العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-28-2017, 05:44 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,252
Arrow


السؤال: أحسن الله إليكم ، أهل مكة إذا أرادوا العمرة ، هل يحرمون من بيوتهم أو يلزمهم الخروج إلى الحل ، وكذلك من أقام بمكة من غير أهلها ؟
الجواب: من أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يجوز لهم أن يحرموا بالعمرة من مكة بل لا بد أن يخرجوا إلى الحِلِّ في التنعيم أو الجعرانة أو عرفة يخرجون إلى الحِلِّ خارج الأميال لو كانت العمرة تصح من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أخرجها إلى التنعيم لأن التنعيم هو أدنى الحل فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة .
وإنما الحج الحج هو الذي تحرم به من مكة ما يخالف وذلك لأن النسك لا بد أن تجمع فيه بين حل وحرم فالحج يجمع بين الحل والحرم بخلاف العمرة فكل أعمالها الحرم فلا بد أن تخرج إلى الحل وتحرم هي تجمع بين حل وحرم في العمرة نعم.

الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر