العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2021, 01:41 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
افتراضي حكم المسح على الجبيرة

حكم المسح على الجبيرة

الشيخ العثيمين: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح؛ والجبيرة هي: ما يوضع على الكسر، أو على الجرح ونحوه من لفائف، ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة، وهي ما يحتاجه فيه إلى شدها، ولو تجاوز محله الألم أو الكسر، المهم أن يقال: إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة، وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين على أن مسحها ضرورة؛ يعني لا يجوز إلا للضرورة، وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وأنه ليس له مدة، وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وأن المسح يعم جميعها، إذا كانت في محل ما يجب تطهيره، فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع، ثم كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه فما زاد عليه فإنه لا يمسح، فيجب المسح على جميعها، أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره وكيفية المسح على الخف والجورب؛ أن تبل يديك بالماء، ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الشق، ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه، فعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين يعني بالرأي المجرد دون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخفين وجد أن أعلاه أولى من أسفله؛ لأن أسفله يلاقي الأرض يحمل معه أوساخًا تلوثه إذا كان في ذلك زيادة التلويث؛ لأن المسح ليس كالغسل يزيل الإيذاء والوسخ، ولكنه عبادة يفعلها الإنسان تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه، ولهذا كان الدين موافقًا للعقل تمامًا في أن أعلى الخف أولى من المسح من أسفله.

الشيخ العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ الشريط رقم 226.

*وقال رحمه الله في موضع آخر:

الجبيرة في الأصل ما يُجَبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء: "ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة"، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظَّهر أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها بجزيء عن الغسل. فإذا قدرنا أن ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فُرض أن هذا الرَّجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي. ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة وليس في المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة.
ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة، لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها.
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذٍ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين. محمد بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:31 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر