#1
|
||||
|
||||
أوصت ألا يحضر جنازتها ودفنها وعزاءها
أوصت ألا يحضر جنازتها ودفنها وعزاءها
الوصية بمنع شخص ما من الحضور إلى جنازة المتوفى ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية الواجبة النفاذ ، بل هي إلى الإثم وقطيعة الرحم ...، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع. الوصية بمنع إنسان من زيارة الحي، أو حضور دفنه وعزائه إذا مات، وصية محرمة؛ لما فيها من الدعوة إلى القطيعة، ولذا لا يجب تنفيذها. ولا يجب تنفيذ شيء من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر. قال ابن رشد رحمه الله " لا يلزم أن يُنفَّذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر" انتهى من "البيان والتحصيل" 2/ 287. وقال خليل في مختصره "وبطلت بردته وإيصاء بمعصية" انتهى. جاء في "الموسوعة الفقهية" 43/258 ، في جملة شروط الموصى به: " أَلا يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُحَرَّمًا شَرْعًا : 51 - الْقَصْدُ مِنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكُ مَا فَاتَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ مِنَ الإِحْسَانِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً " انتهى . والحاصل : أن الوصية بمنع شخص ما من الحضور إلى جنازة المتوفى ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية الواجبة النفاذ ، بل هي إلى الإثم وقطيعة الرحم ، أقرب ، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع. والله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|