العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-20-2020, 11:17 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
افتراضي

تطبيقات بنت الابن
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخ شقيق
الحل :
ـ الحجب :
"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن: النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"البخاري.

___________
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتي ابن ، وعم.
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
بنتا الابن: الثلثان فرضًا، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11. يقسم بينهما بالسوية

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .

___________

ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ، وعم
الحل:
o الحجب

"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
"بنت الابن" محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود "البنت الصلبية" الأقرب منها درجة للمتوفى .
*الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا .لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدسفرضًا، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

___________
-توفي عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى

* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن:السدسفرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية.
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري.

___________

-توفي عن :زوجة ، وبنت ابن ، و بنت ابن ابن ، وعم .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

بنت ابن الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود "بنت الابن " الأقرب منها درجة للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا ابن الابن :السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


___________
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن ابن.
الحل:الحجب :
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - أي عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 11.
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيبوبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ


___________

- توفي عن :زوجة ،، وابنة ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمنفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.

الابنة : النصف فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن :السدسفرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
ابن ابن الابن" الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

___________

- توفي عن :زوجة ،وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
بنت الابن و ابن ابن الابن" يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس-بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت الابن: نصيبها عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

___________

إجابة تطبيقات بنت الابن
1-توفيت عن :زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
بنت ابن الابن:محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس" لوجود معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
بنت الابن : النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - صحيح البخاري.

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
2-توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم.
الحل
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى" الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ابن العم: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما، لقوله تعالى"فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
بنت ابن ،وابن ابن: يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 11.


___________
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب
الحل
الحجب:
الزوجة:محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى" الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن ابن: محجوبة حجب حرمان أي حجب كلي، لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة فرضهن "ثلثا التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
العم لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود ورثة من جهة الأخوة ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى - من الأم والأب- والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى - من الأب فقط، فيًقَدَّم الأقوى قرابة للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن : السدس فرضًا ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري.يقسم بينهما بالسوية
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
4-توفيت عن :زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب.
الحل
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ابن العم لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
بنتا الابن:الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11.يقسم بينهما بالسوية
بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
، وثرث بنت ابن الابن نصيبها ، عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة للفرض المقدر لهن "ثلثا التركة "، ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 .

___________
5-توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه- نسأل الله العافية-.
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الابن قاتل أبيه :محروم من الميراث
لقوله صلى الله عليه وسلم" القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه.

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب:
بنتا الابن:محجوبتان حجب حرمان أي حجب كلي ،لوجود الابن الصلبي، أي لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منهما درجة للمتوفى.
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية.

الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-04-2020, 12:55 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Arrow

تطبيقات على الأخت الشقيقة

1- هلك عن: زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .
الحل:
ابن الأخت الشقيقة:
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:176 .
ابن العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
_____________
2- هلك هالك عن: زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
:الحجب :
ابن الأخ الشقيق:
محجوب حجب حرمان -أو حجب كلي، لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الأخوة، لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

_______________
3-هلك هالك عن: زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
الحل
:الحجب :العم محجوب حجب حرمان-حجب كلي- بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلًا اعتباريًا فيرثن كما يرثوا ويحجبن من يحجبون لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى. فجِهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية

______________
4- هلكت عن: زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
الحل:

الزوج : النصف
فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12.
الأخت شقيقة :النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة- المسألة قاصرة-
___________
5-هلكت عن: زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
الحل: الحجب :
الأخ شقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الثلاث أخوات الشقيقات: محجوبات حجب حرمان -حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب .
قال تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء: .176

الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*
الورثة
وتوزيع التركة:

الزوج : الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 .
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
______________

6-هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال.
الحل
الخال :
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات
الحجب
العم:
محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.

________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-04-2020, 12:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Post

تطبيقات عى ميراث الأخت لأب
1-توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأب: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


o o o o o o
2- توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.يقسم بينهما بالسوية.
ابن العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
o o o o o o
3-توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت: لا ميراث ،له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12 .

الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأختان لأب : السدس فرضًا، تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يبق شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
o o o o o o
توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل :الحجب:
ابن أخ شقيق:
محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
العم: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزِلة الأخ الشقيق .....
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي- بالأخت الشقيقة
،لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
الزوج:
محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
- الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
o o o o o o

توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق

الحل
-الابن المرتد:
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
لقول النبي صلى الله عليه " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه .
*الحجب :
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة : الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .

o o o o o o
توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل : الحجب:

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم : محجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًّا ،لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

بنت الابن : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الأخت لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
التطبيقات السابقة مجمعة - هنا -
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-21-2020, 05:59 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Post

إجابة تطبيقات الإخوة والأخوات لأم


1- توفي عن :زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

ابن خال و ابن أخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
2-هلك هالكٌ عن: زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء:12.
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________
3-هلكت عن: زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب :
الأخ لأم: محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________
4-هلكت عن: زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ، وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
العم: محجوب حجب حرمان
،حجب كلي، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
_______________
5-هلك هالك عن: زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.
الحل
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."

الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-21-2020, 06:01 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
Post

حل تطبيقات على ميراث الأب

1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل

ـ الحجب
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب : السدس فرضًا ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

الابن الصلبي و البنت الصلبية: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
الابن الصلبي يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-البنت الصلبية ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
______________
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
_______________
3- تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب.
الحل
ـ الحجب :

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأب :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن الابن و بنت الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي: ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".

____________
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الحل
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث ولا يؤثر على ميراث أحد من الورثة، لأنه كافر .
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115


ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض- عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
____________
5 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
6 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب.
الحل
الحجب

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية:النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدس فرضًا
،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 .
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

___________
7ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب

الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج: الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12


البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
الأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنثلقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن
الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت- وسيأتي تفصيل معالجة ذلك لاحقًا إن شاء الله.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-17-2020, 12:37 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
root

*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
1-توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
الحل
العمة والخال: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
-الحجب:
الزوجة:
محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم:
محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأم :
السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها، لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

__________________
2-توفيت عن
زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.

الحل
الحجب :
ابن البنت:
لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم: الثلث فرضًا -لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخ لأم: السدس
فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
3-توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
الحل / الحجب:
ابن الأخ لأم: لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
بنت العم :لا ميراث لها، لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"

الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
الأخت لأم ، والأخ لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

ابن الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
________________
4-توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل:
الابن المرتد: محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه.
-الحجب

الأخ الشقيق: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأب
فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : ثلث الباقي فرضًا، بعد نصيب الزوجة، وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
5- توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.

الحل / الحجب :
الجد لأم ، والخال : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم : الثلث فرضًا،ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-17-2020, 12:38 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,255
root

*حل تطبيقات على ميراث "الجد "
1- توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .

الحل
الحجب:الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
____________
2- توفي عن: زوجة ،وأب ،و أم ، وجد .

الحل :الحجب:
الجد : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى، فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم :ثلث الباقي فرضًا ، بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها، لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.على قول الجمهور، ولدلالة قوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري

____________
3-توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد
الحل
الحجب
بنت البنت والعمة: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأم :ثلث التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
4-توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
بنت ابن الابن: محجوبة حجب حرمان -حجب كلي- لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة
الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج : الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
_____________

5-توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد .
الحل :
ابن الخال ، وابن الأخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب:
الأخ لأم ،والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الجد -.

الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم على قول الجمهور.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"

_______________
6- توفي عن زوجة ،وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*بنت ابن الابن و ابن ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
* ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت ابن الابن: ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 .

____________
7-توفي عن: زوجة ، وأخ شقيق، وجد .
الحل:
أولًا على القول الأول:

الأخ شقيق:محجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخ شقيق، والجد :يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .
_____________
8-توفي عن :زوجتين، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وجد .
الحل:

أولًا على القول الأول:
الأخت الشقيقة والأخ لأب:محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:وهو قول الجمهور:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخت الشقيقة ،والأخ لأب، والجد :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .فالجد يرث معهما ،للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورة تيسير علم المواريث /حالات ميراث الجد.
________________
9- توفي عن :زوجة،وأخت لأب، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.
الحل:
الحجب:
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأخ الشقيق.

الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.

الأختان الشقيقتان، وأخ شقيق: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، للذكَر مثل حظ الأنثيين.
وتفصيل ذلك كالآتي: الأخ الشقيق : يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأختان الشقيقتان: ترثان نصيبهما عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176. ".
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:26 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر