العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-21-2024, 12:06 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
Arrow النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ

النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ

اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ؛ أقْواها قولانِ:
القول الأوّل: لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ، وهو روايةٌ عن
أحمدَ، واختارَه الشنقيطيُّ، وابنُ باز
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن
عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أنه قال"كان الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ رَديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فجاءته امرأةٌ مِن خَثعَم تَستَفتيه، فجعَلَ الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ. قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجَّةِ الوداعِ "

2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّ امرأةً مِن جُهَينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوفاءِ "وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثينِ:
أنَّ النِّيابةَ في الحَجِّ إنَّما شُرِعَتْ للمَيِّتِ أو العاجِزِ عن الحَجِّ، فما ثبَتَ في الفرْضِ ثبَتَ في النَّفْلِ
ثانيًا: أنَّه يُتوسَّعُ في النَّفْلِ ما لا يُتوسَّعُ في الفَرْضِ، فإذا جازت النِّيابةُ في الفَرْضِ، فَلَأنْ تَجوزَ في النَّفْلِ أَوْلى
ثالثًا: أنَّها حَجَّةٌ لا تلزَمُه بنَفْسِه، فجاز أن يَستنيبَ فيها
رابعًا: أنَّ حَجَّ النَّفلِ لم يجِبْ عليه ببَدَنِه ولا بمالِه، فإذا كان له تَرْكُهما كان له أن يتحَمَّلَ إحدى المشَقَّتينِ؛ تقربًا إلى رَبِّه عزَّ وجَلَّ
خامسًا: أنَّ النَّفْلَ كالفَرْضِ، فلم يَجُزْ أن يستنيبَ فيه القادِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه
القول الثاني: عدمُ الجوازِ مُطلقًا، وهذا قولٌ للمالكيَّة، وقولٌ عند الشَّافعيَّة، واختارَه ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ، ولا ضَرورةَ في غيرِه، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه، كالصَّحيحِ. الدرر السنية الموسوعة الفقهية /كتاب الحج..

والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: من كان عاجزًا عن الحج بنفسه عجزًا لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-21-2024, 02:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
Post

السؤال


ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أوشخص آخر من غير الوالدين فى حالة قيامهم بأداء الفريضة أو عدم أدائهم لها ؟


الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحج والاعتمار عن الغير جائزان فى موضعين:
الأول: عن الميت. والثانى: المعضوب العاجز عن الحج ببدنه. وسواء فى ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح خلافا لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك فى الفرض دون التطوع، وشرط ذلك أن يكون النائب حج عن نفسه لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النائب هو الولد أو الحفيد أو غيرهما.
قال الشيرازي في المهذب
: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين-أحدهما- في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة - والثاني - في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. قالت: أينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. وفى حج التطوع قولان أحدهما: لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. والثانى: أنه يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.

وقال النووي: لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه، ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه، ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف. انتهى.
وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع.
جاء في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه كالصدقة، ولأنها لا تلزم القادر، ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب، وعنه: لا يستنيب. قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرًا، ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى. ذكره الموفق والشارح. انتهى.
ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض.
قال النووي في المجموع: فأما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب. انتهى.
وبهذا تعلم المحل الذي يجوزُ فيه الحج عن هذا الجد وهذه الجدة، وهو إذا ما كانا ميتين، أو معضوبين لا يستطيعان الحج ببدنهما، فإن كانا يستطيعان الحج بمالهما، لزمهما أن يستنيبا من يحج عنهما حجة الإسلام.
والله أعلم.
إسلام ويب.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-22-2024, 12:00 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
Red face


السؤال

ما حكم الاستنابة في الحج أو العمرة ؟.


الجواب
الحمد لله.

" توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين :

الحال الأولى : أن يكون ذلك في فريضة .

والحال الثانية : أن يكون ذلك في نافلة .
فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر ، إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى زواله ، أو لكبر ونحو ذلك ، فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدى الحج بنفسه ، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في آداء النسك عنه ، لأنه هو المطالب به شخصياً . قال الله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " آل عمران/97 . فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ، ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى ، ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات .
وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم :
فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، والأقرب عندي : المنع ، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه ، أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة ، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه ، وكما أنه لا يوكل أحداً يصوم عنه ، مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه ، فكذلك في الحج ، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه ، وليست عبادة مالية يقصد بها نفع الغير ، وإذا كان عبادة بدنية يقوم الإنسان فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه ، إلا فيما وردت به السنة ، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل ، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله - أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة سواءً كان قادراً أو غير قادر .
ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث للأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم ، لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة ، اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام ، فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج ، بناء على أنه يوكل من يحج عنه " انتهى ."فتاوى ابن عثيمين" (21/136) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة جواز الاعتمار والحج عن الحي العاجز عن فعلهما ولو كان ذلك نافلة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/81) :

إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه " انتهى .


وهو ما اختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل : أريد أن أحج عن والدتي ، فهل لا بد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟
فأجاب :
" إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حج عن أبيك واعتمر " واستأذته امرأة قائلة : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : حجي عن أبيك . وهكذا الميت يحج عنه لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (16/414) .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر