العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-27-2024, 09:16 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
Post حكم ميراث المسلمة من أمها الكافرة أو وصية أمها لها بكل مالها

حكم ميراث المسلمة من أمها الكافرة أو وصية أمها لها بكل مالها

السؤال

أسلمت زوجتي وقد رفضت أن ترث أمها، لأنني أخبرتها أن المسلم لا يرث الكافر، ألا ينفر هذا من الإسلام؟ وهل أستطيع أن أقول لها أن تقول لأمها أن توصي لها بكل ما تملك قبل وفاتها، مع العلم أنه ليس لها إخوة؟ ونحن نحتاج إلى هذا المال، وإن لم تأخده زوجتي فستأخده السلطات الغربية؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمسألة ميراث المسلم من قريبه الكافر فيها خلاف بين أهل العلم ذكرناه مع ما نراه راجحا في الفتاوى التالية أرقامها: 20265، 57018، 201643.

وعلى القول بالإرث، فإن البنت ترث نصف المال إذا انفردت، والذي يمكننا قوله لك هو أنه يجوز لزوجتك أن تطلب من أمها أن توصي لها بثلث تركتها, والقائلون بمنع إرث المسلم من الكافر يُجَوِّزُون أخذ المسلمُ الوصية التي أوصى له بها الكافر.

وأما أن تطلب منها أن توصي لها بكل مالها: فإن هذا ينبني على صحة وصية الكافر إذا أوصى بأكثر من الثلث، والذي وقفنا عليه من كلام الفقهاء هو التفريق بين الكافر الذي في دار الإسلام ومعه فيها وارثه، وبين الكافر الذي ليس في دار الإسلام أو ليس معه وارثه فيها, فإن كانت أمها في دار الإسلام وكان معها بعض ورثتها من الكفار، فإن وصيتها بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا برضى الورثة، لأنها ما دامت في دار الإسلام فهي ملزمة بأحكامه, جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي عن وصية الكافر بأكثر من الثلث: غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ دَخَلَ وَارِثُهُ مَعَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَقَفَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجَازَةِ وَارِثِهِ، لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ مُسْتَأْمَنًا الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، أَوْ أَلْزَمَهُ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ لِإِمْكَانِ إجْرَاءِ الْأحْكَامِ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِمَّنْ لَهُ وَارِثٌ تَقِفُ عَلَى إجَازَةِ وَارِثِهِ... اهـ.

وإن كانت أو ورثتها في دار الكفر فلا مانع من أن توصي لها بكل مالها, لأن منع الوصية بأكثر من الثلث إنما هي لحق الورثة, والكافر خارج دار الإسلام حقه غير مرعي, جاء في كنز الدقائق عن وصية الحربي: وَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِمَالِهِ كُلِّهِ جَازَ، لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقٌّ مَرْعِيٌّ، لِأَنَّهُمْ أَمْوَاتٌ فِي حَقِّنَا، وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَمَانِ، وَالْأَمَانُ كَانَ لِحَقِّهِ لَا لِحَقِّ وَرَثَتِهِ، وَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ، فَيَجُوزُ، وَقِيلَ إذَا كَانَ وَرَثَتُهُ مَعَهُ لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِإِجَازَتِهِمْ، لِأَنَّهُ بِالْأَمَانِ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا فَصَارَ كَالذِّمِّيِّ. اهـ.

وإذا كانت زوجتك حديثة عهد بالإسلام، وأصرت على أن ترث، وخَشِيتَ على إيمانها إن هي لم ترث من أمها الكافرة فلا تُفتِها أو تنصحها بعدم الإرث، لأن القول بإرثها من أمها قال به جمع من أهل العلم, والأخذ به خير بلا شك من شكها في الإسلام أو نفورها منه أو ارتدادها عنه، وإذا كان الكافر إذا رُجِيَ إسلامُه يُعطى من الزكاة لأجل تأليف قلبه فأحرى بحديث العهد بالإسلام أن يكون له سعة في الأخذ بقول يُجيز له الميراث.

والله أعلم.. إسلام ويب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-29-2024, 08:51 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
Question

هل تأخذ من تركة أبيها الكافر ؟
السؤال
أنا امرأة فرنسية مَنَّ الله عليَّ بالإسلام ، وزوج مسلم ـ ولله الحمد ـ ، مات والدي على غير الإسلام ، وترك ميراثا ، وأنتم تعلمون أن المواريث في هذا البلد فرنسا تقسم على الورثة بالتساوي ، أمي على قيد الحياة ، ولديّ أخوان وأخت ، وكلهم على غير الإسلام .
سؤالي هو :
كيف أتصرف في هذا الميراث ؟ هل أتركه ؟ هل آخذه ؟ وإذا أخذته هل أنتفع به ؟ هل أدّخره لأبنائي ؟ هل أعطيه لزوجي ؟

الجواب
الحمد لله.

الحكم المقرر عند عامة العلماء أن المسلم لا يرث من الكافر، سواء كان الكافر حربيا أو غيره، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة.
لما روى البخاري (6764) ، ومسلم (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ".
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
" وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يرث المسلم الكافر) مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات ، فكل من خالف ذلك محجوج به ، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر ، كما أن الكافر لا يرث المسلم إتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله التوفيق" انتهى من " التمهيد " (9/164) .
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" تقول لقرابتها : أنا لا حق لي في هذا الميراث بحسب ديني ، فإذا سمحتم لي أخذته كهدية ".
انتهى.
وإذا أخذت المال – بطريق الهبة - فهو كسائر أموالك ، وأنت فيه بالخيار بين إنفاقه أو ادخاره أو إعطائه زوجك أو أولادك .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر