#1
|
||||
|
||||
هل يجوز إخراج التمر والأقط في زكاة الفطر لقوم لا يعتبرونه قوتاً؟
هل يجوز إخراج التمر والأقط في زكاة الفطر لقوم لا يعتبرونه قوتًا؟ السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر والأقط مع أنه لا يعتبر قوتاً في كثير من البلاد ؟ الجواب الحمد لله. الذي يتعين إخراجه في زكاة الفطر هو ما كان من قوت البلد ، فإن كان قوتهم التمر أو الأقط أو الزبيب جاز إخراجه ، وما لا يعتبر قوتًا لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ، ويدل على ذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ" رواه البخاري (1510) ومسلم (985). فإخراج الصحابة رضي الله عنهم هذه الأصناف لأنها كانت طعامهم يومئذ . قال النووي رحمه الله " الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد , وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مخير , وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط " انتهى من "المجموع"(6/112) . وقال الباجي في "شرح الموطأ" : " ومماذا يكون الصاع ؟ قال ابن القاسم عن مالك من غالب قوت البلد ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي.." انتهى. وفي "الموسوعة الفقهية" (23/343) ".... وذهب المالكية , إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز , والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . وما عدا ذلك لا يجزئ , إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة..." انتهى. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (2/157) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزئ فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح ؟ فأجاب "ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزئ فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتًا لهم ؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين ، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتًا للناس ، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ ، بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال" كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام "، قال أبو سعيد"وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/282) . فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر مما يعتبر قوتًا في بلده ، حتى تحصل الحكمة من الزكاة ، وهي إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد . والله أعلم المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|