#21
|
||||
|
||||
* التهنئة بالعيد : قَالَ الإمام أَحْمَدُ رحمه الله : وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . نقله ابن قدامة في "المغني" . وجاء في "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية عن سؤالٍ يقول: هَل التَّهْنِئَةُ فِي العِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ: "عِيدُك مُبَارَكٌ" وَمَا أَشْبَهَهُ, هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ أو لا؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ، فَمَا الَّذِي يُقَالُ؟ فأجاب "أَمَّا التَّهنئة يوم العيد بقول بَعضهم لبعضٍ إذا لَقِيَهُ بعد صلاةِ العيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ, وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك, وَنحو ذلك, فهذا قد رُوِيَ عن طائفةٍ من الصَّحابةِ أَنَّهم كانوا يفعلُونهُ وَرخَّصَ فِيهِ الأئمَّةُ, كأحمد وغيره"؛2/ 228.. ولعمومُ الأدلَّةِ في مشروعيَّةِ التهنئةِ لِمَا يَحدُثُ مِن نِعمةٍ، أو يَندفِعُ من نِقمةٍ، ومِن ذلك: ما جاءَ في قِصَّة كعبِ بنِ مالكٍ لَمَّا تَخلَّفَ عن غزوةِ تبوك، فإنَّه لَمَّا بُشِّرَ بقَبولِ تَوبتِه ومضَى إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "فَقَامَ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي"الحديث" ". الموسوعة الفقهية كِتابُ الصَّلاةِ -البابُ الثاني عشر: صَلاة العِيدَينِ-الفَصْلُ الثَّاني: آدابُ يَومِ العِيدِ –هنا - وسُئِلَ الشيخ ابن عثيمين عن حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة مُعينة؟ فأجاب "التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة؛ بل ما اعتاده الناسُ، فهو جائز، ما لم يكن إثمًا"؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 16/ 208. هنا- * عدم التحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح تشرع التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن بما أحل الله ، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم ومحاسن شريعته . ومما يدلُّ على هذا ما روته أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث ، فاضطجع على الفراش ، وحوَّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مِزمارةُ الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " دعهما " ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا . رواه البخاري ومسلم . فلما غفل غمزتهما فخرجتا: دلالة على أنها مع ترخيص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما . "وَكانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإمَّا قالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ، فَقالَتْ: نَعَمْ، فأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، ويقولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ، حتَّى إذَا مَلِلْتُ، قالَ: حَسْبُكِ، قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فَاذْهَبِي " . صحيح البخاري / 13ـ كتاب : العيدين / 2 ـ باب : الحراب والدَّرق يوم العيد / حديث رقم : 950 / ص : 109 . دُونَكُمْ: بمعنى الإغراء ، وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط . بَنِي أَرْفِدَةَ: قيل هو لقب للحبشة . تَقَاوَلَتْ به الأنْصَارُ: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء بُعَاثَ : اسم حصن للأوس، ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس . وَليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ: ليس الغناء عادة لهما ؛ ولا هما معروفتان به . والعرب تسمي الإنشاد : غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه ، بل هو مباح . أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ :الزمير : الصوت الحسن . ويطلق على الغناء وإضافته إلى الشيطان من جهة أنها تلهي ، فقد تشغل القلب عن الذكر . وفيه أن مواضع الصالحين ، وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه ، وإن لم يكن فيه إثم . وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر ، أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره ، ولا يكون بهذا افتياتًا . على الكبير ، بل هو أدب ، ورعاية حرمة ، وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه . وإنما سكت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ لأنه مباح لهن ، وتسجى بثوبه ، وحول وجهه إعراضًا عن اللهو ، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن ، وكان هذا من رأفته ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحلمه وحسن خُلقه . الجارية : الحديثة السن . والدليل على مشروعية التوسع في الطعام : |
