#1
|
||||
|
||||
28- تيسير علم المواريث -طريقة أهل القرابة
المجلس الثامن والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام ثالثًا : طريقة أهل القرابة صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142.الدرر السنية. الشاهد : " والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" *كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة : ـ يعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسًا على القرابة ، فيرجح بين ذوي الأرحام عند تعددهم : أولًا : بالجهة.فإذا اتحدوا في الجهة ، رُجِّحَ بينهم :ثانيًا: بدرجة القرابة للمتوفى .فإذا اتحدوا في درجة القرابة ، رُجِّحَ بينهم : ثالثًا : بصفة الإدلاء ؛ فمن كان يُدلي للمتوفى بوارث ، أولى ممن يُدلي إلى المتوفى بغير وارث . فإذا اتحدوا في صفة الإدلاء ، كان الترجيح : رابعًا: بقوة القرابة ؛ حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُه لأبويه ، ثم من كان أصله لأب فقط ، ثم من كان أصله لأم فقط . فإن اتحدوا في قوة القرابة اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ************ المواريث في الشريعة الإسلامية ... الصابوني / ص : 190 / بتصرف . كيفية توريث كل طبقة · الطبقة الأولى * إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات ، أخذ كل التركة ، أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين . * إذا وجد أكثر من واحدحجب الأقرب منهم الأبعد . * فإذا استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء..... حيث يُقَدَّم من يُدلي بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلي بغير وارث - ذي رحم - * فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء ، كأن أدلى كل منهم بوارث كما في ابن البنت ، وبنت البنت ... اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجِّح ، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو أدلى كل منهم بغير وارث ، كما في : بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .....اشترك الجميع في الميراث ؛ مع ضرورة التفاضل ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الأولى : 1 ـ مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات. الحل: يلاحظ أن أفراد المسألة : · ثلاث زوجات: وهنَّ أصحابُ فرض ، وفرضهنَّ ربع التركة ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهنَّ بالسويةِ . ولا ردَّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . ـ يرجح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة ، يلاحظ أنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى . فلا مُرَجِّح بتحديد الطبقة - الجهة - . ثانيًا : تحديد الدرجة : ابن بنت بنت بنت بنت يُلاحظ أنَّ " بنت البنت" أقرب درجة للمتوفى من " ابن بنت البنت " ويترتب على ذلك أن " بنت البنت " أولى بالمال من " ابن بنت البنت " ـ توزيع التركة : *الزوجات الثلاث الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهن بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" *بنت البنت باقي التركة بعد نصيب الزوجات . *ابن بنت البنت لا شيء له . 2 ـ تُوفيَ عن : أربع بنات بنت بنت ابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن ابن ، وزوجتين. الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : * زوجتان : وهما صاحبتا فرض وفرضهما ربع التركة يقسم بينهما بالسوية .ولا ردّ عليها. · باقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد . ـ يُرجح بينهم بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً: تحديد الطبقة : كلهم من الطبقة الأولى. فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى: أربع بنات بنت بنت ابن ، ثلاثة أبناء بنت ابن ابن يلاحظ اتحادهم في درجة القرابة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا :تحديد صفة الإدلاء : *أربع بنات بنت بنت ابن يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام *ثلاثة أبناء بنت ابن ابن يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي وارثة . ـ والأولى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن. ـ توزيع التركة : *الزوجتان الربع فرضًا . لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" *ثلاثة أبناء بنت ابن ابن : باقي التركة بعد نصيب الزوجتين . *أربع بنات بنت بنت ابن : لا شيء لهن . · الطبقة الثانية ـ الجد غير الصحيح وإن علا ؛كأبي الأم ، وأبي أبي الأم . ـ الجدة غير الصحيحة وإن علت ..... كأم أبي الأم ، وأم أم أبي الأم . وتورث هذه الطبقة كالآتي : *إذا انعدمت الطبقة الأولى ، ووجد شخص واحد من الطبقة الثانية ، أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين . * إذا وجد أكثر من واحد يحجب الأقرب الأبعدَ . * فإذا استووا في الدرجة ، فإن من يدلي بوارث - صاحب فرض أو عصبة - يحجب من يدلي بغير وارث - ذي رحم - . * إذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم . فإما أن يكونوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ، أو البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم . ـ فإن كانوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ؛قسم المال بينهم بالتساوي إذا كان الجميع جنسًا واحدًا- ذكورًا فقط ، أو إناثًا فقط - فإن كانوا جنسين - ذكورًا وإناثًا- قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ـ أما إذا كان البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم فلجهة الأب سهمان ، ولجهة الأم سهم واحد فكأنه في هذه الحالة ترك أبًا وأمًّا . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الثانية : 1 ـ تُوفيَ عن : أم أبي أم ، وأم أبي أم أب . الحل : · يلاحظ أن أفراد المسألة كلاهما من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من واحد . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من جهة واحدة ، فكلاهما من الطبقة الثانية ، فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أم أبي أم ، أم أبي أم أب 1 2 3 ، 1 2 3 4 · يلاحظ أن " أم أبي الأم " أقرب درجة للمتوفى من " أم أبي أم الأب " ، وبالتالي فإن " أم أبي الأم " أولى بالمال من " أم أبي أم الأب " . ـ توزيع التركة : أم أبي الأم : لها المال كله . أم أبي أم الأب : ليس لها شيء . 2 ـ تُوفيَ عن : أبي أم أم ، وأبي أبي أم . الحل : · يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . إذن هناك احتياج للترجيح بينهما . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من الطبقة الثانية فلا مرجح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أبو أم أم ، أبو أبي أم 1 2 3 ، 1 2 3 كلاهما في درجة واحدة . فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : " أبو أم الأم " ---> يدلي إلى : " أم أم " --> وارثة جدة صحيحة . " أبو أبي الأم " ---> يدلي إلى : " أبي أم " ---> غير وارث ـ من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . أبو أم الأم أولى بالمال لأنه يدلي إلى المتوفى بوارثة . أما الآخر فيدلي إلى المتوفى بذي رحم . ـ توزيع التركة : أبو أم الأم : له المال كله . أبو أبي الأم : لا شيء له . ================ الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : · الأربع زوجات ---> من أصحاب الفروض . فلهن ربع التركة يقسم بينهن بالسوية . ولا يُرَدّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة ---> من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بالجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أم أبي أم أم ،أبو أم أبي أم ، أبو أبي أم أب ، أم أبي أم أب 1 2 3 4، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 يلاحظ اتحاد درجة القرابة للمتوفى .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : " أم أبي أم الأم " ---> تدلي إلى " أبي أم أم " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . " أبو أم أبي الأم " ---> يدلي إلى " أم أبي أم " ---> من ذوي الأرحام- جدة غير صحيحة - . " أبو أبي أم الأب " ---> يدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . " أم أبي أم الأب " ---> تدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . ـ يلاحظ أن : · الجميع يدلون بذي رحم ، فلا مرجح بينهم بصفة الإدلاء . · وأن بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم . فيُعْطَى لجهةِ الأبِ سهمان . ويُعْطَى لجهةِ الأمِ سهم . مع مراعاة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل جهة . وتفصيل ذلك كالآتي : أم - أنثى - أبي أم الأم - جهة الأم ،أبو - ذكر - أم أبي الأم - جهة الأم: لهما سهم مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . أبو - ذكر- أبي أم الأب - جهة الأب -، أم - أنثى- أبي أم الأب - جهة الأب : لهما سهمان مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ـ توزيع التركة : * الأربع زوجات: ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهن بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 . *أم أبي أم الأم،أبو أم أبي الأم :ثلث الباقي بعد نصيب الزوجات .يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين. *أبو أبي أم الأب،أم أبي أم الأب :ثلثي الباقي بعد نصيب الزوجات . يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين. ================ الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : · زوجة: صاحبة فرض ، وفرضها ربع التركة ، ولا يُرَدّ عليها . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ؛ وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة الجهة : كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد الدرجة : أم أبي أبي أم ، أبو أم أم أم ، أبو أبي أم أب، أم أبي أم أب 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 يلاحظ تساوي درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد درجة القرابة للمتوفى . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : أم أبي أبي الأم : تدلي إلى : أبي أبي أم : ذو رحم أبو أم أم الأم : يدلي إلى : أم أم أم : وارثة . أبو أبي أم الأب: يدلي إلى :أبي أم أب : ذو رحم . أم أبي أم الأب: تدلي إلى : أبي أم أب : ذو رحم . يلاحظ أن : أبو أم أم الأم ، يدلي بوارثة للمتوفى ، بينما باقي ذوي الأرحام يدلي كل واحد منهم بذي رحم ، فيكون : أبو أم أم الأم : أولى بالمال منهم جميعًا . ـ توزيع التركة : الزوجة : ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 . أبو أم أم الأم : باقي التركة بعد فرض الزوجة. أم أبي أبي الأم ، أبو أبي أم الأب، أم أبي أم الأب: لا شيء لهم. ================= الحل : · يلاحظ أن : أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيُرَجَّح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلهم من الطبقة الثانية ،فلا مرجح بالجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أبو أم أبي أب ،أبو أم أم أب،أبو أم أم أم،أبو أبي أم أم 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ،1 2 3 4، 1 2 3 4 يلاحظ أن الجميع اتحدوا في درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : أبو أم أبي الأب: يدلي إلى : أم أبي أب : وارثة ، من جهة الأب . أبو أم أم الأب : يدلي إلى : أم أم أب : وارثة ، من جهة الأب . أبو أم أم الأم: يدلي إلى : أم أم أم : وارثة ، من جهة الأم. أبو أبي أم الأم: يدلي إلى : أبي أم أم : من ذوي الأرحام يلاحظ أن : الأجداد الثلاثة الأُوَل يدلون بأصحاب فروض ،أما الجد الأخير فإنه يدلي بذي رحم . لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأُوَل فقط . ولا شيء للجد الأخير ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب ، فلهما الثلثان يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر . أما الجد الثالث ، فله الثلث لأنه من جهة الأم . ـ توزيع التركة : *أبو أم أبي الأب، وأبو أم أم الأب: ثلثي التركة لأنهما من جهة الأب ،يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر. *أبو أم أم الأم : ثلث التركة ، لأنه من جهة الأم . *أبو أبي أم الأم :لاشيء له . |
|
|