#1
|
||||
|
||||
يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .
يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .
السؤال هل يوجد حديث نبوي بما يخص حلق رأس الصبي ؟ إن كان هذا صحيحًا : أريد أن تشرحوا لي كيف يكون حلق الرأس ؟ هل كله أم أجزاء منه ثم يوزن ونتصدق مقدار هذا الشعر بمبلغ سعر الذهب ؟ وفي أي وقت من عمر الصبي نفعل هذا ؟ نص الجواب الحمد لله يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1165) . انظر إجابة السؤال رقم: 20646 . - ويحلق شعره بالموسى الموس إن أمكن ، فإن خيف على الصبي من الموسى فبالماكينة أو ما تيسر . قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : " يزال شعر المولود بآلة الحلاقة أو الموسى إن أمن عدم جرحه ؛ فلا يتحدد في ذلك آلة أو كيفية " انتهى . http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=15573 - ولا يحلق رأس المولود إذا كان أنثى. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 468) . - ويتصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى الترمذي (1519) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ"يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً" ، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ "وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " . وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد " قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ، وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا " يعني فضة " انتهى من "تحفة المودود" (ص 97) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث " . انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" 25/ 215. - ولو تصدق بوزنه ذهبا فلا حرج . جاء في "الموسوعة الفقهية" 26/ 107: " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ -الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ- إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة ِ، وَفِضَّةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَرَّى ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحَلْقُ بَعْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ " انتهى . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " يسن حلق رأس المولود يوم سابعه ، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا، ولا يجب الحلق " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" 10/ 15 . - أما حلق بعضه وترك بعضه ، فهذا منهي عنه ، قال ابن القيم رحمه الله : " وَيتَعَلَّق بِالْحلقِ مَسْأَلَة القزع، وَهِي حلق بعض رَأس الصَّبِي وَترك بعضه ، وقد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ" نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن القزع " والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه . قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا ، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما . والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع : أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه . الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى. الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل. الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع " انتهى من "تحفة المودود" ص/100. وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : 110209 ، ورقم : 10516 . والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|