#22
|
||||
|
||||
صلاة العيدين حكمها : صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها، على ثلاثةِ أقوال: القول الأوّل:أنَّ صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، وبه قال ابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والصَّنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين .الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"الكوثر: 2. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ من الله، والأمر يَقتضي الوجوبَ . ثانيًا: من السُّنَّة عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ"أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ ، وذواتِ الخدورِ ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ"صحيح مسلم وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة، ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى . ثالثًا: أنَّ صلاة العيدينِ مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ، والناسُ يَجتمعون لها أعظمَ مِنَ الجُمُعةِ، وقد شُرِع فيها التكبيرُ، فلو كانتْ سُنَّةً فربَّما اجتمع الناسُ على تركِها، فيفوتُ ما هو من شعائرِ الإسلامِ؛ فكانت واجبةً صِيانةً لِمَا هو من شعائرِ الإسلامِ عن الفوتِ. رابعًا: أنَّها صلاةٌ شُرِعتْ لها الخُطبة؛ فكانتْ واجبةً على الأعيانِ، كالجُمعةِ . القول الثاني:أنَّها سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهو مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وقولٌ للحنفيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختارَه داودُ الظاهريُّ ، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ من السَّلفِ والخَلفِ الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة -عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع" صحيح البخاري. -عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ"الحديث . صحيح البخاري. ثانيًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ صلاةٌ مؤقَّتة، لا تُشرَعُ لها الإقامةُ؛ فلم تجِبِ ابتداءً بالشرعِ كصلاةِ الاستسقاءِ والكسوفِ ثالثًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ لو كانتْ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ. قال ابن حجر العسقلاني في الفتح:من جملة من أُمر بذلك من ليس بمُكَلَّف ؛ فظهرعنه : أن القصد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة . فتح الباري : ج : 2 / ص : 545 .. القول الثالث:صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ ، وقولٌ عند الحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشافعيَّة ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة. أولًا: الأدلَّة على وُجوبِها قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "الكوثر: 2. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ مِنَ اللهِ، والأمر يَقتضي الوجوبَ .ثانيًّا: لأنَّها لو لم تجِبْ لم يجبْ قتالُ تاركيها، كسائرِ السُّننِ؛ يُحقِّقه أنَّ القتالَ عقوبةٌ لا تتوجَّه إلى تاركِ مندوبٍ، كالقَتْلِ والضربِ . ثالثًا: لأنَّها إظهارٌ لأبَّهةِ الإسلامِ . أدلَّة كونِها على الكِفايةِ: أولًا: من السُّنَّة عن طلحةَ بن عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه قال"جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نجدٍ، ثائر الرأس، نَسمَع دويَّ صوته ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دنا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: لا؛ إلَّا أنْ تطوَّع، وصيامُ شهرِ رمضان، فقال: هل عليَّ غيرُه؟ فقال: لا، إلَّا أن تطوَّع، وذكر له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزكاةَ؛ فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أن تطوَّع، قال، فأدْبَر الرجلُ، وهو يقول: واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفْلَحَ إنْ صَدَق". صحيح البخاري. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله"إلا أن تَطَوَّع" استثناء من قوله"لا" أي لا فرضَ عليك غيرها ثانيًا: أنَّها لا يُشرع لها الأذانُ، فلم تجبْ على الأعيانِ، كصلاةِ الجنازةِ . ثالثًا: لأنَّها لو وجبتْ على الأعيانِ لوجبتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمعةِ . رابعًا: لأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ .