#1
|
||||
|
||||
حكم صلاة العيدين
حكم صلاة العيدين صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها، على ثلاثةِ أقوال: القول الأوّل:أنَّ صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، وبه قال ابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والصَّنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"الكوثر: 2. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ من الله، والأمر يَقتضي الوجوبَ . ثانيًا: من السُّنَّةعن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ"أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ ، وذواتِ الخدورِ ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ"صحيح مسلم. وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة، ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى . ...... القول الثاني:أنَّها سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهو مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وقولٌ للحنفيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختارَه داودُ الظاهريُّ ، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ من السَّلفِ والخَلفِ الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة -عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع"صحيح البخاري. -عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ"الحديث .صحيح البخاري. ثانيًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ صلاةٌ مؤقَّتة، لا تُشرَعُ لها الإقامةُ؛ فلم تجِبِ ابتداءً بالشرعِ كصلاةِ الاستسقاءِ والكسوفِ ثالثًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ لو كانتْ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ . القول الثالث:صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ ، وقولٌ عند الحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشافعيَّة ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة. أولًا: الأدلَّة على وُجوبِها قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "الكوثر: 2. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ مِنَ اللهِ، والأمر يَقتضي الوجوبَ .ثانيًّا: لأنَّها لو لم تجِبْ لم يجبْ قتالُ تاركيها، كسائرِ السُّننِ؛ يُحقِّقه أنَّ القتالَ عقوبةٌ لا تتوجَّه إلى تاركِ مندوبٍ، كالقَتْلِ والضربِ . ثالثًا: لأنَّها إظهارٌ لأبَّهةِ الإسلامِ . أدلَّة كونِها على الكِفايةِ: أولًا: من السُّنَّة عن طلحةَ بن عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه قال"جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نجدٍ، ثائر الرأس، نَسمَع دويَّ صوته ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دنا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: لا؛ إلَّا أنْ تطوَّع، وصيامُ شهرِ رمضان، فقال: هل عليَّ غيرُه؟ فقال: لا، إلَّا أن تطوَّع، وذكر له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزكاةَ؛ فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أن تطوَّع، قال، فأدْبَر الرجلُ، وهو يقول: واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفْلَحَ إنْ صَدَق".صحيح البخاري. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله"إلا أن تَطَوَّع" استثناء من قوله"لا" أي لا فرضَ عليك غيرها . ثانيًا: أنَّها لا يُشرع لها الأذانُ، فلم تجبْ على الأعيانِ، كصلاةِ الجنازةِ . ثالثًا: لأنَّها لو وجبتْ على الأعيانِ لوجبتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمعةِ . رابعًا: لأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ .الموسوعة الفقهية .
__________________
|
|
|