العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 09-04-2022, 11:50 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
افتراضي

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .

[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :

حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .

منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .

صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .

منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .

القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .

صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:00 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر