءً على ذلك؛ الاحتمالات الواردة في مسألتنا هذه هي كالآتي:
قد يكون الأخ والأخت أشقاء،وقد يكونا لأب ،وقد يكونا لأم، وهذا على فرض أنهما من جهة واحدة،فلابد من الاستفصال من السائل بدقة ليَحْسُن السؤال وبالتالي الإجابة تكون صحيحة، أعوذ بالله من الزلل .
وقد يكون ُّ واحدٍ منهما من جهة ؛ فقد يكون أحدهما شقيق والآخر لأب فقط أو لأم فقط ، ومع هذا الفرض ستطول الاحتمالات فلابد أن نعي ذلك لإحقاق الحق ، لذا مسائل المواريث إذا كانت على أرض الواقع لابد فيها من التعامل المباشر مع أصحاب الحق لنستفصل ونعلم حقيقة الصلة بين الوارث والمورِّث ، فلابد من الاستفصال أو الاطلاع على إعلام الوراثة.
ولعدم التطويل سنحل المسألة على فرض أنهما من جهة واحدة، لكن من حيث الواقع والمسؤولية الشرعية لابد من التحقق والاستفصال من حقيقة قرابة الورثة للمورِّث.
أولًا : الحل على فرض أن الأخت الأخ أشقاء للمتوفى أي المورِّث-
صياغة المسألة على هذا الفرض:
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة، وعم .
الحجب: العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
*الورثة وتقسيم التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى" "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11.
*الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي:
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 .
الأخت الشقيقة : ترث مع الأخ الشقيق هذا الباقي ،عصبة بالغير ،أي عصبة به.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"" وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
أصل المسألة:6 .
أسهم البنت الصلبية: النصف= ثلاثة
أسهم العصبة: الباقي= ثلاثة.
الأخ الشقيق : سهمان / الأخت الشقية : سهم واحد
ثانيًا : الحل على فرض أن الأخت والأخ لأب فقط للمتوفى أي المورِّث-
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ لأب ، وأخت لأب، وعم .
الحل هو نفسه بالنسبة للأخت والأخ لأب كما هو مع الأخت والأخ الأشقاء .
أي: أسهم البنت الصلبية: النصف= ثلاثة
أسهم العصبة: الباقي= ثلاثة.
الأخ لأب : سهمان / الأخت لأب : سهم واحد.

ثالثًا :الحل على فرض أن الأخ والأخت لأم فقط:
صياغة المسألة على هذا الفرض:
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ لأم ، وأخت لأم، وعم .
الحجب:
أخ لأم ، وأخت لأم: محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى وهو البنت الصلبية.
*البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى" "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11.
* العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 .
أصل المسألة: 2.
*أسهم البنت الصلبية: النصف= سهم واحد
*أسهم العصبة:العم : الباقي:السهم الآخر.




رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-10-2018, 04:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post 03- مسألة تنشيطية رقم 3

مسألة من أرض الواقع أعرضها كما وصلتني لنكتسب دربة على صياغة المسائل بطريقة علمية:
رجل تزوج من امرآتين
الأولى أنجبت له ثلاثة ذكور، واحد منهم توفي قبل أمه وأبيه ومتزوج ومعه عشرة من الأولاد.
وواحد توفي وهو غير متزوج.
ثم توفيت أمهم وورثها أخوهم الثالث ،والآن أخوهم الثالث توفي وهو ليس متزوج.
هل يرجع لأولاد ابنها المتوفى قبلها وقبل والده؟
أم لأودلاد الزوجة الثانية؟

مع العلم بأن الإرث من أم الأولاد الثلاثة وليس من أبيهم؟
_____________

هكذا وصلني السؤال من أرض الواقع ،ولابد من الدربة على جعل هذا العلم الجليل علم المواريث من العلوم المرنة التي تتعامل مع الواقع وتصيغة لمسائل منضبطة تطبق عليها قواعد علم المواريث بدقة ،فهذه حقوق لابد من إعطاء كل ذي حق حقه.
نصيغ المسائل بتسلسلها الزمني حتى نصل لآخر متوفى ولمن يؤول إليه تركته.

*مسألة الابن الأول المتوفى قبل أمه وأبيه:
توفي وترك : أم، وأب، وأخوين شقيقين ،وعشرة أولاد ذكور وإناث.
=الأخوان الشقيقان : محجوبان حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر للمتوفى إن كان بينهم ذكور ،وبالأب .

*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ولتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين.

*الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى - على فرض وجود بين الأبناء العشرة ذكور-
*العشرة أولاد : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثين .
*مسألة الابن الثاني المتوفى قبل أمه وأبيه:
توفي وترك : أم، وأب،وأخ شقيق،وأبناء أخ شقيق.
الحجب: الأخ الشقيق ،
وأبناء الأخ الشقيق: محجوبون حجب حرمان بالأب ،لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة.

*الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين.
الأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.

*مسألة الأم المتوفاة:
توفيت وتركت: ابن ،وأبناء ابن .
أبناء الابن : محجوبون حجب حرمان لوجود الابن الصلبي.
الابن : التركة كلها بالتعصيب ،عصبة بالنفس.
*مسألة الابن الثالث المتوفى بعد أمه وأبيه:
توفي وترك : أبناء أخ شقيق ، إخوة لأب .
الحجب:أبناء الأخ الشقيق الذكور: محجوبون حجب حرمان لوجود إخوة لأب أقرب منهم درجة للمتوفى .
أما لو كان من بين أبناء الأخ الشقيق إناث فإنهن لاإرث لهن مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، لأنهن من ذوي الأرحام
الإخوة لأب: لهم
تركة أخيهم المتوفى كلها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا.

=فائدة
:لانحتاج لحل المسائل الثلاث الأولى لأن المال المسؤول عنه هو مال الابن الثالث في المسألة الرابعة ، لكن تم حلها حل مختصر من باب العلم بالشيء
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر