العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-20-2020, 01:21 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Post قتل الحيوانات الهَرِمَةْ والمريضة

قتل الحيوانات الهَرِمَةْ والمريضة


السؤال

هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.
نص الجواب:
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :
الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دَخَلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها ، فلا هي أَطْعَمَتْها ، ولا هي تَرَكَتْها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : غاية المرام- الصفحة أو الرقم: 477 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم "
إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ."الراوي : شداد بن أوس - صحيح مسلم.


المصدر: الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام 3/750.




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-20-2020, 05:59 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
root

السؤال:

تسأل إحدى الأخوات المسلمات التي تقيم في لندن عن إمكانية قتل هرة لها حيث نصحها الدكتور بذلك لأن الهرة مصابة بأمراض صعبة وهي تتألم ولا يوجد لها علاج وهي بدورها رفضت وقالت للدكتور بأن الدين الإسلامي يحرم قتل الحيوانات؟.أرجو إفادتنا حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرًا.


الإجابــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز قتل الحيوان غير المأكول لإراحته من ألم المرض والوجع، إذا لم يُرج أن يأخذه أحد، فمنع من ذلك الحنابلة، وأجازه المالكية.
قال الدردير في شرحه على مختصر خليل: كذ كاة ما لا يؤكل، كحمار أو بغل إن أيس منه فيجوز تذكيته، بل يندب لإراحته.
وقال الدسوقي في حاشيته 2/108: أي أيس في الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى، أو حكمًا بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ولا يُرجى أخذ أحد له.
والذي نراه هو أن لكم الأخذ بهذا القول، فما دمتم قد يئستم من علاجها، أو كان علاجها مكلفًا جدًا فلا مانع من قتلها.
والله أعلم.إسلام ويب.
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:55 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر