#1
|
||||
|
||||
ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة للحاج وغيره؟
ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة للحاج وغيره؟
ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة ؟. الجواب الحمد لله. صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍرواه البخاري (969) والترمذي (757) واللفظ له ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وجاء في "الموسوعة الفقهية" 28/91: " اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة.... وصرح المالكية والشافعية : بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى . وقال في "نهاية المحتاج" 3/207" ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة ، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره , أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا ، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم , وليقوى على الدعاء " انتهى بتصرف والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
هل يشرع للحاج الصيام تطوعًا في ذي الحجة
هل يجوز للحاج أن يصوم وهو حاج؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيشرع للحاج الصيام تطوعًا في عشر ذي الحجة وما قبلها، ويستحب له ذلك كغيره إلا يوم عرفة فالسنة للحاج الفطر فيه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فأحب صومها إلا أن يكون حاجاً فأحب له ترك صوم يوم عرفة، لأنه حاج مضح مسافر، ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج، وليقوى بذلك على الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة. انتهى. وأما يوم العاشر فصومه حرام على الحاج وغيره، أما الصيام الواجب لمن لم يجد الهدي وهو صيام ثلاثة أيام، فهذا واجب في الحج؛ للآية: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}، وقد رخص له كثير من أهل العلم أن يصومها أيام التشريق أي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أما إذا لم يكن عليه صوم فليس له صيام هذه الأيام. والله أعلم. إسلام ويب.
__________________
|
|
|