الموسوعةالفقهية. فائدة: المسافر يستحب له أن يصلي صلاة العيد فطرًا كان أو أضحى، ولو تركها فإنه غير آثم ولا تنوب عنها صلاة الضحى. إسلام ويب. *المكان الذي تصلَّى فيه : مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين ، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي . انظر زاد المعاد لابن القيم 1/441 . يُستحَبُّ الخروجُ لصلاةِ العيدِ إلى المصلَّى في الصحراءِ خارجَ البلدِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة هو وجهٌ للشافعيَّة .الموسوعة الفقهية. فهو القول الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والذي عليه جمهور المسلمين. وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام . عن أبي سعيد الخدري"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ"الحديث. صحيح البخاري. وقال الشافعي في "الأم " بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا مَنْ بعده إلا من عُذْر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة.ا.هـ. فالأفضلُ لأهلِ مَكَّةَ إقامةُ صلاةِ العيدِ في المسجِدِ الحرامِ. نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والنوويُّ.الموسوعة الفقهية . والعَنَزَةُ" وهي عصًا مثلُ نِصْفِ الرُّمحِ وأكبرُ شيئًا، وفيها سِنانٌ كسِنانِ الرُّمحِ. وهي تُسمَّى حَربةً، تُحْمَلُ بينَ يدَيْه"، أي: يحمِلُها شَخصٌ، "فإذا بلَغَ المَصلَّى نُصِبَت بينَ يدَيْه"، أي: أُقِيمَت ووُضِعَت أمامَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ، "فيُصلِّي إليها"، أي: يتَّخِذُها سُترةً أمامَه. الدرر السنية . *لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها : أي أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. وقال الحافظ "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة" الفتح 476 / 2. *إذا اجتمع عيد وجمعة : " عيدينِ" والمرادُ اجتِماعُ عيدِ الفطرِ أو الأضحى معَ يومِ الجمعةِ، فيَجتَمِعُ صلاتانِ: صلاةُ العيدِ وصلاةُ الجمعةِ، "ثمَّ رخَّص في الجمعةِ"، أي: جعَلَها على الاختيارِ ولِمَن أرادَ. "مَن شاء أن يُصلِّيَ فليُصَلِّ"، أي: الجمُعةَ، ومَن شاءَ ألَّا يُصلِّيَ الجُمُعةَ فلا بأسَ؛ قيل: لكن عليه أنْ يُصلِّيَها ظُهرًا. *من فاتته صلاة العيد : جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :8/306 "صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين . ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. الإسلام سؤال وجواب. ترجم الإمام البخاري في صحيحه : 25ـ باب : إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتينِ. قال ابن حجر العسقلاني : قوله : باب : إذا فاته العيد: أي مع الإمام " يُصلِّي ركعتينِ " . في هذه الترجمة حكمان : ـ مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار . ـ وكونها تُقضى ركعتين كأصلها . ا . هـ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 /13ـ كتاب : العيدين / 25ـ باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين / ص : 550 . والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وتفصيل هذا الموضوع في كتب الفقه . |
#23
|
||||
|
||||
التبكير بصلاة العيد : وفي الجامع الصحيح لما في الصحيحين للشيخ مقبل / ج : 2 / ص : 191 . ترجم له : التبكير بصلاة العيد . يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ.الموسوعة الفقهية. * عن يزيد بن خُمَيْر الرَّحْبِّيُ قال "خرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحَى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ فقالَ إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتَنا هذِه وذلِك حينَ التَّسبيحِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 2 ـ أول كتاب : الصلاة / 246 ـ باب : وقت الخروج إلى العيد / حديث رقم : 1135 / ص : 195 / صحيح . حينَ التَّسبيحِ: أي حين يصلي صلاة الضحى ، يريد ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة أي بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، ودخول وقت السبحة وهي النافلة - صلاة الضحى . في هذا الحَديثِ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ"، وهو صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، "خَرَج"، أي: ذهَبَ إلى صلاةِ العيدِ "معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكَر إبطاءَ الإمامِ"، مِن عدَمِ خُروجِه إلى المُصلَّى وصلاتِه العيدَ بالنَّاسِ، "فقال: إنَّا كُنَّا قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه"، أي: إنَّه كان يَنْبغِي أنْ نَكونَ قَدِ انْتهَيْنا مِن صلاةِ العيدِ في هَذا الوَقتِ، "وذلك حِينَ التَّسبِيحِ"، أي: أوَّلَ وقتِ صلاةِ الضُّحى، وهذا يدلُّ على تَعجيلِ صلاةِ العيدِ؛ قِيل: هذا التَّعْجيلُ في الأضحى للتفرُّغِ للذَّبحِ، بخِلافِ عيدِ الفِطْرِ؛ فالتَّأخُّرُ قليلًا لا إشكالَ فيه، بل قدْ يكونُ فيه مصلحةٌ، وهي تمكُّنُ مَن لم يُخرِجْ زكاةَ الفِطرِ مِن إخراجِها. وفي الحديثِ: إنكارُ الصَّحابةِ لِمَا يُخالِفُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وفيه: أنَّ وقتَ صلاةِ العيدِ يَبدَأُ معَ وقتِ صلاةِ الضُّحَى.الدرر السنية. و يُستحَبُّ للإمامِ أن يتأخَّر في خروجِه إلى المصلَّى، إلى الوقتِ الذي يُصلِّي بهم فيه. الموسوعة الفقهية. عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال"كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ""البخاري ومسلم. فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ ويَشرَعُ في الصلاةِ مباشرةً.الشرح الممتع: لابن عثيمين :5/127 . وفيه:أنَّ الإمامَ يُنتَظَرُ ولا يَنتظِرُ.المغني.لابن قدامة :2/276. *وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم. والدليل على ذلك، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ«الراوي : عمومة أبي عمير بن أنسالمحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم :634- خلاصة حكم المحدث : صحيح. وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الهِلالَ يثبُتُ برُؤيةِ العُدولِ. *صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة : * عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ؟ فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ."الراوي : جابر بن عبدالله وابن عباس-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 886 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. وفي الحَديثِ: عدمُ مَشروعيَّةِ أيِّ لفظٍ للنِّداءِ بصَلاةِ العيدَينِ. |
#24
|
||||
|
||||
*الخطبة خُطبةُ صلاةِ العيدِ سُنَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة . *عن عبدالله بن السائب" حضرتُ العيدَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فصلَّى بنا العيدَ ثمَّ قالَ قد قضينا الصَّلاةَ فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فليجلس ومن أحبَّ أن يذْهبَ فليذْهبْ"الراوي : عبدالله بن السائب- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1073-خلاصة حكم المحدث : صحيح. فلنحرص على حضور الخطبة مع الإنصات ورجاء الفوز بفضل مجالس الذكر هذه: "إنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنادَوْا: هَلُمُّوا إلى حاجَتِكُمْ قالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ إلى السَّماءِ الدُّنْيا قالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وهو أعْلَمُ منهمْ، ما يقولُ عِبادِي؟ قالوا: يقولونَ: يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ ويَحْمَدُونَكَ ويُمَجِّدُونَكَ قالَ: فيَقولُ: هلْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فيَقولونَ: لا واللَّهِ ما رَأَوْكَ؟ قالَ: فيَقولُ: وكيفَ لو رَأَوْنِي؟ قالَ: يقولونَ: لو رَأَوْكَ كانُوا أشَدَّ لكَ عِبادَةً، وأَشَدَّ لكَ تَمْجِيدًا وتَحْمِيدًا، وأَكْثَرَ لكَ تَسْبِيحًا قالَ: يقولُ: فَما يَسْأَلُونِي؟ قالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ قالَ: يقولُ: وهلْ رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لا واللَّهِ يا رَبِّ ما رَأَوْها قالَ: يقولُ: فَكيفَ لو أنَّهُمْ رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لو أنَّهُمْ رَأَوْها كانُوا أشَدَّ عليها حِرْصًا، وأَشَدَّ لها طَلَبًا، وأَعْظَمَ فيها رَغْبَةً، قالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالَ: يقولونَ: مِنَ النَّارِ قالَ: يقولُ: وهلْ رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لا واللَّهِ يا رَبِّ ما رَأَوْها قالَ: يقولُ: فَكيفَ لو رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لو رَأَوْها كانُوا أشَدَّ مِنْها فِرارًا، وأَشَدَّ لها مَخافَةً قالَ: فيَقولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أنِّي قدْ غَفَرْتُ لهمْ قالَ: يقولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ: فيهم فُلانٌ ليسَ منهمْ، إنَّما جاءَ لِحاجَةٍ. قالَ: هُمُ الجُلَساءُ لا يَشْقَى بهِمْ جَلِيسُهُمْ."الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6408 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه وقال : رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ،ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -الدرر - وهذا مِن فوائدِ وثمارِ مُجالَسةِ الصَّالِحين. وفي الحديثِ: حِرْصُ الملائكةِ على سَماعِ الذِّكرِ، ومَحَبَّتُها حُضورَ مجالسِ الذِّكر. وفيه: أنَّ أهمَّ ما تُشْغَلُ به حياةُ العِباد ما يُقرِّبُهم مِن الله والجنَّةِ، ويُبعِدُهم عن النارِ اللهم اغفر لنا وارحمنا. *واختلفوا في عدد خطب العيدين هل خطبة واحدة أم خطبتان، ونشأ الخلاف من وجود: - أدلة صريحة -ضعيفة- تثبت خطبتين. - أدلة صحيحة -غير صريحة- تثبت خطبة واحدة. الألوكة. ومن هنا ظهر الخلاف.وقيل:يُسنُّ للعيدِ خُطبتانِ. وذلك قياسًا على الجُمُعةِ، ولأنَّه هو المعتادُ من خُطبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال الشافعيُّ: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، قال "السُّنَّة أن يخطُبَ الإمامُ في العيدين خطبتين يَفصِل بينهما بجلوس". قال الشافعيُّ: وكذلك خُطبة الاستسقاء، وخطبة الكسوف، وخطبة الحج، وكلُّ خُطبة جماعة.الأم: 1/272. وقال النوويُّ: لم يثبتْ في تكرير الخطبة شيء، والمعتمَد فيه القياسُ على الجُمعة.خلاصة الأحكام: 2/838 . وهذا في صَلاةِ الجُمُعةِ ، ويقاس عليها الخطب الأخرى كما سبق بيانه عاليه. ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ: يستحبُّ أن يُعلِّمَ الناسَ أحكامَ العيدِ، فيَعظَهم ويُوصِيَهم بالصَّدقاتِ، وفي عيدِ الأضحى يُعلِّمهم أحكامَ الأُضحيةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة. 6599 المغني:لابن قدامة :2/286، الشرح الممتع: لابن عثيمين :5/148.وسُئِلَ فضيلةُ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين ؟ فأجاب : " المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان ، لحديث ضعيف ورد في هذا ، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة ، وأرجو أن الأمر في هذا واسع " انتهى.مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 16/246. والمسألة من مسائل الاجتهاد ، والأمر في هذا واسع ، وليس في السنة النبوية نص فاصل في المسألة ، وإن كان ظاهرها أنها خطبة واحدة ، فيفعل الإمام ما يراه أقرب إلى السنة في نظره . هنا - *كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَخرجُ يومَ العيدِ ، فيصلِّي بالنَّاسِ رَكْعَتينِ ، ثمَّ يسلِّمُ فيقفُ علَى رجليهِ فيستقبِلُ النَّاسَ وَهُم جلوسٌ ، فَيقولُ " تصدَّقوا تصدَّقوا " فأَكْثرُ من يتصدَّقُ النِّساءُ ، بالقُرطِ والخاتمِ والشَّيءِ ، فإن كانت لَهُ حاجةٌ يريدُ أن يبعَثَ بعثًا يذكرُهُ لَهُم وإلَّا انصَرفَ"الراوي : أبو سعيد الخدري-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1072 -خلاصة حكم المحدث : صحيح . * عن جابر بن عبد الله . قال "شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ يَومَ العِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا علَى بلَالٍ، فأمَرَ بتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ علَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ،ثُمَّ مَضَى حتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقالَ: تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقالَتْ: لِمَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، قالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثَوْبِ بلَالٍ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ ."الراوي : جابر بن عبدالله-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 885 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ: أي فيها تغير وسواد . وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ:العشير : المعاشِر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج ،وقال آخرون هو كل مخالط ، ومعنى الحديث أنهن يجحدون الإحسان . وفيه: أنَّ تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ يدلُّ على عدمِ وجوبِها؛ فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها من تركِها، بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ . المغني:لابن قدامة :2/287. من مقاصدِ مشروعيَّة خُطبةِ العيدِ: تعليمَ أحكامِ الوقتِ. البحر الرائق: لابن نجيم :2/176. |
#25
|
||||
|
||||
ماذا بعد رمضان؟ ماذا سيكون حالك بعد رمضان ياصائم يا قائم يامتصدق؟ هل تفرح وتركن لعباداتك هذه ؟ الجواب نتحسسه من هذا الحديث: قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن هذِهِ الآيةِ "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ" قالت عائشةُ : أَهُمُ الَّذينَ يشربونَ الخمرَ ويسرِقونَ قالَ لا يا بنتَ الصِّدِّيقِ ، ولَكِنَّهمُ الَّذينَ يصومونَ ويصلُّونَ ويتصدَّقونَ ، وَهُم يخافونَ أن لا تُقبَلَ منهُم أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ"الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم: 3175- خلاصة حكم المحدث : صحيح. على المسلِمِ أن يَبْقى دائمًا في حذَرٍ ، وألَّا يتَّكِلَ على الطَّاعاتِ والعباداتِ الَّتي يَعمَلُها وعلى قَبولِها؛ فهذا ممَّا لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ عزَّ وجلَّ، وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "سَألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن هذه الآيةِ"وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ "المؤمنون: 60، أي: يَفعَلون ما يَفعَلون مِن الأعمالِ وقلوبُهم خائفةٌ، المرادُ بهذه الآية أهلُ الطَّاعاتِ، "وهم يَخافون أنْ لا تُقبَلَ مِنهم"، أي: إنَّهم يَخشَوْن عدَمَ قَبولِها"أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ"المؤمنون: 61، فأولئك يُبادِرون إلى الأعمالِ الصَّالحةِ والإكثارِ مِنها بُغْيةَ قَبولِها منهم. وفي الحديثِ: الحثُّ على الإسراعِ في عمَلِ الطَّاعاتِ والازديادِ مِنها، مع الخَوفِ والشَّفقةِ مِن اللهِ تعالى.الدرر- "سَدِّدُوا وقارِبُوا" أي: اقْصِدُوا الصَّوابَ ولا تُفْرِطُوا فتُجهِدُوا أنفُسَكم في العبادةِ؛ لئلَّا يُفضيَ بكم ذلك إلى المَلَل فتترُكوا العملَ فتُفَرِّطُوا. " أدْوَمُها" أي: ما استمرَّ في حياةِ العامِل «وإن قَلَّ»؛ لأنَّه يَستمِرُّ، بخلافِ الكثيرِ الشَّاقِّ. في الحديثِ: أنَّ العَملَ القليلَ الدائمَ خيرٌ مِن الكثيرِ المُنقطِع.وهذه قاعدة مستنبطة من جملة نصوص من السنة النبوية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على العمل وإثباته ولو كان قليلًا، وكره المغالاة في الأعمال، بما يكون مآله الانقطاع أو التقصير في تكاليف أخرى، ومن النصوص المؤيدة لهذا الضابط" أحَبُّ الأعْمالِ إلى اللَّهِ أدْوَمُهاوإنْقَلَّ" صحيح البخاري. "خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حتَّى تَمَلُّوا وَكانَ يقولُ: أَحَبُّ العَمَلِ إلى اللهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُهُ، وإنْ قَلَّ. "الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: - 782 خلاصة حكم المحدث :صحيح. فإنَّ الله لا يَمَلُّ مِن ثَوابِك حتَّى تَمَلَّ مِن العَمَل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَعِندِي امْرَأَةٌ، فَقالَ: مَن هذِه؟ فَقُلتُ: امْرَأَةٌ لاتَنَامُ تُصَلِّي، قالَ: علَيْكُم مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حتَّى تَمَلُّوا، وَكانَ أَحَبَّ الدِّينِ إلَيْهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُهُ"صحيح مسلم.فلنحرص على المداومة على الأعمال الصالحة ولو قلت ، ولنجتهد في مخالطة الصحبة الصالحة المعينة على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم "الرجلُ على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم من يُخالِلُ."الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم:- 4833 خلاصة حكم المحدث : حسن . و في حديثٍ آخرَ قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم " لا تُصاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ"الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم:- 4832 خلاصة حكم المحدث : حسن. أي: لا تَتخِذْ صاحِبًا ولا صديقًا إلَّا مِن المؤمنينَ؛ لأنَّ المؤمنَ يدلُّ صديقَه على الإيمانِ والهدى والخيرِ، ويَكونُ عُنوانًا لصاحِبه، وأَّما غيرَ المؤمنِ فإنَّه يضُرُّ صاحبَه. "ولا يَأكلْ طعامَكَ إلَّا تقِيٌّ"، أي: المتورِّعُ، والمرادُ: لا تَدعُ أحدًا إلى طعامِكَ وبيتِكَ إلَّا الأتقياءَ؛ فإنَّ التقيَّ يتقوَّى بطعامِكَ على طاعةِ اللهِ، وإذا دخلَ بيتَكَ لم يتطلَّعْ إلى عوراتِكَ، وإذا رَأى شيئًا ستَره عليكَ، أمَّا غيرُ الأتقياءِ مِن الفاسقينَ فهُم على العَكسِ مِن ذلكَ، فإنَّ الإطعامَ يُحدِثُ الملاطفةَ والمودَّةَ والأُلفةَ، فيجِبُ أن يكونَ ذلكَ للمؤمنينَ والصالحينَ.
__________________
|
|
|